||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626101
عدد الزيارات اليوم : 12684
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 97 فصل بتاريخ 1999/1/26

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
32/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيه: عائشة سالم قرعان/ قلقيلية وكيلاها المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم المستدعى ضدهما: 1) مدير مكتب أملاك الحكومة والمتروكة بالإضافة لوظيفته/ قلقيلية 2) محافظ قلقيلية بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري الصادر بتاريخ 27/7/97 عن مدير مكتب أملاك الحكومة والمتروكة بالإضافة لوظيفته المتضمن رفع يد الحراسة عن العقار المؤجر للمستدعية والواقع على القطعة رقم (24) حوض (7578) موقع السرايا من أراضي قلقيلية وهو عبارة عن ثلاث غرف نوم ومنافع وإلزام المستدعية بإخلاء العقار خلال ستين يوماً.
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 4/9/97 تقرر رد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني لعدم علاقته بأي إجراء تم بخصوص القرار المطعون فيه، كما تقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم وفق أحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت والقرار المؤقت الصادر فيها.

التسبيب
وفي جلسة 26/1/99 وبعد أن تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية بصفته ممثلا ًللجهة المستدعى ضدها صرح وكيل المستدعية أنه قد تمت تسوية الخلاف موضوع هذه الدعوى ولم يعد هناك داع لإستمرارها وطلب صرف النظر عنها، في حين لم يعارض مساعد النائب العام في ذلك.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعية وعدم ممانعة مساعد النائب العام نقرر رد هذه الدعوى دون أية رسوم ومصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ومساعد النائب العام وأفهم في 26/1/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 03:59 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved