||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373123
عدد الزيارات اليوم : 875
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/26

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 21/2004

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: عليان أحمد خضير. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ النائب العام بصفته ممثلاً عن النيابة العامة الدائرة الثانية برئاسة الأستاذ/ وائل زقوت. 2- قيادة الشرطة الفلسطينية ويمثلها/ النائب العام.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي ببيان الأسباب التي أدت لإصدار قرار من السيد رئيس النيابة الدائرة الثانية للسيد قائد الشرطة الفلسطينية بإجراء الحجز التحفظي على العقار المقام على أرض القسمة 99 من القطعة 693 والكائنة في حي الدرج بغزة شارع اليرموك ورفع يد المستدعى عنه.
2- إصدار القرار التمهيدي بإيقاف جميع الإجراءات لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار قرار قطعي بإلغاء القرار المذكور.

تاريخ تقديمه: 18/2/2004. جلسة يوم: الخميس 26/5/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ ياسر أبو طبيخ مناباً عن وكيل المستدعى وأبرز إنابة أرفقت. وحضر الأستاذ/ رئيس النيابة منير العقبى.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الموعد المحدد وعلى الوجه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة – على ما يبين من الاستدعاء وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستدعى أودع بتاريخ 15/3/2004 قلم كتاب هذه المحكمة الاستدعاء رقم 21/2004 مختصماً فيه المستدعى ضدهما الأستاذ النائب العام وقيادة الشرطة الفلسطينية بطلب الحكم بـ:
إصدار قرار تمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي حدت بالمستدعى ضده الأول إصدار قراره للمستدعى ضده الثاني بإيقاع الحجز التحفظي على العقار المقام على أرض القسيمة 99 من القطعة 693 والكائنة بحي الدرج بغزة ورفع يد المستدعى عنه.
إصدار القرار التمهيدي بإيقاف جميع الإجراءات لحين الفصل في الطلب.
إصدار قرار قطعي بإلغاء الحجز التحفظي.
وقال شرحاً لطلباته أنه سبق وأشترى العقار موضوع الطلب وما عليه من بناء من عبد الرحيم بلبل بموجب عقد اتفاق على بيع بمبلغ وقدرة مائة وسبعون ألف دولار أمريكي، تبقى له في ذمته منها سبعون ألف دولار لحين نقل الملكية في دائرة تسجيل الأراضي وفقاً لما ورد في شروط العقد حيث قام بتأجير إحدى شققه، وعلى أثر تمنع البائع عن القيام بإجراءات نقل الملكية في الطابو أقام ضده لدى محكمة بداية غزة دعوى تنفيذ عيني تسجلت تحت رقم 159/2003 لم يتم الفصل فيها بعد، إلا أنه تفاجأ بقيام الشرطة بمحاولة رفع يده عن العقار بالقوة مستندين في ذلك إلى قرار صادر عن رئيس النيابة العامة "الدائرة الثانية"، وأضاف بأن المستدعى ضده الأول لا يملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار لكون الواقعة نزاعاً مدنياً وانتهى طالباً إجابته لطلباته.
وحيث أن المحكمة إذ قررت بهيئة سابقة بتاريخ 15/4/2004 قبول الطلب المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما بالإجابة على هذا الطلب وبيان الأسباب التي دعتهما لإجراء الحجز التحفظي على العقار المقام على أرض القسيمة رقم 99 من القطعة 693 الكائنة في حي الدرج شارع اليرموك ورفع يد المستدعى عنه، على أن يودع الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. فأودعت النيابة العامة لائحة جوابية ضمن المدة القانونية طالبت فيها برد الطلب شكلاً لمخالفته نص المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 لعدم تعلقه بأي من الأسباب الواجب توافرها في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا ولكون القرار
موضوع الطلب يندرج ضمن التصرفات القضائية التي تدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة بموجب القانون مما يخرجه عن الرقابة القضائية الإدارية لمحكمة العدل، وانتهت طالبه رد طلب المستدعى وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه بجلسة 6/6/2004 كرر كل طرف ما جاء في لائحته، ومن ثم شرعت المحكمة في جلسات لاحقه بالاستماع إلى بينه الطرفين فشهد للمستدعى ضدهما رياض سليمان مقداد. فقرر أنه يعمل رئيساً لقلم نيابة غزة الدائرة الأولى وأن عبد الرحيم بلبل سبق وأن تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد المستدعى مضمونها الطعن بعقود ملكية متعلقة بالقسيمة رقم 99 من القطعة 693 فتم فتح محضر عن هذه الواقعة بتاريخ 9/8/2003 وتم استدعاء المشكو ضدهم إلا أنه توجه أية قمة عن هذه الشكوى حتى تاريخ إدلائه بأقواله في، 4/7/2004 وأضاف بأن التحقيق ما زال مفتوحاً، وبهذا القدر اختتمت النيابة العامة بيناتها، فاستمعت المحكمة لبينات المستدعى حيث شهد لنفسه فأفاد بمضمون ما جاء في لائحة طلبه من أنه اشترى العقار موضوع الطلب من عبد الرحيم بلبل بموجب عقد اتفاق على بيع. قام على أثره باستلام المبيع وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وحصل على خدمات المياه والكهرباء من بلدية غزة ومن ثم ولما تمنع البائع عن نقل ملكية العقار لدى دائرة تسجيل الأراضي باسمه أقام عليه دعوى تنفيذ عيني أمام محكمة بداية غزة، التي استمعت لكافة بيناته، إلا أنه فوجئ بإستدعائه للنيابة العامة حيث طلبوا منه إخلاء المنزل فأخبرهم بشرائه له على النحو المتقدم ذكره، فصار توقيعه على تعهد التصرف بالعقار بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية أو ترتيب أية حقوق مادية أو معنوية للآخرين عليه. وأضاف قائلاً بأنه لم توجه إليه تهمة تزوير وأبرز المستندات التي تتضمن فحوى شهادته، فقررت المحكمة على أثر اختتام بيناته تأجيل القضية لجلسة قادمة والتصريح للطرفين بتقديم مذكرات بناء على طلبهما فقدماها.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد استمعت لمرافعة الطرفين واطلعت على الأوراق والمبرزات والمذكرات القانونية ودققتها، ترى أنه بالنسبة للدفع الشكلي المثار من قبل النيابة العامة والمتمثل بعدم احتواء الطلب الراهن عن أي سبب من الأسباب الواردة في المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لكي يمكن العدل العليا النظر فيه، فمردود، ذلك أن مبنى الطلب قد تعلق بأحد الأسباب المبرره لقبوله قانوناً ألا وهو الاختصاص، فقد نعى الطالب على النيابة العامة عدم اختصاصها بنظر الواقعة كونها متعلقة بنزاع مدني مطروح أمام المحاكم في قضية التنفيذ العيني رقم 159/2003 بداية غزة.
أما من حيث دفع النيابة العامة بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عنها بمقولة أن هذه القرارات هي قرارات قضائية تخرج من ولاية واختصاص المحاكم
الإدارية، فمردود عليه أيضاً، بأن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً لا يندرج ضمن القرارات القضائية التي تصدرها النيابة العامة بصدد مباشرتها للدعوى العمومية، كالقبض والحبس والتفتيش وغيرها من الإجراءات، وذلك أن ما أتخدته النيابة العامة في هذا الشأن إنما كان قراراً يتعلق بنزاع مدني مطروح أمره ومعقود الفصل فيه للقضاء المدني ولو كان للمشتكي ما ينعاه على العقد لكان بإمكانه أن يقوم أمام المحكمة باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المادة (59) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 والتي نظمت آلية التصرف في مثل هذه الحالة، يؤكد هذا أنه قد مضى على الشكوى المقدمة منه للنيابة العامة ما يزيد عن العامين دون أن توجه فيها أية تهمة اكتفاء بقرارها المطعون فيه.
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه وهو قرار إداري أصدرته المستدعى ضدها الأولى دون سند من القانون يخولها صلاحية إصداره مما يجعله على هذا الوجه قد خالف القانون لإنطوائه على عيب عدم الاختصاص ومن ثم يكون باطلاً متعيناً إلغاؤه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء قرار النائب العام القاضي بإجراء الحجز التحفظي على العقار المقام على أرض القسيمة رقم 99 من القطعة 693 (حي الدرج).

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بتاريخ 26/5/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(مازن سيسالم)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(زهير الصوراني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:16 صباحا  الزوار: 1363    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضحك يضحك العالم معك ...‏ وابك تبك وحدك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved