||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647925
عدد الزيارات اليوم : 7172
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطـة الوطنية الفلسطينية الرقـــم:- 41/2000 مجلــس القضـاء الأعــلى التاريخ:- 13 / 12 /2004
المحكمة العليا/ رام الله
عدل عليا
رقم 41/2000

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- نوري محمد محمود بزار/ جمالا- رام الله. وكيله/ المحامي أحمد قنديل/ رام الله. المستدعى ضــده:- رئيس مجلس التنظيم الأعلى/ وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار /السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين /السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.

"القرار"

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 12/7/2000 للطعن في القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى بتاريخ 27/1/2000 برقم (15) في الجلسة رقم 1/2000 والقاضي بتعديل مسار شارع في قرية جمالا واستبداله بشارع أخر يمر في ارض المستدعي.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف في السلطة وعدم الاختصاص ومخالفة القانون، وهو قرار متعسف ومنعدم ويلحق بالمستدعي ضرراً فادحاً ولا يحقق مصلحة عامة.
بالمحاكمة الجارية تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة لقرارها محل الطعن فردت بلائحة جوابيه طلبت فيها رد الدعوى، ثم تقدمت ببينتها وترافع ممثلها رئيس النيابة طالباً رد الطعن ورفض الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريـــخ
30/4/2001، في حين طلب وكيل المستدعي تثبيت ذلك القرار، وإصدار الحكم بإلغاء القرار محل الطعن والحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في لائحة الدعوى واللائحة الجوابيه المقدمة فيها نجد من الثابت أن المستدعي يشير في البند الأول من لائحة دعواه، أنه كان قد تقدم بتاريخ 18/3/2000 بالدعوى رقم 15/2000 موضوعها الطعن بذات القرار المطعون فيه بموجب دعواه هذه، حيث تم رد الدعوى المشار إليها لعدم صحة الخصومة، وهو يدعي رغم ذلك أن هذه الدعوى الحالية مقدمة ضمن المدة القانونية وان القرار محل الطعن منعدم ويجوز الطعن ضده في أي وقت.
لقد رد رئيس النيابة حسبما يتضح من البند الخامس للائحته الجوابيه، بأن هذه الدعوى غير مسموعة لأنها مقدمة بعد فوات المدة القانونية، الأمر الذي يستوجب بحث هذه المسأله المتعلقة بالمدد والمواعيد القانونية المقدم خلالها هذا الطعن ضد القرار المطعون فيه سيما أنها مسألة تتعلق بالنظام العام.
وعليه فأننا بالتدقيق نجد من الثابت وعلى ضوء ما ورد في البند الخامس من لائحة هذه الدعوى، أن المستدعي الذي خاصم رئيس اللجنة المركزية للتنظيم والبناء لمحافظة رام الله والبيرة في الدعوى ذات الرقم 15/2000، المقدمة لهذه المحكمة بتاريخ 8/3/2000، وطعن بذات القرار محل الطعن في الدعوى الحالية 41/2000، قد أعاد المخاصمة بالطعن في القرار المذكور مخاصماً بذلك رئيس مجلس التنظيم الأعلى/ وزير الحكم المحلي حيث تقدم بلائحة دعواه هذه بتاريخ 12/7/2000.
ونجد من الثابت أن الدعوى الأولى التي تحمل الرقم 15/2000 قد تم ردها لعدم صحة الخصومة بموجب قرارنا الصادر بتاريخ 11/7/2000.
وحيث أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية منوط به قبول أو رفض الدعوى أمام محكمة العدل العليا، وحيث أن الخصومة إذا كانت غير صحيحة عند أقامة الدعوى يجعلها مقدمة بعد فوات المدة القانونية إذا ما سعى المستدعي إلى تصحيحها بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ التبليغ أو العلم اليقين بالقرار محل الطعن.

وبما أن المستدعي تقدم بدعواه الثانية هذه بتاريخ 12/7/2000 أي بعد فوات المدة القانونية التي تبدأ من تاريخ علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه وهو كحد أدنى المتمثل في إعطائه الوكالة لمحاميه في الدعوى الأولى بتاريخ 7/3/2000 فإن دعواه والحالة هذه تكون مقدمة بعد فوات المدة القانونية مما يستوجب ردها شكلاً.
منطوق الحكم
ولا يرد القول بأن القرار المطعون فيه قرار منعدم ويجوز الطعن ضده في أي وقت حسبما يدعي وكيل المستدعي في البند الخامس من لائحة دعواه، ذلك أن القرار المنعدم الذي يرتب للطاعن الحق في أن يطعن فيه بأي وقت يشاء، هو القرار الذي يفتقر لخصائصه الأساسية والذي يصدر عن جهة غير مختصة، غير منوط بها إصداره، فيكون بذلك مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى حد الانعدام، مما يجيز عدم التقيد بميعاد لدى الطعن فيه، الأمر غير المتوافر في القرار الطعين موضوع هذه الدعوى والذي صدر من قبل جهة مختصة بإصداره وفقاً لأحكام قانون التنظيم.
لما تقدم وحيث أن الطعن غير وارد لتقديمه بعد فوات المدة القانونية حسبما بينا أنفاً فإننا نقرر رد هذه الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 30/4/2001 وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف القانونية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربـي الفلسطينـي، وأفهــــم بحضور وكيل المستدعي في 13/12/ 2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 30-10-2012 07:35 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved