||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626577
عدد الزيارات اليوم : 13160
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 170/98 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدره ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعى: 1- خالد سعيد مهدى – غزة الشيخ رضوان. 2- ليلى محمد حسن مهدى – غزة الشيخ رضوان. وكيلهما المحامي / عونى محمد بعلوشة. المستدعى ضده: وزارة الإسكان - يمثلها الأستاذ / النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت لإلغاء الكروكى الصادر على المقسم رقم 319/69 الكائن مشروع الشيخ رضوان وبرفع اليد عن المقسم المذكور.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن مدير عام وزارة الاسكان المتضمن إلغاء الكروكي الصادر على المقسم 319/69 والمتضمن برفع يد موكلي عن المقسم المذكور.

تاريخ تقديمه: 24/9/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 8/12/98 الحضور: حضر المستدعيان ووكيلهما المحامي / عوني بعلوشة. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة عن المستدعى ضده.

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن واقعة الطلب تخلص أنه في 26/11/95 قام المساح محمد أبو خوصة ممثلاً عن دائرة أملاك الحكومة بتسليم المستدعي القسيمة "319" قطعة "69" بمشروع الشيخ رضوان بموجب نموذج إستلام مبرز ومؤرخ في 26/11/95 بدلاً من منزله الكائن في معسكر الشاطئ رقم 98/6 الذي استلمه مدير أملاك الحكومة وقد أعد المستدعي خارطة للبناء بتاريخ 19/11/95 من بلدية غزة إلا أنه وبعد مرور أكثر من ستة أشهر قام مدير أملاك الحكومة بإلغاء الكروكى الخاص بالقسيمة "319" من القطعة "69" وطلب رفع يد المستدعين عنها بسبب أن المستدعين لم يقوما بالبناء ضمن المدة المشروطة فلجأ المستدعيان لهذه المحكمة طالبين إصدار القرار المؤقت لرؤية الطلب ومن ثم إلغاء القرار المطعون فيه والذي يطلب منهما رفع أيديهما عن المنزل الموجود بمشروع الشيخ رضوان المذكور أعلاه.
وحيث أن المستدعيين حصلا على قرار مؤقت لنظر الطلب في جلسة 28/9/98.
وحيث أن النائب العام قدم لائحة جوابية في 8/11/98 مفادها أن المستدعيين لم يلتزما بالشروط التي تعهدا بها مع الوزارة مما حدا بها إلى إلغاء الكروكى المخصص لهما.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 8/12/98 فذكر وكيل المستدعيين أن وزارة الإسكان قامت باستلام منزل موكليه في معسكر الشاطئ مقابل قطعة أرض في مشروع الشيخ رضوان (بطريق المبادلة) إلا أن الوزارة قامت بإلغاء الكروكى الخاص بذلك فرد عليه وكيل النيابة أن الوزارة لم تتسلم البيت من ناحية فعلية لأنه مسكون من أشخاص آخرين خلاف المستدعيين كما أن المستدعيين لم يقوما بشروط البناء لذلك أبرز وكيل المستدعيين تقريراً من اللجنة الشعبية بمعسكر الشاطئ يفيد أن المنزل 98/6 محل البحث في معسكر الشاطئ كان ملكاً للسيد/ سعيد عبد مهدى.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد الاطلاع على تقرير التسليم الموقع من مدير أملاك الحكومة وعلى رخصة البناء المؤرخة 19/11/95 وعلى نموذج استلام القسيمة المؤرخ 26/11/95 ترى أن القرار المطعون فيه بات مشوباً بالتعسف مما يقتضي إلغاؤه وما يترتب عليه.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعيين إلى مطلبهما وذلك بإلغاء القرار الصادر عن مدير عام وزارة الإسكان رقم 110/دق/98 بتاريخ 29/3/98 والخاص بإلغاء الكروكى الصادر على القسيمة 319/69 بمشروع الشيخ رضوان بغزة والذي بموجبه صدر الأمر برفع يد المستدعيين،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 8/12/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:38 مساء  الزوار: 1335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved