||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446870
عدد الزيارات اليوم : 23025
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 1999 فصل بتاريخ 2009/6/15

دعوى عدل عليا
رقم:57/1999
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
منطوق الحكم
الخاتمة
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعــــون:- 1) عيسى عبود عيسى قواس. 2) فؤاد الياس بشارة حزينة/بيت لحم. 3) كارمن سليم خليل نصار/بيت لحم. 4) هاكوب بنوس هاكوب بنوسيان/بيت لحم. 5) هاكوب بنيامين سركيس شهمليان/بيت لحم. 6) ماري جورج اهنس شوهمليان/بيت لحم. 7) الياس جريس الياس نصار/بيت لحم و كيلاهم المحاميان جودة شهوان وليد شهوان/بيت لحم مجتمعين ومنفردين. المستدعى ضدهم:- 1) وزير الحكم المحلي/اريحا. 2) مجلس التنظيم الاعلى- وزارة الحكم المحلي/اريحا. 3) مجلس بلدية بيت لحم بصفته المذكورة وبصفته لجنة محلية للتنظيم والابنية/بيت لحم
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/10/1999 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارت الصادرة عن:
قرار وزير الحكم المحلي الوارد في كتابه رقم (259/د/99) تاريخ 2/5/99 قرار مجلس التنظيم الاعلى الصادر في جلسته رقم (5/99) رقم 94 الصادر بتاريخ 10/7/99 والقاضي بازالة بوابة الطريق الخاص غير النافذ العائد للمستدعين والكائن داخل ارضهم الواقعة بموقع (السقا) الحيط الطويل من اراضي بيت لحم ضمن القطع (53 و54و59) جزء منها و(60) من الحوض رقم (28103) واعتباره شارعا للمنفعة العامة.
قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم (94) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/99 والقاضي بتاكيد على تنفيذ قرار وزير الحكم المحلي المذكور اعلاه.
قرار المستدعى ضده رقم (3) الوارد في كتابه المؤرخ في 30/8/99 رقم (د 50/100/917) والقاضي بازالة البوابة المذكورة القائمة على مدخل الطريق الخاص تنفيذاً لقرار التنظيم الاعلى المذكور اعلاه والمعطوف على قرار وزير الحكم المحلي موضع الطعن.
ينعى المستدعون على ان القرارات المطعون فيها مخالف لاحكام القانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 15/1/2000 وفي جلسة تمهيدية تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارات المطعون فيها وبحالة المعارضة التقدم عملا باحكام المادة (258)من قانون اصول المحاكمات الحقوقية بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها.
وبتاريخ 20/3/2000 تقدم وكيل المستدعى ضده الثالث بلائحة جوابية.
وبتاريخ 27/3/2000 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية عن المستدعى ضده الاول والثاني.
وبجلسة 15/6/2009 لم يحضر الاستاذ اياد خير وكيل المستدعين من الاول الى السادس والمناب عن وكيل ورثة المستدعي السابع المحامي محمود جبران بموجب انابة من السابق والمتفهم موعد الجلسة حيث طلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعم حضور وكيل المستدعين.
منطوق الحكم
بالتدقيق والمداولة ولما كانت دعاوى العدل العليا تتسم بالجد والسرعة ولعدم حضور وكيل المستدعين المتفهم موعد الجلسة فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/6/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:09 صباحا  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved