||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444620
عدد الزيارات اليوم : 20775
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/2/23

دعوى عدل عليا
رقم: 113/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعــي: رائد وليد فايق هنديه/نابلس وكيله المحامي ضياء حمو/نابلس المستدعى ضدهما:- 1) هيئة بلدية نابلس/نابلس 2) النائب العام
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/10/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الاولى بتاريخ 27/10/2007 المتضمن الطلب من المستدعي بهدم واجهات موقف السيارة الخاص بالمستدعي في البناية المقامة على قطعة الأرض رقم (105) حوض (24062) من أراضي نابلس او احضار موافقة لجنة العمارة خلال ثلاث أيام من تاريخ القرار تحت طائلة هدمه من قبل المستدعى ضدها الاولى وذلك بداعي ان المستدعي قام بإنشاء هذه الواجهات بشكل مخالف للأنظمة والأوامر السارية.
يستند الطعن إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 30/10/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية من (ع/1 إلى ع/6) وبذات الجلسة أصدرت المحكمة قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.
بتاريخ 3/12/2007 تقدمت المستدعى ضدها الاولى بواسطة وكيلها بلائحة جوابية طلبت في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 10/12/2007 كرر وكيل المستدعى ضدها الاولى اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرزات م ع/1 وع م/2 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينته مفنده وقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
وفي جلسة 2/2/2009 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى عن المستدعى ضده الثاني وحصرها بالمستدعى ضدها الاولى وقدم وكيل المستدعى ضدها مرافعته الخطية طالباً بنتيجتها رد الدعوى.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من الطرفين وسماع المرافعات نجد أنه حسب الكتاب الصادر عن رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية الموجه إلى المستدعي وهو المبرز (ع/1) وموضوعه كتاب المستدعي المؤرخ في 11/6/2007 بخصوص واجهه الطوب لحماية السيارة في المواقف في القطعة (105) من حوض (24062) والذي يفيد ان لجنة التنظيم والبناء المحلية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 الموافقة على طلب المستدعي كما تجد المحكمة من خلال المبرز ع/3 وهو كتاب ثانٍ صادر عن رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية بتاريخ 30/9/2007 موجه إلى لجنة عمارة المنار وموضوعه اعتراض على المستدعي حيث قررت اللجنة بتاريخ 26/9/2007 الموافقة على اعتراض لجنة عمارة المنار وإزالة الواجهات عن طابق المواقف أو إحضار موافقة لجنة العمارة بمعنى آخر قامت لجنة التنظيم والبناء المحلية بسحب قرارها الأول بإعطاء المستدعي الموافقة على بناء واجهة طوب لحماية سيارته في العمارة التي يسكنها.
وقامت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بنابلس بهذه الصفة وليس بصفته مجلس بلدي نابلس بتوجيه إخطار تنفيذ موقع من رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية إلى المستدعي بتاريخ 27/10/2007 يخطره فيه بهدم الواجهات أو إحضار موافقة من لجنة العمارة خلال ثلاثة أيام (القرار المطعون فيه) الأمر الذي لم يرتضيه المستدعي مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية ضد هيئة بلدية نابلس والنائب العام. وبما أن القاعدة القانونية المستقر عليها فقهاً وقضاءً في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق إلغائه أو تعديله أو إصداره في الوضع السليم كونه الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء.
وبما ان القرار المطعون فيه صادر عن رئيس لجنة التنظيم والبناء المحلية بهذه الصفة وليس عن المستدعى ضدها بالشكل الوارد في لائحة الدعوى مما يعني ان الدعوى واجبة الرد شكلاً.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المؤقت الصادر في 30/10/2007 مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 23/2/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:07 صباحا  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved