||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626843
عدد الزيارات اليوم : 13426
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 97 فصل بتاريخ 2000/2/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 165/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعين: 1- محمد إبراهيم سليمان أبو شريعة 2- زكي محمد إبراهيم أبو شريعة. 3- يوسف محمد إبراهيم أبو شريعة 4- رائد محمد إبراهيم أبو شريعة. وجميعهم من جباليا الفالوجا – وكيلهم الأستاذ / عاشور كلاب. المستدعى ضده: السيد مدير عام وزارة الإسكان بغزة ، بالإضافة لوظيفته ويمثله الأستاذ / النائب العام.
الموضوع: 1- بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده من إلغاء قراره بإلغاء الكروكي المسلم للمستدعين في القسائم (474 + 475 + 476/7) حي السلام بيت لاهيا لعدم انطباق آلية الانتفاع للمستدعين وإيقاف أي تصرف على الأرض لحين البت في الطلب.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده وذلك بإلغاء الكروكي لعدم انطباق آلية الانتفاع على المستدعين.

تاريخ تقديمه: 29/12/97 جلسة يوم: 3/1/1998 الحضور: حضر الأستاذ / عاشور كلاب وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تتحصل حسبما هو واضح من الأوراق أن المستدعين أودعوا قلم هذه المحكمة لائحة طلب تسجلت تحت رقم 165/97 اختصموا فيها السيد / مدير عام وزارة الإسكان بغزة بالإضافة لوظيفته جاء فيها أنهم بتاريخ شهر 9 لسنة 95 قدموا طلباً للمستدعى ضده مدير عام وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض مقابل تسليم منازلهم الكائنة في معسكر جباليا. وأن المستدعى ضده خصص بتاريخ 2/11/1995 من الأول للرابع (500) م2. ومن الخامس للسادس (250)م2 في القسائم 74 + 475+476/7 حي السلام بيت لاهيا وذلك حسب كتاب التخصيص والكروكي المعد لذلك. وقد قام المستدعون بمباشرة إجراءات التصرف وحصلوا على رخصة بناء برقم 1079 بتاريخ 30/12/95 ورخصة أخرى برقم 4/96 والصادرة بتاريخ 14/1/1996 وبتاريخ 28/9/1997 سلم المستدعى ضده للمستدعين كتاب يفيد إلغاء الكروكي الذي تم تسليمه لهم للانتفاع بالقسائم المذكورة وقد أرفقوا بالأوراق صور عن كروكي التسليم وآلية الانتفاع وإلغاءها وبعض المستندات الأخرى التي تفيد حصولهم على رخص البناء والتمسوا في نهاية لائحتهم.
إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنعه من إلغاء قراره برفض الكروكي وآلية التسليم وإيقاف التصرف على الأرض موضوع هذا الطلب.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الذي أصدره بخصوص إلغاء الكروكي وآلية التسليم للقسائم المذكورة. وإذ أجابت المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) المستدعين لمطلبهم المؤقت أودع النائب العام بتاريخ 30/6/98 لائحة جوابية ضمنها رده قال فيها:
بتاريخ 7/9/1995 تقدم كل من المستدعين ويمثلهم يوسف الحساينة ويوسف أبو شريعة إلى وزارة الإسكان بطلب إلى وزارة الإسكان لتخصيص شقق سكنية لهم وقد أحيل الطلبان إلى دائرة شئون المنتفعين.
لم تخصص الوزارة أية أرض حكومية للمستدعين في أي تاريخ وأن ما ورد في البند 2 من طلب المستدعين لا حقيقة له.
لقد تم البحث الإجتماعي مرتين لكل من يوسف الحساينة ويوسف أبو شريعة وتبين عدم أحقيتهما حسب المعايير المعمول بها للانتفاع.
لقد تم تشكيل لجنة تابعة لوزارة الإسكان لتقصي وتدقيق أعمال دائرة شؤون المنتفعين وتبين لها أنه يوجد موظف مساح بالوزارة يدعى / محمد كريم يقوم بتوقيع نماذج كروكيات على بياض ويحدد فيها رقم القسيمة من واقع المخططات دون تحديد اسم المنتفع وبعد التحقيق الداخلي معه اتضح من إفادته أنه يعمل ذلك من باب التحضير والتجهيز لأجل الإسراع في العمل لإتمام تسجيل الأسماء وقد أعفي فيما بعد من وظيفته.
الأرض الحكومية محل الاستدعاء لا تزال على حالها من الناحية الواقعية ولا قيمة لما استصدره المستدعون من رخص بناء على القسائم المذكورة لأن إصدار الرخص لا يجوز إلا بناء على مسوغ رسمي (سند ملكية – عقد يسمح بالبناء) وان الكروكي هو غير صحيح ويعتبر لاغياً منذ صدوره.
أن معايير الانتفاع لم تنطبق على المذكورين لحصولهم في نظام التنقيط على 31 نقطة مع أن التنقيط اللازم يجب ألا يقل عن 60 نقطة.
وفي نهاية اللائحة طلبت النيابة العامة رد طلب المستدعين وإلغاء القرار المؤقت وما ترتب عليه من آثار.
وحيث أن المستدعين أشهدوا المساح محمد كريم حيث شهد أنه كان يعمل مساح في شئون المنتفعين في وزارة الإسكان وأنه هو الذي سلم كتب التخصيص بناء على موافقة المدير الشفوية وأنه لم يدق الحديد. وأنه انتقل من شئون المنتفعين. وحيث أن شاهد المستعي الثاني وليد أيوب حضر لأداء الشهادة إلا أنه التمس التأجيل ليتمكن من التحضير ثم اعتذر عن الحضور إذ أن مدير عام الوزارة رفض إعطاءه الملف.
وحيث أنه وبناء على تكليف المحكمة أبرز وكيل النيابة ملفي أبو شريعة والحساينة مبرز م ع/1، م ع/2 وقال وكيل النيابة أنه لا يوجد ملاحظات على الملفين ولا يوجد تخصيص.

التسبيب
وحيث أنه بالاطلاع على الملفين المبرزين تبين أن مدير عام وزارة الإسكان قد ألغى التخصيص السابق لمشروع بيت لاهيا لكل من المستدعين إذ أنه تبين أنه لا تنطبق عليهم الآلية المعتمدة من السيد / الوزير المختص وقد تشكلت لجنة تابعة لوزارة الإسكان لتقصي وتدقيق أعمال دائرة شؤون المنتفعين ولتحديد أولويات الانتفاع طبقاً لحالتهم الاجتماعية وحسب الآلية المعتمدة من وزير الإسكان أثبتت اللجنة أن المستدعين من الأول إلى الرابع حصلوا على 31 نقطة وأن المستدعين من الخامس إلى السادس حصلا على 35 نقطة. رغم أن التنقيط اللازم لاستحقاق الانتفاع يتعين أن يحصل المنتفع على 60 نقطة على الأقل وأن مدير عام وزارة الإسكان طبقاً لهذه الآلية فقد ألغى التخصيص والرسم الكروكي الذي تم تسليمه للمستدعين من قبل المساح محمد كريم الذي كان يقوم بتوقيع نماذج على بياض يحدد فيها رقم القسيمة من واقع المخططات دون تحديد اسم المنتفعوذلك لاجل الاسراع في العمل لاتمام تسجيل الأسماء وقد أعفي فيما بعد من وظيفته على أثر هذا التصرف.

وحيث أن كافة الإجراءات التي قام بها مدير عام وزارة الإسكان بإلغاء التخصيص والكروكي لتلافي الخطأ الذي وقع من قبل الموظف محمد كريم من قبيل أعمال الإدارة ويسمو عن الشك بأنها لا ترقى إلى القرارات النهائية التي يتسنى لمحكمة العدل العيا التصدي لها وفقاً للصلاحية المخولة بالمادة 58 من النظام الدستوري لسنة 62.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الطلب المقدم من المستدعين قائم على غير أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه.
وحيث أن خاسر الطلب يلتزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلبات المستدعين، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/2/2000.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:44 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved