||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :111
من الضيوف : 111
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35448915
عدد الزيارات اليوم : 25070
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/10/13

دعوى عدل عليا
رقم: 93/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــون- عمر أحمد موسى عفانة / ابو ديس يونس أحمد موسى عفانة/ أبو ديس داوود محمد موسى عفانة /ابو ديس وكلاءهم المحاميان أسامة عودة وأمير سعد / بيت لحم المستدعى ضدهما:- محافظ القدس بصفته الوظيفية / القدس – العيزرية . النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله .
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/5/2008تقدم المستدعون بواسطة وكلائهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 5/3/2008 عن محافظ القدس والذي يحمل الرقم 158 لسنة 2008 القاضي بتكليف المستدعين بإزالة الموجودات القائمة على قطعة الأرض بيدر النور الواقعة في شارع جامعة القدس من أراضي ابو ديس علة نفقتهم الخاصة .
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
وبجلسة 13/10/2010 لم يحضر وكلاء المستدعين المتفهمين موعد الجلسة وطلب وكيل المستدعى ضدهم رد الدعوى لتفهم وكلاء المستدعين موعد الجلسة وعدم حضورهم .
منطوق الحكم
الـــمحكمـــة
لعدم حضور وكيل المستدعين المتفهم لموعد هذه الجلسة تقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/10/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:12 صباحا  الزوار: 1032    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved