||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447380
عدد الزيارات اليوم : 23535
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 1/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وحسين أبو عاصي . وسكرتارية : نور فارس .
المستدعى : أحمد فؤاد الشوا – غزة . وكيلاه المحاميان سلامة بسيسو وأمين ساق الله . المستدعى ضده : بلدية غزة ويمثلها السيد رئيس البلدية . وكيلاه المحاميان / عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف . 2- الأستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية بالقضية الاجرائية رقم 8/99 .
موضوع الطلب : 1( إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ قرار هدم سور ( حائط ) وبعض غرف منزل المستدعى المنوي اتخاذه من قبل المستدعى ضده لحين الفصل في هذا الطلب .
2( إصدار الأمر للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي دعته لاتخاذ هذا القرار .
3( اصدار القرار القطعي للمستدعى ضده بإلغاء القرار الصادر بهدم سور وبعض غرف منزل المستدعى .
تاريخ تقديمه : 3/1/1999 جلسة يوم : الأحد 6/6/1999 الحضور : حضر الأستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضده .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المستدعى أحمد فؤاد الشوا قد أقام بتاريخ 3/1/99 طلبه الراهن أمام هذه المحكمة واختصم فيه المستدعى ضدها بلدية غزة وابتغى منه :
اصدار قرار مؤقت باستئخار قرار المستدعى ضدها بهدم سور وبعض غرف منزله حتى البت في هذا الطلب .
اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان أسباب هذا القرار .
اصدار القرار القطعي بإلغائه .
وقال المستدعى شرحاً في صحيفة طلبه أن المستدعى ضدها خطرته بتاريخ 2/5/98 بموجب الاخطار رقم 1322 بأن سور منزله متعدي على الشارع ويتعارض مع المخططات المعتمدة المحفوظة لديها ، فرد على هذا الاخطار بإخطار محامي بتاريخ 9/5/98 ولما كانت البلدية قد قامت منذ أيام قليلة بتنفيذ قرارها ولأنه حصل على الرخص للازمة للبناء والسور فقد طالب في ختام صحيفة طلبه بإجابة طلباته الوارة فيها .
وحيث أنه إذا أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاض منفرد – طلبات المستدعى المؤقتة أودع وكيلا المستدعى ضدها لائحة جوابية رداً على الطلب قالا فيها أن الطلب مردود شكلاً لأن القرار الاداري المطعون فيه قد استلمه المستدعى بتاريخ 2/5/98 ولم يقدم المستدعى طعنه عليه خلال ستة أشهر وهي المدة التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة لتقديمه ، وأن الطلب مردود موضوعا إذ أن منزل المستدعى متعدي على خط تنظيم الشارع المصدق عليه نهائيا بموجب القرار رقم 5/97 الصادر بتاريخ 19/2/97 ، وطالب وكيلا المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة بداية الفصل في دفع المستدعى ضدها رفض الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد فإنه لما كان الثابت أن اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة قد قررت بجلستها رقم 27/97 المنعقدة بتاريخ 26/11/97 التصديق النهائي على مخطط تنظيم شارع الحلمية ووضعه موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخه والثابت من مخطط التنظيم المرفق بالأوراق أن سور المستدعى متعدي على خط تنظيم هذا الشارع واخطرته المستدعى ضدها بموجب الاخطار المؤرخ 2/5/98 بإزالته ، وكان الثابت أن المستدعى قد قدم طلبه الراهن بتاريخ 3/1/99 بعد ثلاثة عشر شهراً من تاريخ التصديق النهائي على مخطط الشارع وثمانية أشهر من اخطاره بازالة الاعتداء الواقع عليه وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عدم قبول الطلبات التي يتقدم بها أصحابها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الأمر محل الطعن تأسيساً على أن هذا الميعاد انما قصد به استقرار المراكز القانونية بسرعة الفصل في الطعون التي توجه للقرار الاداري المنشئ لها فإنه لذلك يتعين رفض الطلب شكلاً والزام المستدعى الرسوم والمصاريف .
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب شكلاً مع الزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 6/6/99م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين أبو عاصي ) ( خليل الشياح ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:49 صباحا  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved