||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626503
عدد الزيارات اليوم : 13086
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 97 فصل بتاريخ 1999/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
29/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
حيث أن وكيل المستدعي تقدم بطلبات عديدة من أجل تأجيل الدعوى لنفس السبب وهو إنشغاله أمام محاكم أخرى مما عرقل السير في الدعوى، وحيث أن دعوى الإلغاء لا تقبل بطبيعتها التأجيلات المتكررة ولعدم حضوره جلسة المحكمة المتبلغ موعدها فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء وإلغاء القرارات الصادرة فيها.
الديباجة
المستدعي: محمد جميل جاسر ذرة/ قلقيلية وكيله المحامي طالب أبو قمر المستدعى ضده: محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة ضد المستدعى ضده محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته للطعن بالإلغاء في قراره المتضمن إخلاء المحل التجاري المؤجر له من قبل حارس أملاك الغائبين وذلك بعد أن تقرر تحرير قطعة الأرض المقام عليها المحل المذكور لمصلحة المدعو عادل فريد سمارة أبو بكر بصفته وكيلا عاما وذلك بموجب اعلام تحرير الملك الصادر بتاريخ 30/4/97 من قبل مدير دائرة أملاك الحكومة المتروكة.
بتاريخ 21/7/97 أصدرت محكمتنا قراراً بتكليف المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وذلك وفقا لأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما عملا بالمادة 258 من ذات القانون ونقرر إصدار القرار للمستدعى ضده بوقف تنفيذ القرار المشكو منه.
تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية تضمنت طلبا برد الدعوى.
التسبيب
وفي جلسة 20/10/99 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعدها في حين تقدم بطلب للتأجيل.
والذي نراه أن وكيل المستدعي تقدم بطلبات عديدة من اجل تأجيل هذه الدعوى لنفس السبب وهو انشغاله أمام محاكم أخرى مما عرقل السير في هذه الدعوى وحيث أن هذه الدعوى بطبيعتها لا تقبل التأجيلات المتكررة
منطوق الحكم
فإننا نقرر ولعدم حضور وكيل المستدعي جلسة المحاكمة المتبلغ موعدها نقرر رد الدعوى وإلغاء القرارين الصادرين فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 20/10/99 بحضور ممثل المستدعى ضده.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:58 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved