||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377751
عدد الزيارات اليوم : 5503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 164 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 164/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجي.
المستدعيان: محمد يحيى عبد الرحمن الفرا ومصطفى كامل عبد الرحمن الفرا بصفتهما من ورثة المرحوم والدهما / عبد الرحمن محمد الفرا.
وكيلتهما المحامية / إلهام الفرا وجبريل أبو دقه – خانيونس.
المستدعى ضده: السيد مسجل أراضي غزة . يمثله الأستاذ / النائب العام.
الموضوع: 1- طلب رفع الحجز الموقع على أملاك مورث المستدعى.
2- إصدار قرار مؤقت لسماع هذا الطلب وإصدار الامر إلى السيد / مسجل أراضي غزة لبيان الأسباب التي تم بموجبها الحجز الموقع على أملاك مورث المستدعيان المبنية أدناه.
3- إصدار القرار القطعي بفك الحجز عن أملاك مورث المستدعيان المذكورة في الطلب.

تاريخ تقديمه: 28/12/97 جلسة يوم: السبت 18/4/1998م الحضور: حضرت الأستاذة / إلهام الفرا وكيلة المستدعين. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة عن المستدعى ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن موضوع الطلب يخلص فيما أورده المستدعيان في صحيفة طلبهما من أن مورثهما المرحوم / عبد الرحمن الفرا يملك كامل القسيمة رقم/11 من القطعة رقم/ 92 وكامل القسيمة رقم/30 من القطعة رقم 92 من أراضي تل الجنان رقم/3 بخانيونس وأنهما مسجلتا باسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي، وقد تبين لها لدى اطلاعهما على سجل الأراضي في الطابو أن هناك تأشيرة بالحجز عل هاتين القسيمتين من مدير الإدارة وأن ذلك المدير الذي أوقع الحجز عليهما مجهول الشخصية وأنه لدى مراجعتهما وسؤالهما لمدير الطابو أخبرهما بأنه لا يعرف المدير الذي أوقع ذلك الحجز أو سبب يبرر ذلك الحجز وانتهيا في طلبهما إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول طلبهما الماثل وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التي دعت إلى توقيع ذلك الحجز ومن ثم إصدار القرار القطعي بفك ذلك الحجز عن القسيمتين المذكورتين.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت بجلستها يوم 6/1/1998 (قاضي منفرد) قراراً تمهيدياً بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية إلى توقيع الحجز على القسيمتين موضوع الطلب على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 14/3/1998 حضر طرفا الطلب وطلب ممثل النائب العام تأجيل الدعوى لجلسة قادمة بسبب عدم ورود رد المستدعى ضده واستجابت المحكمة لطلبه وأجلت الدعوى لجلسة يوم 14/3/98 ثم أجلت مرة اخرى لجلسة يوم 18/4/1998 لعدم ورود رد مسجل الأراضي.

وحيث أنه بجلسة يوم 18/4/1998 كررت وكيلة المستدعيان ما جاء في صحيفة الطلب وأبرزت صورتين عن مستخرج قيد من سجل الأراضي للقسيمتين موضوع الطلب تبين منهما أن القسيمتين مسجلتين باسم / عبد الرحمن محمد إسماعيل الفرا بالكامل وأنه مؤشر أمامها في ذلك المستخرج عبارة "محجوزة بموجب أمر مدير الادارة رقم م/أ/3 بتاريخ 20/8/58" وارفقا بأوراق الدعوى.
وحيث أن وكيل النائب العام (ممثل المستدعى ضده) قال أنه ورده خطاب من مسجل أراضي غزة مؤرخ في 4/2/98 موجه من الأستاذ / النائب العام يفيد بأن القسيمتين رقم 11، 30 من القطعة رقم 92 من أراضي خان يونس مسجلتين باسم عبد الرحمن محمد الفرا وأنهما محجوزتان بموجب أمر من مدير الادارة بتاريخ 20/8/56 وأن ذلك الحجز حجزاً إدارياً وأنه لا يوجد لدى مسجل الأراضي أية أسباب لتوقيع الحجز وأبرز الكتاب وأرفق للدعوى، وأضاف أنه يفوض الأمر للمحكمة.
وحيث أن وكيلة المستدعيان كررت في مرافعتها الشفوية ما جاء في صحيفة الطلب ولم تضف جديداً وطلبت الحكم لصالح موكلهما بفك الحجز.
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها فقد تبين لها من مستخرجالقيد من سجل الأراضي المبرزين أن القسيمتين 11، 30 من القسيمة 92 مملوكتين لمورث المستدعيان كما وتبين لها أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى استمرار توقيع الحجز عليهما بعد أن أكد مسجل الأراضي في كتابه الموجه للأستاذ / النائب العام (المبرز) أنه ليس لديه سبباً لتوقيع الحجز يضاف إلى ذلك أن ممثل المستدعى ضده فوض في مرافعته الشفوية الامر للمحكمة، مما يستفاد منه عدم ممانعته من فك الحجز مما يتعين معه الاستجابة لطلب المستدعيان بفك الحجز.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بفك الحجز الموقع على القسيمتين رقم 11، 30 من القطعة رقم 92 من أراضي تلك الجنان رقم/3 بخانيونس، واشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 18/4/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:22 صباحا  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved