||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625464
عدد الزيارات اليوم : 12047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 79/96 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: الاستاذ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتاريـــة: نور فارس
المستدعـــى: محمود محمد ابراهيم زقوت – خانيونس حى الامل – مشروع العرايشى قرب مصنع الاسكمو منزل رقم 19/52 المستدعى ضـده: السيد / مدير عام أملاك الحكومة بغزة ويمثله السيد / النائب العام
الموضــــوع: 1- إصدار القرار التمهيدى الى المستدعى ضده لبيان الاسباب التى تمنع من حصول المستدعى على قسيمة بناء اسوة بزملائه.
2- إصدار القرار القطعى ضد المستدعى ضده بالزامه تخصيص قسيمة بناء للمستدعى أسوة بزملائه.

تاريخ تقديمـــه: 27/8/1996م جلسة يــــوم: الاثنين 7/10/1996م الحضــــور: حضر المستدعى بالذات / محمود زقوت وحضر وكيل النيابة الاستاذ / فايز حماد
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص فى أن المستدعى محمود زقوت تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 79/96 ضد المستدعى ضده مدير أملاك الحكومة , طلب فيه اصدار قرار تمهيدى بقبول طلبه وبتكليف المستدعى ضده ببيان الاسباب التى تمنع من حصوله على قسيمة بناء أسوة بزملائه من رجال الشرطة, ومن ثم اصدار القرار القطعى بالزام المستدعى ضده بتخصيص قسيمة له, وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بقوة الشرطة بتاريخ 1/6/1962 (حرس أهلى) وأثناء عمله اصيب بحادث ولدى عرضه على القمسيون الطبي قرر عدم لياقته للاستمرار في الخدمه, وعليه تم احالته للمعاش بتاريخ 1/5/1966. واستطرد قائلاً, أنه كان من ضمن زملاءه في الشرطة الذين تم منحهم قسائم للبناء من املاك الحكومة, حيث وعده المسؤلون بذلك وأعفوه من دفع الثمن المستحق الا أنه لم يتمكن من استلام القسيمة بسبب الاحتلال الاسرائيلى للقطاع, ولدى عودة السلطة الفلسطينية واستلامها مقاليد الحكم في قطاع غزة قام بمراجعة دائرة املاك الحكومة بشأن تلك القسيمة, وفوجئ بكتاب موجه له من مدير أملاك الحكومة مؤرخاً في 26/10/1995 يعلمه فيه بعدم وجود اسم له فى سجلات المستحقين بالقرعة الخامسة مما دعاه الى التقدم بطلبه الماثل للحكم له بطلباته سالفة البيان.
حيث قررت المحكمة – من قبل قاضى فرد – قبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الاسباب المانعة من الاستجابة لطلبات المستدعى.

وحيث أن ممثل المستدعى ضده الاستاذ / النائب العام رد على دعوى المدعى بلائحة جوابية أنكر فيها دعواه وأضاف أن المستدعى لم يتقدم بأية مستندات تؤيد ما يدعيه, وأن مدير أملاك الحكومة أكد عدم وجود اسم للمستدعى في السجلات والكشوفات المثبت بها أسماء أصحاب الحق في الحصول على قسائم بناء من أراضى القرعة الخامسة , وانتهى الى طلب رد طلب المستدعى والزامه بالرسوم والمصاريف.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 7/10/96 كرر المستدعى ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن المسؤلين وعلى رأسهم حاكم غزة – عبد الرحمن هاشم – وعدوه بمنحه قسيمة بناء من أملاك الحكومة وأن الوعد كان شفاهة وليس لديه أية مستندات خطية بهذا الشأن.
وكرر ممثل المستدعى ضده ما جاء فى لائحته الجوابية وأضاف أن المستدعى لم يقدم أى سند أو دليل يدعم ادعاءه وأن طلبه قائم على وعود شفهية لم يقدم المستدعى ما يثبت صحتها, يضاف الى ذلك أنه لا تتوافر لديه الشروط التى تؤهله للحصول على قسيمة بناء وانتهى الى طلب رفض طلبه.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن المستدعى قد عمل في الشرطة مدة حوالى أربعة سنوات فقط, وأن ادعاءه بأنه صاحب حق في الحصول على قسيمة بناء قد جاء مرسلاً لا يدعمه سند أو دليل, أما في ادعائه وقوله, أن بعض المسئولين وعلى رأسهم حاكم غزة الادارى قد وعدوه شفاهة بمنحه قسيمة بناء بدون مقابل, فأنه بالاضافة الى أن هذا الادعاء لم يرد فى أوراق الدعوى ما يؤيده فأن حاكم غزة وغيره من المسئولين لا يملكون صلاحية منح القسائم من أملاك الحكومة وأن مجرد الوعد – حتى لو سلمنا جدلاً بحصوله . لايكفى لاعتباره صاحب حق فى الحصول على قسيمة بناء. وقد أكدت دائرة أملاك الحكومة عدم وجود اسم للمشتكى ضمن سجلاتها وكشوفات المستحقين لقسائم البناء من زملائه وغيرهم موظفي الحكومة.
وعليه وبناء على كل ما تقدم يكون طلب المستدعى فى غير محله لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى – لعدم توافر شروطه القانونية
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
– صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم 7/10/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:42 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved