||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445817
عدد الزيارات اليوم : 21972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 35/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي . وسكرتارية : عادل عطا الله .
المستدعى : 1- محمد عبد الفتاح رومية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي ورثة والده الشيخ / عبد الفتاح رومية . 2- عايش شعبان موسى عليان . 3- عبد اللطيف عبد الرحمن حمودة . وكيلهم المحامي / عبد الرحمن أبو النصر . المستدعى ضده : بلدية بيت لاهيا ويمثلها السيد / رئيس البلدية . وكيله المحامي / يوسف أبو سليمان .
موضوع الطلب : 1- اصدار القرار التمهيدي ببيان أسباب اصدار القرار بهدم وإزالة أسوار منازل المستدعين دون مسوغ قانوني ووقف الهدم لحين البت في الطلب .
إصدار القرار النهائي بوقف اجراءات الهدم والازالة .
تاريخ تقديمه : 2/3/1999م جلسة يوم : السبت 24/3/1999 الحضور : حضر الأستاذ / عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعين . وحضر الأستاذ / يوسف أبو سليمان وكيل المستدعى ضده .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستدعين أقاموا طلبهم الراهن بلائحة مؤرخة 2/3/1999 اختصموا فيه (المستدعى ضدها – بلدية بيت لاهيا – وابتغوا منه اصدار قرار تمهيدي ببيان أسباب إصدار
القرار بهدم وإزالة أسوار منازلهم ووقف البناء لحين البت في الطلب وإصدار القرار النهائي بوقف إجراءات الهدم والازالة وقالوا في صحيفة طلبهم شرحاً لذلك أنهم يملكون أراضي ومنازل تطل على شارع البراوي في بيت لاهيا وأن عرض الشارع القائم ثمانية أمتار وأقاموا أبنيتهم وأسوارهم وفقاً هذا التنظيم ولا يوجد لدى المستدعى ضدها مسوغات قانونية أو مساحية لتوسيعه وأن توسيع الشارع بعرض أربعة عشر متراً يتعارض مع مقاييس التنظيم للشوارع الفرعية وإذ صدرت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – بجلسة 3/3/99 قراراً بإجابة المستدعيين الى طلبهم المؤقت أودعت المستدعى ضدها لائحة جوابية رداً على الطلب قالت فيها ان الشارع المذكور هو شارع هيكلي ضمن الشوارع الهيكلية وفقاً للمشروع الهيكلي المصدق في سنة 1993 لمدينة بيت لاهيا ويبلغ عرضه ستة عشر متراً وبارتداد بواقع خمسة أمتار من كلا جانبي الشارع القائم والبالغ عرضه ثمانية أمتار من كلا جانبي الشارع القائم والبالغ عرضه ثمانية أمتار. وأن رخص البناء التي منحت للسكان مشروطة بالارتداد مسافة ستة أمتار عن حد هذا الشارع القائم وقد التزم السكان عدا أحد المستدعيين بذلك وعندما تمت الموافقة على تعبيد الشارع من قبل بكدار أخطرت البلدية المواطنين بإزالة اسورهم والارتداد بما يتم بناؤه من أسوار جديدة مسافة ثلاثة أمتار عن حد الشارع وابقاء ثلاثة أمتار للارتداد بحيث يكون عرض الشارع المعبد أربعة عشر متراً وقد التزم جميع السكان بذلك عدا المستدعين وأن البلدية قد عملت وفقاً للقانون وتنفيذاً للمخطط الهيكلي المصدق في سنة 1993 بعد استيفاء كافة الاجراءات التي يتطلبها القانون وطالبت المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب والغاء القرار التمهيدي الصادر فيه .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق خلصت المحكمة الى الحقائق التالية :
أولاً : أن الشارع موضوع الطلب كان قائماً قبل توسيعه بعرض ثمانية أمتار .
ثانياً : بعد إعداد المشروع الهيكلي لمدينة بيت لاهيا ومن ضمنه توسيع الشارع المذكور الى عشرين متراً أودع هذا المشروع للاعتراض وأعلن عنه في الجرائد المحلية لمن يرغب في الاعتراض عليه . وقدمت الاعتراضات وبعد قيام اللجنة المركزية لتنظيم المدن بدراستها والرد عليها أصدرت قرارها رقم 10/93 بتاريخ 1/12/93 بالتصديق النهائي على المشروع ووضعته بتاريخ 3/1/94 موضع التنفيذ .
ثالثاً : الثابت أنه تنفيذاً لهذا المشروع فقد رخص البناء وفقاً له وحصل سعود عبد الفتاح رومية – المستدعى الأول – على رخصة بناء رقم 55/96 بتاريخ 28/5/96 يتعين عليه
بموجبها الارتداد ستة أمتار عن حدود الشارع القائم وطبقاً للمخططات التي أودعها قسم التنظيم في البلدية ، ولم يعترض على ذلك .
رابعا:- لا يوجد في الاوراق ما يفيد قيام أي من المستدعين بالاعتراض على المخطط الهيكلي في حينه أو الطعن في قرار تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت القرارات موضوع الطعن مستندة الى أساس قانوني سليم صادرة من جهة مختصة ولم يشوبها عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة فإن طلب المستدعين بإلغائها دون تحقق أي من تلك الاصول التي نصت عليها المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962 يكون في غير محله يتعين رفضه والغاء القرار التمهيدي الصادر فيه .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب .
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعين ، والزام المستدعين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/3/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( خليل الشياح ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:47 صباحا  الزوار: 1066    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved