بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
مجلس القضاء الأعلى
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 94/2000
رقم القرار: 8
محتويات الحكم
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين السيدين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: حنا سليمان ساعاتي/ رام الله المستدعى ضدهم: 1- المسؤول عن أموال الحكومة والمتروكة في محافظة رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته. 2- مدير عام وزارة الإسكان في محافظة رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته.
القرار المؤقت
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 19/10/2000 للطعن في القرار الصادر عن المسؤول عن الأموال الحكومية والمتروكة في وزارة الإسكان في محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 26/8/2000 والقاضي بالطلب من المستدعي إخلاء الشقة السكنية المستأجرة في العقار المقام على قطعة الأرض رقم (79) من الحوض رقم (19) من أراضي مدينة رام الله والعائدة ملكيتها إلى عبد الرحمن عبد العزيز الهاشم وضرورة تسليم العقار خلال مدة (60) يوماً من تاريخ التبليغ وذلك بداعي أن عقد الإيجار قد انتهى بتاريخ 31/12/1999.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المشكو منه باطل ومنعدم ومخالف للقانون مخالفة جسيمة ومشوب بعيب استعمال السلطة بلا سبب مبرر لإصداره.
القرار المطعون في مخالف للقانون.
وبالتناوب، القرار المطعون فيه مشوب بالغلط في مخالفة القانون ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة بدون مبرر قانوني.
التسبيب
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على بينات المستدعي المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة دعوة المستدعى ضدهما المسؤول عن أموال الحكومة والمتروكة ومدير عام وزارة الإسكان في رام الله لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
حتى إذا كانا يعارضان إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما مع النائب العام صورة عن لائحة لدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 19/11/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس