||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629500
عدد الزيارات اليوم : 959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 108/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه : المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعية: زينب محمد أبو سل – بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن باقي ورثة المرحوم زوجها-غزة التفاح-المحطة القديمة. وكيلها المحامي يوسف حجازى – غزة. المستدعى ضدها: 1) بلدية غزة ويمثلها السيد / رئيس بلدية غزة أو من ينوب عنه.
موضوع الطلب: 1) إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب القانونية المانعة من قيام البلدية من تعويض وإيجاد بديل للمستدعية وأولادها قبل إزالة بيتهم الكائن بمنطقة المحطة القديمة حتى لا يصبحوا بدون مأوى.
2) إصدار قرار تمهيدي بحضور فريق واحد بتجميد القرار الصادر من بلدية غزة بتاريخ الإخطار 1/6/1998 وهو إخطار بإزالة بيت المستدعية وأولادها خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم الإخطار وذلك لحين فصل محكمتكم الموقرة في الموضوع.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن بلدية غزة بتاريخ 1/6/1998 والقاضي بإزالة بيت المستدعية وأولادها إلا بعد إيجاد بديل مناسب وتعويض عادل.

تاريخ تقديمه: 17/6/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 20/10/98 الحضور: حضر الأستاذ / يوسف حجازى وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضدها.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أنه بتاريخ 17/6/1998 أودعت المستدعية قلم كتاب هذه المحكمة طلبها الراهن اختصمت فيها المستدعى ضدها بمقولة أنها أرملة المرحوم جمعة أبو سل المتوفى سنة 1990 والذي كان مستأجراً بيتاً للسكن في المحطة القديمة من دائرة الإسكان منذ سنة 1980 والتي كانت تعرف في السابق باسم دائرة أملاك الحكومة ثم أصبحت هي التي تدفع الأجرة بالنيابة عن أولادها القاطنين في البيت. وعندما حضرت السلطة الوطنية أصبحت تدفع لها الأجرة بانتظام حتى قامت بإعفائهم للفقر المدقع الذي يعانون منه. وفي هذه الآونة قامت البلدية بإخطارهم بالإخلاء وهدم بيتهم دون أن توفر لهم البديل المناسب والتعويض العادل وتطلب المستدعية في ختام طلبها:
1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب القانونية المانعة من قيام البلدية بتعويضه وإيجاد البديل.
3- إصدار قرار تمهيدي بتجميد القرار الصادر من بلدية غزة بتاريخ 1/6/98
4- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار السالف.
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بجلسة 10/8/98 بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلب المستدعية المؤقت أودعت المستدعى ضدها قلم التسجيل لائحة جوابية قالت فيها رداً على الطلب أن الطلب مردود شكلاً وموضوعاً للأسباب الآتية.
1- أن المستدعى ضدها تقوم بتنفيذ مشروع حيوي لحماية المنطقة من مياه الأمطار وهو ضمن ما يعرف بالمشروع الأمريكي لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي لمدينة غزة وذلك في المنطقة المدونة في أرض المحطة القديمة وبتكلفة حوالي ثلاثة مليون دولار.
2- أن المنزل الخاص بالمستدعية هو مستأجر من أملاك الحكومة يقع ضمن أرض المشروع ويعيق تنفيذه.
3- أن المستدعى ضدها قد عرضت على المستدعية تعويض عن الضرر الذي سيلحق بها نتيجة إخلاء المنزل إلا أن المستدعية لم ترض بمبلغ التعويض.
4- أن الغرض من رفع الدعوى هو زيادة مبلغ التعويض الأمر الذي يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة العدل العليا وطالبت المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق المبرزة والمرفقة بالطلب يستبان للمحكمة أن البلدية تقوم بمشروع تطوير لمنطقة السكك الحديد لحماية المدينة من مياه الأمطار وأن المنزل محل الطلب متعدي على خط التنظيم ويتعارض مع المشروع الجاري تنفيذه في المنطقة طبقاً لمخططات التنظيم والتخطيط الحضري فإنه والحالة هذه فإن للبلدية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة لإزالة التعديات بما يتفق والصالح العام وسير العمل بالمشروع وعدم تعطيله.
أما من حيث طلب المستدعية بإيجاد بديل والتعويض عن إخلائها للبيت المؤجر لزوجها من أملاك الحكومة فإن الخلافات الدائرة حول مبلغ التعويض تدخل في اختصاص محكمة أخرى. ولا يتسنى لمحكمة العدل العليا التصدي لها. لذا فإن التداعي بشأنها أمام هذه المحكمة يكون على غير أساس سليم مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزمت المستدعية بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 20/10/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:41 صباحا  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved