||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626175
عدد الزيارات اليوم : 12758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 57/98 عدل عليا
الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعيان: 1- عمر حجازي موسى حجازي بالإضافة لباقي ورثة وتركة والده المتوفي/ حجازي موسى سليمان حجازي. 2- سليمان موسى سليمان حجازي – من سكان رفح. وكيلهما المحامي / عبد الكريم شبير –خانيونس. المستدعى ضدهما: 1- وزارة الإسكان بغزة. 2- الدفاع المدني ويمثله العميد / محمود أبو مرزوق – غزة مقر الدفاع المدني بجوار فندق فلسطين ويمثلها السيد / النائب العام.
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها الأولى لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار القاضي بترشيح قطعة أرض لإقامة مركز تدريب ومقر للدفاع المدني بمحافظة رفح على أرض القسيمة رقم (5) من القطعة رقم (2364) من أراضي رفح الغربية تل السلطان ومنع المستدعى ضده الثاني من إقامة أية أبنية أو إنشاءات على رقبة الأرض لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار القرار القطعي للمستدعى ضدهما بإلغاء القرار الصادر من وزارة الإسكان للمستدعى ضدها الأولى والذي ينص على إقامة مركز تدريب ومقر للدفاع المدني بمحافظة رفح وذلك بموجب الكتاب الصادر عن المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 4/1/98
تاريخ تقديمه: 23/4/98 جلسة يوم: الاثنين 31/5/99 الحضور: حضر الأستاذ / عبد الكريم شبير وكيل المستدعيين. وحضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعيين اختصما المستدعى ضدهما وزارة الإسكان والدفاع المدني بمقتضى لائحة أودعها قلم هذه المحكمة طلبا فيها 1- إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب 2- إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدها الأولى ببيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قرار ترشيح قطعة أرض في القسيمة رقم (5) قطعة رقم 2364 أراضي رفح الغربية لإقامة مركز تدريب ومقر للدفاع المدني. ومنع المستدعى ضده الثاني من إقامة أبنية أو إنشاءات على رقبة الأرض لحين الفصل في الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء هذا القرار. وقال المستدعيان شرحاً لذلك أنهما يملكان على الشيوع ويتصرفان منذ فترة تزيد عن مدة مرور الزمن بأراض تلك القسيمة ولديهم المستندات القانونية التي تثبت ذلك وأن المستدعى ضدها الأولى خصصت مساحة ثمانية دونمات من أرض تلك القسيمة بموجب القرار الصادر بتاريخ 4/1/98 دون علم المستدعيان وطالب وكيل المستدعيين بإجابة طلباته الواردة في لائحة الطلب وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – قررت بجلسة 28
/4/98 إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار المطعون فيه خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بالقرار. فأودع النائب العام بصفته ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها إن مساحة الثمانية دونمات تتكون أجزاء من القسيمتين رقمي 5، 13 من القطعة رقم 2364 وجزء من القسيمة رقم 2 قطعة 2366 وأن مساحة تلك الأجزاء تشكل قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز تدريب ومقر للدفاع المدني وهي أرض حكومية خصصتها المستدعى ضدها الأولى باعتبارها الجهة المخولة قانوناً بالتصرف في الأراضي الحكومية وطالب النائب العام في ختام اللائحة الجوابية رد الطلب وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف القانونية.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق والمستندات المبرزة خلصت المحكمة إلى الحقائق التالية:
أولاً: الثابت من مستخرج القيد المبرز م ع/1 أن القسيمة رقم 5 موضوع الطلب مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي بطريق إعادة تسجيل باسم الحاكم الإداري العام بموجب العقد رقم 901 بتاريخ 6/4/1960 والثابت من مستخرج قيد دائرة ضريبة الأملاك بغزة المبرز م/1 أن تلك القسيمة مسجلة في تلك الدائرة باسم حجازي وسليمان موسى سليمان حجازي وهي أرض زراعية. وأنه لا خلاف بين الطرفين على ملكية الحكومة لهذه القسيمة.
ثانياً: الثابت أن المستدعيين يضعان يدهما على هذه القسيمة ويتصرفان فيها منذ مدة طويلة ويدفعان عنها ضريبة الأملاك وأجرة الأرض لدائرة ضريبة الأملاك وحصلا من مديرية الزراعة على رخصة استخراج وتوريد مياه رقم 107/79/123أ ورقم 107/80/123أ.
ثالثاً: الثابت أنه بتاريخ 4/1/98 وجه وزير الإسكان بتاريخ 4/1/98 إلى العميد الركن محمود أبو مرزوق الكتاب المبرز م/6 يتضمن قراره بالموافقة على ترشيح مساحة (8000) متراً مربعاً من أرض القسيمة رقم 5 قطعة رقم 2364 بأراضي رفح لإقامة مركز تدريب ومقراً للدفاع المدني. فوضع المستدعى ضده الثاني يده على تلك المساحة وهي تتكون وفقاً للمخطط المبرز م/6 وما هو ثابت في الأوراق من 2480 متراً من أرض القسيمة (5) ومن أجزاء من القسيمة رقم 13 من نفس القطعة والقسيمة رقم 2 من القطعة رقم 2366.
وقد تم تنفيذ المشروع على تلك الأجزاء.
وحيث أنه لما كان قرار المستدعى ضده الأول المطعون فيه قد خصص للمستدعى ضده الثاني مساحة ثمانية دونمات من أرض القسمة رقم 5 موضوع الطلب لإقامة مركز تدريب ومقراً للدفاع المدني عليها وأن هذا القرار لم يزل قائماً بالنسبة لكامل المساحة الواردة فيه وأن المستدعى ضده الثاني قد وضع يده على مساحة 2480 متراً مربعاً منها وأقام جزءاً من مشروعه عليها فإنه لا يجوز لهذه المحكمة التعرض للقرار الإداري بعد أن جرى تنفيذه فيما يتعلق بتلك المساحة ويتعين رفض الطلب بالنسبة لها.
وحيث أنه بالنسبة لباقي المساحة التي لم يجر التنفيذ عليها من أرض القسيمة التي شملها القرار الإداري المطعون فيه فإنه لما كان المستدعيان يضعان يدهما عليها وينتفعان بها على أساس مشروع قائم على علاقة قانونية صحيحة بينهما وبين دائرة أملاك الحكومة ويدفعان عنها ضريبة الأملاك وأجرة الانتفاع وأنه يترتب على تلك العلاقة القانونية عدم التعرض إليهما إلا في حدود ما يقرره القانون في تلك العلاقة ويكون بذلك القرار الإداري المطعون فيه بالنسبة لباقي المساحة التي رشحها لإقامة مشروع الدفاع المدني عليها دون سلوك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في شأن إنهاء أو تغيير أو تعديل تلك العلاقة في غير محله مما ترى معه المحكمة إلغاءه بالنسبة لباقي المساحة في أرض القسيمة التي لم يجر تنفيذه عليها.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعيين بالقرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول فيما يتعلق بمساحة 2480 متراً مربعاً التي أقام المستدعى ضده الثاني البناء عليها استناداً لذلك القرار في أرض القسيمة رقم 5 من القطعة رقم 2364 أراضي رفح – تل السلطان – طبقاً للخارطة المبرزة بالمحكمة رقم م ع/1 وإلغاء ذلك القرار الإداري فيما زاد عن تلك المساحة في أرض تلك القسيمة وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:47 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved