||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447244
عدد الزيارات اليوم : 23399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2008/2/18

رقم الدعوى: 25/2005
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين
المستدعـية: غراسيلا جميل نقولا المفدي بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثها المرحوم جميل نقولا المفدي وكيلها المحامي ماجد عودة / بيت لحم المستدعى ضدهما:- 1- محافظ بيت لحم بالاضافة لوظيفته 2- النائب العام بالاضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/2/2005 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 30/12/2004 رقم 26/5/1 المتضمن ازالة جزء من السور الاسمنتي بعرض ثلاثة امتار على حد القطعة رقم 2 من الحوض رقم 28056 بموقع السهل من اراضي مدينة بيت جالا وفتح الطريق المؤدي الى قطعة الارض رقم 3 بعرض ثلاثة امتار الذي يربط هذه القطعة مع الشارع العام والذي يفصل ما بين القطعتين رقم (6-2) من نفس الحوض والموجود على مخططات تخمين احواض مدينة بيت جالا والمعتمدة منذ عام 1974.
في جلسة 15/3/2005 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع1ـ ع6) واستمعت المحكمة إلى شهادة المستدعية ثم ترافع وكيل المستدعية طالبا إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الموجبة للقرار أو المانعة من الغاءه.
استندت المستدعية في دعواها إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب سوء استعمال السلطة وغصبها وان القرار معيب بعيب الشكل وبعيب عدم الاختصاص وان القرار منعدم وباطل.
وبتاريخ 15/3/2005 قررت المحكمة رد الدعوى عن النائب العام لان مخاصمته لا تقوم على اساس قانوني كونه لم يصدر القرار المطعون فيه أو يشارك في اصداره كما قررت اصدار قرار بتوجيه مذكرة للمستدعى ضده الاول بيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه.
وبتاريخ 24/5/2005 كرر ممثل المستدعى ضده الاول رئيس النيابة اللائحة الجوابية .
وفي جلسة 6/9/2005 قدم بيناته الخطية وهي كتاب من مسؤول مكتب املاك الحكومة والمساحة في بيت لحم تاريخ 29/9/2004 يؤكد فيه قيام المستدعية بوضع سور من الاسمنت على حد القطعة رقم 2 ما أدى إلى اغلاق الطريق الواصل إلى القطعة رقم 3 وهي بعرض ثلاثة امتار والكتاب موجه إلى المستدعى ضده الاول كما ابرز كتابا موجهاً من رئيس بلدية بيت جالا على المستدعى ضده الاول يعلمه فيه ان مخططات تخمين أحواض مدينة بيت جالا المعتمدة منذ عام 1974 تشير إلى وجود طريق زراعي يربط القطعة رقم 3 من حوض رقم 28056 مع الشارع العام وختم بينه ثم ترافع الطرفان بناء على حسب الاصول.
وفي جلسة 30/3/2006 قررت المحكمة سماع شهادة المستشار القانوني لمحافظة بيت لحم مصطحبا معه الملف موضوع الطعن لاستجلاء تاريخ انشاء السور وتاريخ الشكوى.
وفي جلسة 28/3/2007 وردت إلى قلم المحكمة الشكوى المقدمة إلى محافظ بيت لحم من جورج زغمت وضمت إلى ملف الدعوى وفي جلسة 12/5/2007 ابرز الكتاب الوارد من بلدية بيت جالا المبين فيه تاريخ انشاء السور المبرز س/1.
وفي جلسة 28/1/2008 وعلى ضوء ما ورد في استدعاء الشكوى المقدمة إلى محافظ بيت لحم والذي جاء فيه ان هنالك اخطار تنفيذي صدر للمستدعيين قررت المحكمة تسطير كتاب لبلدية بيت جالا لتزويدها بصورة عن الاخطار التنفيذي.
بتاريخ 4/2/2008 وردت إلى قلم المحكمة صورة عن اخطار التنفيذ الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والابنية موجه للسيد اوسكار جميل المفدي بصفته احد ورثة المرحوم جميل نقولا المفدي وقد ضمت ملف الدعوى.
التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين فقد ثبت للمحكمة قيام الجهة المستدعية بتاريخ 17/9/2003 ببناء سور اسمنتي ادى الى اغلاق الطريق الزراعي الذي يربط قطعة الأرض رقم 3 من الحوض رقم 28056 من أراضي مدينة بيت جالا بالشارع العام وضمت الطريق إلى قطعة الأرض رقم 6 من نفس الحوض العائده لها.
وبتاريخ 16/10/2003 قامت اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في بيت جالا باخطار السيد اوسكار جميل المفدي بصفته أحد ورثة المرحوم جميل نقولا المفدي تطلب فيه اعادة الأرض لما كانت عليه قبل المباشرة في حفر الاساس لبناء سور من الباطون يتسبب باغلاق الممر الرجلي الموجود على مخطط الاحواض دون الحصول على رخصة بذلك وقد حدد الاخطار الارض بانها قطعة الارض رقم 6 من الحوض 28056 بموقع السهل. وقد تبلغ السيد اوسكار الاخطار ولكنه رفض التوقيع.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء ما جاء في المادة 38 فقره 1 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية والتي نصت على "انه اذا تبين للجنة المحلية او للجنة التنظيم اللوائية ان تعمير أي ارض او انشاء أي بناء جرى بدون رخصه او خلافا لمضمون الرخصه او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلاف لاي مخطط تنيظم و/او اعمار مقرر فعندها تصدر اللجنة المعنية أو رئيسها او أي موظف مفوض عنها اخطار تنفيذ لذلك المالك وشاغلها والمتعهد ومعلم البناء".
وكذلك ما جاء في الفقره 7 من المادة المذكورة والتي نصت على أنه اذ لم يقم الشخص الصادر بحقه الاخطار خلال المدة المحدده باتخاذ الاجراءات لتنفيذ مضمونه فلرئيس اللجنة المحلية او المحافظ او المتصرف حسب مقتضى الحال او من ينيبانه ان يدخل إلى تلك الارض او ذلك البناء وينفذ مضمون الاخطار وتحصل المصاريف التي انفقت في سبيل تنفيذ ذلك من صاحب الارض بالشكل الذي تحصل فيه الضرائب البلدية او الحكومية فإن المحكمة تجد ان القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة مختصة ومتفق واحكام القانون وغير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
منطوق الحكم
لــهذه الأسبـاب
تقـرر المحكمـة:-
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني النائب العام لعدم صحة الخصومة.
رد الدعوى موضوعا عن المستدعى ضده الاول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 18/2/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:04 صباحا  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved