||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625269
عدد الزيارات اليوم : 11852
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 166 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 166/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .
المستدعى : رمضان إسماعيل حرارة – غزة . وكيله المحامي / عوني الشياح . المستدعى ضده : وزارة الاسكان ويمثلها الأستاذ / النائب العام .
موضوع الطلب : 1) قبول هذا الطلب شكلا .
2)إصدار الأمر التمهيدي باستئخار التنفيذ بالقوة البرية بواسطة الشرطة وذلك استلام الشقتين الواقعتين في العمارة المملوكة للمستدعى و المقامة على أرض القسائم رقم ( 14 ) قسيمة رقم 1285 شقة رقم 978 من أراضي الشيخ رضوان لحين الفصل في هذا الطلب .
3) إصدار الأمر التمهيدي للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية الى استلام الشقتين الواقعتين في العمارة المملوكة للمستدعى و المقامة على أرض القسيمة رقم ( 14 ) قسيمة 1285 قطعة رقم 978 من أراضي الشيخ رضوان دون تنفيذ سند التفاهم المؤرخ بتاريخ 5/8/99 .
4) إصدار القرار القطعي بإلغاء التنفيذ بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة وذلك باستلام الشقتين الواقعتين في العمارة المقامة على أرض القسيمة رقم ( 14 ) قسيمة رقم 1285 قطعة 978 من أراضي الشيخ رضوان حتى يتم تنفيذ سند الاتفاق والتفاهم المؤرخ بتاريخ 5/8/99.
تاريخ تقديمه : 10/10/1999م جلسة يوم : الأربعاء 12/7/2000م الحضور : حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المستدعى .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة و المداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى رمضان اسماعيل حرارة اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدها وزارة الاسكان وابتغى منه :
إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب الداعية الى استلام الشقتين الواقعتين في العمارة المملوكة له و المقامة على أرض المقسم ( 14 ) قسيمة رقم 1285 قطعة 978 بأراضي الشيخ رضوان دون تنفيذ سند التفاهم المؤرخ 5/8/99.
اصدار أمر تمهيدي باستئخار التنفيذ بالقوة الجبرية بواسطة الشرطة وذلك لاستلام الشقتين الواقعتين في تلك العمارة لحين الفصل في هذا الطلب .
إصدار القرار القطعي بإلغاء تنفيذ استلام الشقتين بالقوة الجبرية حتى يتم تنفيذ سند الاتفاق والتفاهم المذكور ، وقال المستدعى شرحا لذلك في صحيفة طلبه أنه بصفته مستثمر خارجي حصل في 94 من إدارة الاسكان على موافقة بإقامة بناية على المقسم رقم 14 من القسيمة رقم 1285 قطعة 978 بأراضي الشيخ رضوان وتبلغ مساحتها 1450 مترا مربعا أقمها بعد أن حصل على الرخص اللازمة من بلدية غزة ، وبعد تنفيذ المشروع حصل خلاف بينه وبين المستدعى ضدها على وجود شارع في الجهة الغربية من البناء ومن عدمه وتم الاتفاق بينهما بتاريخ 5/8/99 على أن تقوم المستدعى ضدها بخصم قيمة الضرر الذي لحق به بواقع 20% من قيمة شقق العمارة نتيجة لانقاص المساحة الى دونم ومائتي وخمسة وسبعون مترا مربعا بسبب انقطاع المستدعى مساحة 175 مترا من الجهة الغربية للمشروع ، وأن المستدعى ضدها لم تنفذ هذا لاتفاق وحاولت الشرطة الفلسطينية تنفيذه جبرا بناء على طلبها دون الحصول على قرار من المحاكم المختصة وطالب المستدعى في ختام طلبه بإجابة طلباته الواردة فيه .
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى _ قاضي منفرد – طلبات المستدعى التمهيدية أودع ممثل المستدعى ضدها لائحة جوابية ردا على الطلب قال فيها أنه تم الاتفاق بين المستدعى ضدها وبين المستدعى بصفته مستثمر على إقامة عمارة سكنية مكونة من ثمانية طوابق بواقع شقتين في كل طابق على أرض القسيمة رقم1285 قطعة رقم 278 أراضي الشيخ رضوان مقابل التزام المستدعى بواقع 20% من الشقق المبناه على تعهد المستدعى بتاريخ22/2/94 ، وبعد إقامة البناء المتفق عليه ومماطلة المستدعى في تنفيذ ما التزم به جرى بتاريخ

5/8/99 اتفاق تفاهم بين الطرفين ولم يلزم المستدعى بتنفيذه ، وطالب ممثل المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق اتضح للمحكمة ما يلي :
أولاً : أن المستدعى بناء على حصوله على إذن من الادارة المدنية – فرع الاسكان – بالاستثمار في مشاريع اسكان اللاجئين بقطاع غزة تعهد للإدارة بناء هذه العمارة طبقا للمخططات والتصميمات المصدق عليها من السلطة المعنية وفرع الاسكان والتزم ببناء (العمارة في المدة المحددة في سند التعهد المرفق بالأوراق والتزم فيه بعدم بيع شقق العمارة دون الرجوع لتعليمات وشروط الاسكان .
ثانياً : بعد تنفيذ المشروع وقع خلاف بين الطرفين حول وجود شارع من عدمه في الجهة الغربية من العمارة وتوصل الطرفان الى اتفاق التفاهم المرفق بالأوراق اتفق الطرفان فيه على أن تستلم المستدعى ضدها نصيبها بواقع 20% من شقق العمارة مشطبة من الخارج مع مراعاة أن يخصم من قيمة نصيبها قيمة الضرر والمتمثل في النقصان الذي حدث على قيمة الشقق نتيجة انقاص المساحة بسبب الاقتطاع في الناحية الغربية للمشروع وعلى أن يتم تقدير الضرر بواسطة لجنة اتفق الطرفان على تشكيلها .
ثالثاً : وقع خلاف بين أعضاء اللجنة حول قيمة الضرر إذ رأى أعضاء اللجنة من الوزارة بأن قيمته تساوي صفر ورأى باقي أعضاء اللجنة أن قيمته تعادل شقة واحدة مشطبة تشطيبا خارجيا تخصم من نصيب الوزارة البالغ 3,2 شقة .
رابعاً : أصدرت المستدعى ضدها قرارها المطعون فيه باستلامها نصيبها بالقوة الجبرية بمساعدة قوة الشرطة .
وحيث أنه متى كان الثابت ، أن هنالك علاقة قانونية بين الطرفين والتزامات من كل منهما تضمنها اتفاق التفاهم المرفق بالأوراق ، فإنه لا يجوز للمستدعى ضدها والحالة هذه تنفيذ ما يتراءى لها من التزامات بقرار إداري تصدره من جانب واحد دون موافقة الطرف الآخر إذا الخلاف حول هذه الالتزامات والتداعي حولها و الفصل فيهالا يتم وفقا للقانون إلا أمام محكمة الموضوع المختصة ويكون إصدار القرار المطعن فيه دون اتباع تلك الطريق مشوب لمخالفة القانون في استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاءه .
وحيث أن المحكمة ترى الزام كل طرف بالرسوم و المصاريف .
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بإجابة المستدعى الى طلبه وإلغاء القرر الصادر موضوع الطعن الصادر عن وزارة الاسكان بتاريخ 18/9/99 وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 12/7/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:41 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved