||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626521
عدد الزيارات اليوم : 13104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 41/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس
المستدعون: 1- سعيد سلمان سلامه النجار 2- رشاد سلمان سلامه النجار 3- خليل سلمان سلامه النجار 4- صبحي سلمان سلامه النجار 5- أحمد سلامه حماد النجار 6- مكرم سلامه حماد النجار 7- سعاد سلامه حماد النجار 8- نايفة سلامه حماد النجار 9- حاكمه سلامه حماد النجار 10- حامد سلامه حماد النجار 11- حماد سلامه حماد النجار 12- محمد سلامه حماد النجار 13- حمدان سلامه حماد النجار 14- ثابت محمد سالم الريفي 15- مريم سلمان سلامه النجار. 16- نظيرة سلمان سلامه النجار. 17- سعاد سلمان سلامه النجار. 18- فاطمة سلمان سلامه النجار 19- محمد شكري النجار 20- مصباح شعبان شكري النجار 21- ماهر شعبان شكري النجار. 22- أيمن شعبان شكري النجار. 23- يحي شعبان شكري النجار. 24- شريفة شعبان شكري النجار. 25- منيرة شعبان شكري النجار. 26- سميرة شعبان شكري النجار. 27- فاطمة شعبان شكري النجار. 28- آمنة شعبان شكري النجار. 29- يسرى شعبان شكري النجار (بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى باقي ورثة والدته المرحومة نبوية حماد سلامه النجار) وكيلهم جميعاً المحامي / عبد الفتاح النجار. المستدعى ضدهم: السيد / وزير الإسكان عن دائرة أملاك الحكومة. ويمثله الأستاذ / النائب العام. 2- السيد / رئيس بلدية خانيونس بصفته وبالإضافة لوظيفته. 3- السيد / العميد موسى عرفات – رئيس الاستخبارات العسكرية. ويمثله الأستاذ/ النائب العام.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده الأول وبيان الأسباب التي دعته إلى تخصيص ما مساحته (8 دونمات) للمستدعى ضده الثاني من الأرض المملوكة للمستدعين في القسيمة رقم (1) قطعة رقم (85) خانيونس بالرغم من أن تلك الأرض مسجلة لمورثيهم في الطابو.
3- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده الثاني ببيان الأسباب التي دعته إلى تخصيص جزء من الأرض المملوكة للمستدعين في القسيمة رقم (1) قطعة (85) خانيونس إلى المستدعى ضده الثالث.
4- إصدار الأمر بوقف أعمال التجريف وإزالة كل المواد والمعدات التي تم وضعها في الأرض المذكورة من قبل المستدعى ضده الثالث ريثما يتم الفصل في هذا الاستدعاء.
5- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار التخصيص رقم م ح/3/8 الصادر من المستدعى ضده الأول إلى المستدعى ضده الثاني بتاريخ 22/11/94 وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه وتسليم الأرض المذكورة للمستدعين.
تاريخ تقديمه: 24/3/1998 جلسة يوم: الأربعاء 12/5/99 الحضور: حضر الأستاذ / عبد الفتاح النجار وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المستدعين أودعوا بتاريخ 24/3/98 طلبهم اراهن قلم هذه المحكمة اختصموا فيه المستدعى ضدهم وابتغوا منه:
1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب.
2- إصدار مذكرة للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي دعته إلى تخصيص مساحة ثمانية دونمات من الأرض المملوكة لهم في القسيمة رقم (1) قطعة رقم (85) أراضي خانيونس المسجلة بأسمائهم في دائرة تسجيل الأراضي.
3- إصدار مذكرة للمستدعى ضده الثاني لبيان الأسباب التي دعته إلى تخصيص جزء من هذه الأرض إلى المستدعى ضده الثالث.
4- إصدار الأمر بوقف أعمال التجريف وإزالة كل المواد والمعدات التي تم وضعها في الأرض المذكورة من قبل المستدعي ضده الثالث يفصل في هذا الاستدعاء.
5- إصدار الأمر القطعي بإلغاء قرار التخصيص رقم م ح/3/8 الصادر من المستدعى ضده الأول إلى المستدعى ضده الثاني بتاريخ 22/11/94 وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليه وتسليمها للمستدعين.
وقال وكيل المستدعين شرحاً للطلب أن المستدعين يملكون ويتصرفون بموجب كوشان طابو رسمي في قطعة الأرض البالغ مساحتها 55 دونم بأرض القسيمة رقم (1) من القطعة رقم (85) بموقع قزان النجار ضمن أراضي خانيونس وأن المستدعين يضعون أيديهم ومن قبلهم مورثيهم على هذه الأرض وهم يزرعونها منذ الاحتلال التركي والانتداب البريطاني وعهد الإدارة المصرية وخلال الإحتلال الإسرائيلي وحتى تاريخه .وفوجئ المستدعون بالمستدعى ضده الثالث يضع يده على الأرض بالقوة وقام بإحضار بلدوزر وكميات من الحجارة والحديد والإسمنت وقام بتجريف الأرض في محاولة لإقامة بعض الإنشاءات عليها بغرض السيطرة عليها وحيازتها وتوجه المستدعون لبلدية خانيونس وأبرز إليهم كتاب وزارة الإسكان رقمه م ج/3/8 مؤرخ 22/11/94 بتخصيص 8 دونمات من الأرض لإقامة سوق مركزي للخضار ولما كان هذا القرار يعتبر قراراً خاطئاً وتعد على حقوق الملكية وحرمتها التي ضمنها مرسوم دستور فلسطين وأن قرار التخصيص الصادر من المستدعى ضده الثاني للمستدعى ضده الثالث يشوبه عيب الانحراف في استعمال السلطة ويجانب المصلحة العامة مما أوجب تقديم الطلب الراهن .وإذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلبات المستدعين التمهيدية أودع ممثل المستدعى ضدهما الأول والثالث لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيه أن المستدعين ليسوا ذي صفة في إقامة الدعوى وأن أرض القسيمة موضوع الطلب هي أراضي حكومية مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة باسم سيادة الحاكم العام بموجب العقد رقم 737/66 بتاريخ 1/6/66 بطريق التصحيح . وأن السجل القديم يطابق السجل الحديث بموجب العقد رقم 34/1937 وأن تخصيص المستدعى ضده الأول مساحة الثماني دونمات من الأرض على أساس أنها أرض حكومية لإقامة سوق مركزي عليها. وأن تخصيص المستدعى ضده الثاني للمستدعى ضده الثالث هو قرار من اختصاص وزارة الإسكان من جهة واختصاص بلدية خانيونس والاستخبارات العسكرية من جهة أخرى وطلب ممثلل المستدعى ضدهما الأول والثالث في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.
وحيث أنه بجلسة 4/7/98 قررت المحكمة إجراء محاكمة المستدعى ضده الثاني غيابياً لتخلفه عن الحضور رغم إعلانه للمرة الثانية.

التسبيب
وحيث أنه لما كان الثابت أن المستدعين يدعون ملكيتهم للأرض موضوع الطلب بموجب إخراجات قيد صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي في 15/8/1964 وأنهم يضعون أيديهم على هذه الأرض منذ الحكم التركي وحتى تاريخه ويدعون وضع يد المستدعى ضده الثالث عليها عنوة بموجب قراري التخصيص الصادرين من المستدعى ضدهما الأول والثاني لإقامة سوق مركزي للخضار عليها.
وكان الثابت أن ممثل المستدعى ضدهما الأول والثالث يدعي أن تلك الأرض مملوكة للحكومة ومسجلة في دائرة تسجيل الأراضي باسم الحاكم العام وأبرز وكيل المستدعيين تأييداً لادعائه صورة مستخر قيد صادرة في 15/8/1964 كما أبرز وكيل النيابة صورة مستخرج قيد صادر في 25/4/98.
وحيث أنه لما كان النزاع بين الطرفين يدور حول ملكية أرض القسيمة موضوع الطلب وأن هذا النزاع تختص بنظره محاكم الأراضي وكانت محكمة العدل العليا إنما تختص بسماع وفصل المسائل التي هي مجرد عرائض واستدعاءات خارجة عن صلاحيةأي محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فصله لإقامة قسطاس العدل فإن لجوء المستدعين إلى هذه المحكمة يكون في غير محله مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب. وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بعدم انعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب مع إلغاء القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة – قاضي منفرد – المؤرخ 29/3/98 مع إلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:49 مساء  الزوار: 1086    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved