||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372342
عدد الزيارات اليوم : 94
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 57/96 عدل عليا
المبادئ القانونية
ما دام تبين أن المستدعي قد إشترى الشقة موضوع الطلب من صاحبها قبل القبض عليه وإتهامه في جناية، وأن المستدعي قد إستلم الشقة موضوع الطلب وفرشها بالأثاث وأن أخ المستدعي كان يقيم فيها عند إخراجه منها ومنعه من العودة إليها فإن ذلك يؤكد أنه صاحب حق بالبقاء فيها لكونه الحائز لها ولا يصح إخراجه منها ومنعه من العودة إليها بموجب قرار صادر من النائب العام، بل يتوجب إتباع الطرق القانونية التي رسمها القانون بهذا الشأن لدى المحاكم المختصة، ويكون قرار النائب العام في غير محله وفيه تجاوز لحدود سلطته التي خولها له القانون مما يتعين إلغاؤه وتسليم الشقة موضوع الطلب لمن كان يشغلها.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وماجد المزينى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعيان: 1) زياد عبد الحميد النادي. 2) رشاد عبد الحميد النادي. وكيلهما الأستاذ / عمر البرش المحامي. المستدعى ضده: جهاز الأمن الوقائي ويمثله الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي ببيان الأسباب التي أدت إلى الحجز على الشقة ملك المستدعى الأول الموجودة في مشروع الإسكان بالنزلة تحت قطعة رقم 9750 ومصادرتها وإخراج المستدعى الثاني وأولاده منها ووجود العفش فيها. 2- إصدار القرار القطعي بفك حجز الشقة المذكورة وإعادتها إلى صاحبها المستدعى الأول والسماح للمستدعى الثاني بالعودة إلى الشقة المذكورة. تاريخ تقديمه: 11/7/1996م جلسة يوم: الخميس 26/6/1997م الحضور: حضر الأستاذ/ عمر البرش وكيل المستدعيان. وحضر الأستاذ/ عبد الرحيم نصر وكيل النيابة.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعيان تقدما بطلبهما الماثل لدى قلم كتاب المحكمة العليا قيد برقم 57/96 ضد المستدعى ضده الأمن الوقائي، طلبا فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي دعته إلى حجز الشقة التي يملكها المستدعى الأول الموجودة في مشروع الإسكان بالنزلة تحت رقم 9750 والتي كان يسكنها المستدعي الثاني ومن ثم إصدار القرار القطعي بفك الحجز والتحفظ الواقع على تلك الشقة وإعادتها لصاحبها والسماح للمستدعى الثاني بالعودة إليها والسكن فيها حيث لا يزال الأثاث موجوداً بها وقال وكيل المستدعيان أن المستدعى الأول، اشترى الشقة من كمال حماد ودفع له ثمنها وأنه استلم الشقة وأكمل بنائها وأن أخيه المستدعى الثاني سكن بها مدة، وأضاف أنه فوجئ بقوات من الأمن الوقائي تغلق الشقة بعد إخراجهم منها على العفش والأثاث المفروش بها، مدعياً أنها ملك كمال
حماد، بالرغم من وجود سندات وإيصالات تثبت دفع ثمنها لكمال حماد وانتهى إلى طلب الحكم لصالحه بالطلبات سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 2/9/1996 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب المانعة من الاستجابة لطلبات المستدعيان على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار.
وحيث أن المستدعي ضده أودع رده على ما تضمنه طلب المستدعيان عن طريق ممثله الأستاذ النائب العام قال فيه أن طلب المستدعى مردود شكلاً وموضوعاً ذلك لأن المستدعي غير ذي صفة في موضوع الطلب لعدم تقديمه ما يثبت ملكيته للشقة موضوع الطلب وأنه لم يتبع الإجراءات القانونية باللجوء إلى الجهات المختصة لإثبات ملكيته للعقار، ومن ثم المطالبة بفك الحجز، واستطرد قائلاً أن القرار الصادر من النائب العام في هذا الشأن كان يقصد به التحفظ على أملاك المجرم الفار كمال حماد مالك العقار موضوع الطلب والمتهم بتهمة الخيانة العظمى في قضية جنائية تتطلب اتخاذ مثل هذا الإجراء كونها من قضايا أمن الدولة ويفرض القانون في مثل هذه الحالة عقوبات مالية منها إمكانية المصادرة بالإضافة إلى فرض غرامات على المتهم. وانتهى النائب العام في رده إلى طلب رد الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 3/12/96 كرر ممثل النائب العام ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف جديداً.

وقال وكيل المستدعيان أن المستدعي الأول اشترى الشقة موضوع الطلب من صاحب العقار كمال حماد وتسلمها قبل هروبه للخارج بحوالي ستة شهور وأنه دفع من ثمن الشقة مبلغاً وقدره حوالي ستين ألف دينار وقدم عدداً من الإيصالات (م/1) وأن موكله بعد أن استلم الشقة قام بفرشها بالأثاث الذي لا يزال بداخلها وأنه سكن فيها قبل مدة حوالي ستة أشهر قبل صدور قرار التحفظ عليها ومنعهم من الدخول إليها وأضاف أن موكله قد دفع ثمن الشقة ولم يبق في ذمته من ثمنها سوى ثمانية آلاف دينار وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلباته.
وحيث أن المحكمة كلفت بجلستها يوم 13/4/1997 ممثل النائب العام بتقديم القرار الصادر من الأستاذ النائب العام القاضي بالتحفظ على العقار موضوع الطلب، وعليه بجلسة يوم 16/6/97 قدم وكيل النائب العام كتاباً مؤرخاً في 22/4/1996 موجها من الأستاذ النائب العام إلى السيد/ مدير الأمن الوقائي بقطاع غزة يبلغهم فيه "بضرورة الاستمرار في إغلاق البناية (برج كمال حماد) ولا يجوز لأحد التصرف بها بصورة رسمية أو شخصية إلا بإذن من الجهة المختصة باعتبارها أملاك محجوزة على ذمة قضية جنائية".
وحيث أن هذه المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها ما يلي:
أولاً: أن المستدعى زياد عبد الحميد النادي قد اشترى الشقة موضوع النزاع حسب ادعائه من مالك العقار كمال حماد ودفع ثمنها بموجب الشيك المبرز في الدعوى والبالغ قيمته 51700 شيكل المؤرخ في 19/2/1995 وبموجب إيصالات دفع مرفقة بالدعوى (م/1).
ثانياً: أن المستدعى قد استلم الشقة فعلاً ووضع فيها الأثاث وأن أخيه رشاد كان يسكن فيها يؤكد ذلك ما ورد في شهادة "لمن يهمه الأمر" الصادرة عن مكتب الأمن الوقائي بتاريخ 4/7/1996 المبرز في الدعوى والذي ورد فيه" بناء على قرار سابق من النائب العام ينص على مصادرة كافة أملاك كمال حماد فقد تم إغلاق بيت يعود ملكيته لكمال حماد.... حيث كان يقطن في البيت المذكور المواطن رشاد النادي بحجة أنه قام بشراء البيت...." ولم ينكر ممثل النائب العام ذلك.
ثالثاً: أن هناك قراراً صادراً عن الأستاذ / النائب العام بالتحفظ على الشقة موضوع الطلب كما هو ثابت من الكتاب الموجه من سيادته إلى السيد / مدير الأمن الوقائي بغزة المؤرخ في 22/4/1997 الرفق بأوراق الدعوى (م/2).
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق قد تبين لهذه المحكمة من الإيصالات المذكورة في الدعوى أن المستدعى الأول قد اشترى الشقة موضوع الطلب من صاحبها كمال حماد كما يدعى قبل القبض عليه واتهامه في جناية. كما وثبت لها أن المستدعى قد استلم الشقة موضوع الطلب وفرشها بالأثاث وكان أخيه يقيم بها عند إخراجه منها ومنعه من العودة إليها، مما يؤكد أنه صاحب حق في البقاء فيها لكونه الحائز لها ومن ثم لا يصح إخراجه منها ومنعه من العودة إليها بموجب قرار صادر من الأستاذ/ النائب العام، بل يتوجب إتباع الطرق القانونية التي رسمها القانون بهذا الشأن لدى المحاكم المختصة، وعليه يكون قرار الأستاذ / النائب العام، في غير محله وفيه تجاوز لحدود سلطته التي خولها له القانون مما يتعين معه بإلغائه وتسليم الشقة موضوع الطلب لمن كان يشغلها.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بإجابة المستدعيان إلى طلبهما بإلغاء قرار التحفظ على الشقة موضوع الطلب الصادر من الأستاذ / النائب العام وإبقاء الحال على ما كان عليه بتسليم البناء (الشقة) لمن كان يشغلها قبل صدور القرار المذكور، وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم 26/6/1997م.

القضاة في الصدور
عضو
(ماجد المزيني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:19 صباحا  الزوار: 1269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved