||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368919
عدد الزيارات اليوم : 15459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 155 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/16

دعوى عدل عليا
رقم:155/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو وصلاح مناع

المستدعـي:- كامل متري سلامة الهودلي/بيت جالا وكيله المحامي سامي شحادة/بيت لحم المستدعى ضدهما: 1) النائب العام بالإضافة لوظيفته 2) رئيس سلطة الأراضي السيد نديم براهمة بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ30/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن النائب العام الفلسطيني بتاريخ 1/3/2009 وموضوعه الحجز على أراضي في محافظة بيت لحم .
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بجلسة 3/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته حافظة المستندات المبرز س/1وختم بينته وترافع طالباً، إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب حيث أجيب الى طلب وأصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها بدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي أوجبت إصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 16/12/2009 صرح وكيل المستدعي بأن النائب العام قام بسحب القرار المطعون فيه .

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد هذه الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/12/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:24 صباحا  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved