||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625624
عدد الزيارات اليوم : 12207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 75/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجانى. وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: فايز صلاح أبو شمالة – خانيونس المعسكر. وكيله المحامي / عبد الكريم شبير. المستدعى ضدها: 1- وزارة الإسكان بغزة ويمثلها السيد / النائب العام

الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب القانونية التي تمنع من إلغاء القرار القاضي بإلغاء قرار ترشيح قطعة الأرض الحكومية المؤجرة للمستدعي لإقامة ديوان عام على القسيمة رقم (17) قطعة رقم (89) أراضي خانيونس وبأجرة سنوية قدرها ستمائة وأربع دينار أردني.
3- منع المستدعى ضدها من هدم الأبنية والإنشاءات التي أقيمت على رقبة الأرض موضع الطلب لحين الفصل فيه.
4- إصدار القرار القطعي للمستدعى ضدها بإلغاء القرار الصادر من وزارة الإسكان والذي ينص على إلغاء قرار ترشيح قطعة أرض بالإيجار مساحتها خمسمائة متراً مربعاً كجزء من القسيمة رقم (17) قطعة رقم (89) أراضي خانيونس لإقامة ديوان عام لقاء إيجار سنوي مقداره ستمائة وأربعة دينار أردني.

تاريخ تقديمه: 12/5/1998م جلسة يوم: السبت 10/10/98 الحضور: حضر الأستاذ / عد الكريم شبير وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أنه بتاريخ 12/5/98 أودع المستدعي قلم تسجيل هذه المحكمة لائحة اختصم فيها المستدعى ضدها بمقولة أنه استحصل من المستدعى ضدها بتاريخ 26/3/98 على قرار "ترشيح مساحة خمسمائة متراً مربعاً في أرض القسيمة رقم 17 قطعة رقم 89 أراضي خانيونس لإقامة ديوان عام وحرر بينهما بتاريخ 12/4/98 عقد إيجار بأجرة قدرها ستمائة وأربعة دنانير في السنة ودفع الأجرة المتفق عليها وقام بالتنفيذ الفوري لإنشاء الديوان ووصل إلى مراحله النهائية وفوجئ بإلغاء قرار التخصيص بموجب الكتاب الصادر في 9/5/98 مما ألحق به ضرراً فاحشاً وجسيماً ويطلب المستدعي في ختام طلبه.
1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2- إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من إلغاء قرار إلغاء ترشيح قطعة الأرض المؤجرة له لإقامة ديوان عام عليها.
3- منع المستدعى ضدها من هدم الأبنية والإنشاءات التي أقيمت على رقبة الأرض حتى البت في الطلب.
4- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار السالف.
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بجلسة 13/5/98 بهيئة أخرى – قاضي منفرد طلب المستدعي المؤقت أودعت المستدعى ضدها قلم التسجيل لائحة جوابية في 1/6/98 قالت فيها رداً على الطلب أن الطلب مردود شكلاً لعدم اختصاص المحكمة لعدم وجود قرار إداري وأن موضوع الطلب ينصب على عقد إيجار وتقدم المستدعي أمام محكمة صلح خانيونس بالقضية رقم 183/98 وموضوعها استيفاء منفعة الأرض موضوع الطلب ثم تقدم بالطلب رقم 110/98 لإثبات حالتها وطالب وكيل المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق المبرزة والمرفقة بالطلب ترى المحكمة أنه بتاريخ 26/3/98 وافقت المستدعى ضدها للمستدعي على ترشيح قطعة أرض حكومية بالإيجار مساحة 500 متراً مربعاً جزء من القسيمة رقم 17 قطعة 89 أراضي خانيونس لإقامة ديوان عام لقاء أجر سنوي قدره 604 دينار أردني وبتاريخ 12/4/98 تم تحرير عقد الإيجار بين الطرفين لمدة سة واحدة وتجدد غلى ثلاث سنوات وبعدها لا تجدد إلا بموجب اتفاق خطي بين الطرفين ودفع المستدعي أجرة الأرض عن المدة من 12/4/98 حتى 11/4/99 ثم أصدر وزير الإسكان بتاريخ 9/5/98 قراره بإلغاء كتاب الترشيح المتضمن تأجير الأرض للمستدعي لدواع أمنية ومنعه من إضافة أية إنشاءات على وضع الأرض القائم وستقوم الوزارة بتعويضه عن ما أقامه في الأرض من إنشاءات فبادر المستدعي في اليوم التالي 10/5/98 بإقامة القضية رقم 183/98 أمام محكمة صلح خانيونس اختصم فيها المستدعى ضدها بدعوى استيفاء منفعة مأجور وتقدم المستدعي بالطلب رقم 110/98 لإثبات حالة الأرض. ومن ثم تقدم المستدعي إلى هذه المحكمة بطلبه الراهن.
وحيث أنه متى كان الثابت أن سبب الدعوى الراهنة وسبب الدعوى المقامة أمام محكمة صلح خانيونس واحد في كليهما وهو قرار وزارة الإسكان – المستدعى ضدها –بإلغاء قرار الترشيح وعقد الإيجار. وأن الخلافات الدائرة حول العلاقات العقدية تدخل في اختصاص محاكم أخرى فإنه لما تقدم وكانت محكمة العدل العليا إنما تختص بسماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله لإقامة قسطاس العدل وكان موضوع النزاع مطروح أمام محكمة صلح خانيونس في نطاق صلاحيتها للفصل فيه فإن التداعي بشأنه أمام هذه المحكمة يكون على غير أساس سليم مما يتعين رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي وإلغاء القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة في 13/5/98 وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/10/98م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:39 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved