||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627638
عدد الزيارات اليوم : 14221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 47/97
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيسا وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعى: رمضان إسماعيل مصطفى حراره – من غزه الرمال وكيللاه المحاميان / محمد فرج الغول وعلى زامل. المستدعى ضده: وزارة الإسكان ويمثلها الأستاذ / النائب العام.
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدى ببيان الأسباب التى أدت إلى اتخاذ وزارة الإسكان قراراً بهدم سور منزل المستدعى الكائن فى غزه الشيخ رضوان قطعه 978 قسيمه 14 مره بحجة فتح شارع فيه ومره أخرى وبحجة أنها ارض خضراء.
2- بإصدار قرار قطعى بإلغاء قرار الهدم الذى اتخذته وزارة الإسكان وإلغاء فتح الشارع والمنطقة الخضراء وتعويض المستدعى على سبيل الاحتياط.
تاريخ تقديمه: 10/4/1997م جلسة يوم: الاثنين 29/9/1997 الحضور: حضر الأستاذ / محمد فرج الغول وكيل المستدعى وحضر الأستاذ فايز حمدان وكيل النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى (الطلب) في أن المستدعى قد اختصم المستدعى ضده طالبا من المحكمة إصدار القرار التمهيدى ببيان الأسباب التي أدت إلى قيام وزارة الإسكان باتخاذ قرار بهدم سور منزل المستدعى الكائن في غزه الشيخ رضوان قطعة 978 قسيمه 14 بحجة فتح شارع وبحجة أنها ارض خضراء ثم طالب بإصدار قرار قطعي بإلغاء قرار الهدم الذى اتخذته وزارة الإسكان وإلغاء فتح الشارع والمنطقة الخضراء وتعويض المستدعى على سبيل الاحتياط.
وفي 15/4/97 اصدر قاضي منفرد قراراً تمهيدياً طلب فيه من المستدعى ضده أن يبين أسباب ذلك الإجراء خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه.
ومن حيث أنه وبجلسه 4/6/ 97 وقد حضر وكيل المستدعى ووكيل النيابة الذي قال أنه أودع لائحه جوابيه رداً على استدعاء المستدعى وجاء بها أن القسيمة موضوع الادعاء وهي القطعة رقم 978 مملوكة لوزارة الإسكان ومسجلة باسم الحاكم العام، وانه سبق وان ووفق للمستدعى بصفته مستثمرا أن ينفذ مشروعا استثمارياً على المقسم 14 من القسيمة 1285 قطعه 978 بمشروع الإسكان عمارات الشيخ رضوان خلال سنه 1994 مع بقاء ملكية الأرض المقام عليها البناء لوزارة الإسكان وقام المستدعى بالتنفيذ ولكنه تجاوز ما تم الاتفاق عليه بان قام وبنى سورا حول العماره دون موافقة مسبقة من وزارة الإسكان وقام بإغلاق المنفذ المؤدى إلى الشارع الرئيسي المخصص لأراضى ملاك آخرين مجاورين للأرض المخصصة لبناء وانه اى المستدعى اعتدى على ارض الشارع العام مما تسبب بالإضرار للمجاورين وان دائرة أملاك الحكومة قامت بإخطار المستدعى فى 21/8/96 بإزالة الاعتداء ولكنه لم يمتثل كما أن الأرض المتعدى عليها ارض حكومية وشارع عام ولم يلتزم المستدعى بالإخطار الموجه له بإزالة الاعتداء فانه تم طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1960
إزالة التعدى بالطرق الإدراية وطالب برد دعوى المستدعى.
ومن حيث ان وكيل المستدعى ابرز المستند م/1 الذى يتضمن تخصيص الأرض للمستدعى للبناء عليها وابرز عقد مقاوله م/2 ورخصة البناء م/3 ورخصة وخريطة موقع م/4 والمبرز م/5 وهو طلب مقدم من المستدعى لوزارة الإسكان لبناء سور ومستندات أخرى عباره عن شكاوى لوزارة الحكم المحلى وهيئة الرقابة العامة ووزير الإسكان.
ومن حيث أن وكيل النيابة الحاضر عن وزارة الإسكان قال بان المستدعى قام ببناء العماره المتفق عليها وقد تعهد بان يلتزم بالتعليمات والإرشادات التى تراها وزارة الإسكان ودائرة الأملاك وابرز التعهد بان يلتزم بالتعليمات والإرشادات التى تراها وزارة الإسكان ودائرة الأملاك وابرز التعهد بالمستند م ع/1 وكان الاتفاق هو البناء فقط دون أن يتملك هذه القطعة التي خصصت للبناء وان يبقى ملكية الأرض لوزارة الحكم المحلى وان المستدعى قام ببناء سور كبير أدى لإغلاق منفذ لملاك مجاورين له من الجهة الشمالية وأغلق المنفذ على الشارع الرئيسي للشيخ رضوان مخالفا بذلك شروط البناء كما ان رخصة البناء التى حصل عليها المستدعى لم تتضمن بناء سور وذلك خلافا للاتفاق وانه يسعى الى تملك الأرض التى حاطها بالسور فأخطرته وزارة الإسكان بهدم لسور ولكنه متنع مما حدى بوزارة الإسكان بالهدم الإداري طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1960
لان الاتفاق تم على بناء العمارة فقط وليس عنى بناء سور.الاتفاق تم على بناء العماره فقط وليس على بناء سور.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مستندات ومرافعات شفويه وبعد المداولة قانوناً فانا ترى الاتي:-
أولاً: أن أوراق الدعوى لا تنطوى على أي مستند رسمي بما يفيد تمسك المستدعى للعماره التي أنشأها ملكية تامة ولم يستحصل على سند بتسجيل ارض تلك العماره فى دائرة تسجيل الأراضي باسمه.
ثانياً: الأراضي المقام عليها العماره التي أنشأها المستدعى كلها أراضى حكومية ولم تتنازل عنها الحكومة للمستدعى وبقيت مسجلة باسم الحكومة وهذا بإقرار المستدعى فى جميع طلباته وشكاويه المقدمه لوزارة الإسكان والحكم المحلى وغيرها ، مثل المبرز م/9 المرجه من المستدعى للسيد مدير عام هيئة الرقابة.
ثالثاً: ان المساحة المرخص بالبناء عليها هي 28 متر طول + 40 , 25 متر عرض العمارة. وان المساحة كلها 1308 متر مربع لكامل البناء المبرز م/7.
رابعاً: وبعد الاطلاع على التعهد مبرز م ع/1 يلتزم المستدعى بالتعليمات والإرشادات الخاصة الصادره من وزارة الإسكان وأملاك الحكومة، كما يبين بأنه ليس من حق المستدعى أن يبيع شقق العماره إلا بناء على موافقة وزارة الإسكان وإذا قام بالإخلال بالشروط يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسباً ضده والمستدعى وافق ووقع على هذا التعهد م ع /1 مبرز في 4/6/97.
خامساً: لا يوجد فى اتفاق بناء العماره ما يتضمن السماح للمستدعى ببناء سور.
ومن حيث انه ومن كل ما تقدم فان واقعة بناء السور وهدمه ونوع الأراضي التى بني عليها السور وفيما إذا كان هناك تلفيات أو أضرار أو تعويضات فليس من صلاحية هذه المحكمة النظر فى طلبات التعويض التى يطلبها المستدعى مما يجعل هذه المحكمة لا تلتفت إلى طلب التعويض الوارد فى طلبات المستدعى.
فلهذا الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا برفض طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 29/9/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:38 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved