||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633210
عدد الزيارات اليوم : 4669
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 127/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين ويحيى أبو شهلة. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.
المستدعيان: 1- غانم شعبن محمد الغول- غزة الشيخ رضوان. 2- إبراهيم جابر حسين الغول- غزة-الشيخ رضوان. وكيلاهها المحاميان / علي الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدها : وزارة الإسكان ويمثلها الأستاذ / النائب ا لعام.

موضوع الطلب : 1- إصدارا لقرار المؤقت القاضي بقبول هذه الطلب وإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب التي حدث بها لإصدار قرار إداري بإزالة المنشآت المقامة على أرض القسيمتين ( 175,176) من القطعة رقم (978) من مشروع عامر الزراعي بطريق التنفيذ الإداري، وكذلك بإعطاء القرار العادل بإيقاف التنفيذ بواسطة الشرطة لحين البت في هذا الطلب.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بإزالة المنشآت المقامة على الأرض بطريق التنفيذ الإداري.
تاريخ تقديمه: 9/7/2000م. جلسة يوم: الأحد 6/7/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/علي الناعوق وكيل المستدعيان. وحضر الأستاذ/ عبد الرحيم النجار وكيل النيابة وممثل المستدعى ضدها.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيلا المستدعيين في صحيفة الطلب تخلص في أن موكليهما كانا قد اشتريا كامل القسيمتين( 175,176) من القطعة رقم 978 من أراضي مشروع عامر الزراعي من ورثة المتعاقدين الأصليين وهم خلوصي أحمد العتال وحسين عوني العتال وزهير أحمد العتال وقد استلموا الأرض وتصرفوا بها وقد أقاموا عليها أبنية ويسكنون بها وتصرفوا فيها طبقا للأصول. وأنه عند توقيع العقد الأصلي مع سيادة الحاكم العام في حينه قام المشترون بدفع قيمة 38% من ثمن الأرض وأنه بعد حرب 67 حالت ظروف قاهرة دون أن يقوم المتعاقدون بدفع باقي الأقساط وأنه بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية تقدم موكلانا لوزارة الإسكان بطلب للقيام بدفع باقي أقساط الأرض وأن وزير الإسكان قد طلب من موكلينا الحضور ودفع باقي الأقساط على أساس أنهما مالكين طبقا للعقود الموجودة بحوزتهم وأضافا أن موكليهما فوجئا بوزارة الإسكان تقوم بتقدير ما تبقى من أقساط على الأرض بمبلغ ( 1,484,256) دينارا أردنيا وأن هذا التقدير يخالف العقد الأصلي الذي تم التعاقد عليه مع سيادة الحاكم العام في ذلك الوقت ويخالف أيضا كل ما هو معقول ومنطقي وليس له أي سابقة كما فوجئ المستدعيان أن وزارة الإسكان ترسل بتاريخ 29/6/2000 كتابا للسيد مدير عام الشرطة لإزالة ما سمي بالتعديات على الأرض علما بأن هذه المنشآت هي منشآت مقامة على الأرض وقام ببنائها أشخاص قاموا بشراء الأرض بعقود صحيحة. كما أضاف وكيلا المستدعيين في صحيفة الطلب أنه من المبادىء القانونية المستقرة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز لوزارة الإسكان أن تقوم بإنشاء عقد جديد وأن تقوم بإزالة المنشآت المقامة على الأرض بقرار إداري علما أنه يوجد عقد بين الحكومة في ذلك الوقت وبين المتعاقدين ولا يجوز لوزارة الإسكان الآن بعد أن قام موكلانا والمتعاقدين الأصليين بشراء الأرض وتصرفوا بها منذ عشرات السنين وترتبت لهم عليها حقوق تعاقدية ومكتسبة ومشروعة أن تدعي بملكيتها للأرض لمجرد أن حرب سنة 67 قد قامت وحالت الظروف القاهرة دون دفع باقي الأقساط طبقا لعملة العقد وأن هذا الذي تقوم به وزارة الإسكان يخالف كل ما هو معروف ومستقر في القانون المدني وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-هل يجوز لوزارة الإسكان أن تخالف العقد الوقع بين الطرفين وهو عقد بيع الأرض للمتعاقدين الأصليين.
2- هل يجوز لوزارة الإسكان أن تقوم بتغيير العملة التي تم الاتفاق عليها في العقد الموقع.
3- هل يجوز لوزارة الإسكان أن تقوم بتقدير قيمة الأرض من جديد وإلغاء العقد من جانب واحد.
4-هل يجوز لوزارة الإسكان أن تتجاهل حقوق الأفراد والمتعاقدين في طرح الخلاف معها أمام المحاكم وأن تقوم بالتنفيذ بالقوة الجبرية بدون قرار محكمة.
5- ثم أنه هل يجوز لوزارة الإسكان في حالة ملكية موكلينا ل 38% من الأرض ان تقوم بقسمة الأرض بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية وبواسطة الشرطة خلافا لما يقضي به قانون قسمة الأموال المشتركة الغير منقولة.
وأضاف أيضا أنه على ضوء التساؤلات المذكورة بعاليه أن لجوء وزارة الإسكان لطريقة فرض الحلول على المواطنين بالقوة الجبرية خصوصا طبقا للكتاب موضوع هذه الطلب والذي تضمن إعطاء الإذن للشرطة لإزالة المنشآت المقامة على الأرض هو أمر يخالف القانون. وانتهى وكيلا المستدعيين في صحيفة الطلب إلى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي دعتها إلى إصدار قرار إداري بإزالة المنشآت المقامة على أرض القسيمتين( 175,176) من القطعة رقم 978 من مشروع عامر الزراعي بطريق التنفيذ الإداري وإيقاف تنفيذ هذا القرار بواسطة الشرطة لحين البت في هذا الطلب وبالتالي إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بإزالة المنشآت المقامة على الأرض بطريق التنفيذ الإداري.

وحيث أن محكمة العدل العليا( قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب بجلسة 11/7/2000 قررت فيه إصدار مذكرة للمستدعى ضدها البيان السباب التي أدت إلى إصدار قرارها بإزالة التعديات الواقعة على ارض القسيمتين ( 176,175) من القطعة رقم 978 الواقعة في مشروع عامر الزراعي ارض جباليا وذلك خلال ثمانية عشر أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار وإيقاف إجراءات تنفيذ هذا القرار حتى الفصل في هذا الطلب .
وحيث أن الأستاذ النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضدها رد على طلب المستدعين قائلا أن طلبهما مردود شكلا لتقديمه من غير ذي صفة على أساس انه لم يوقع عقد بين سيادة الحاكم وبين خلوصي وحسين وزهير العتال حول القسيمتين المذكورتين وإنما شرع في التعاقد دون أن يتم ذلك وأنهم لم يقوموا بدفع كامل ثمن الأرض كما لم يقدم المستدعيان أي عقود صحيحة أو أحكام محاكم تفيد أنهما قد اشتريا كامل القسيمتين وان الإنشاءات التي تطلب وزارة الإسكان إزالتها وهي إنشاءات جميعها أحدثت بطريق التعدي على أراضي مباعة بواسطة تجار الأراضي خلافا للقانون وانتهى النائب العام في رده إلى طلب رد طلب المستدعين وإلزامهما بالرسوم والمصاريف .
وحيث أن في الجلسات المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعين ما جاء في صحيفة الطلب، بان القرار المطعون فيه هو كتاب وزارة الإسكان للسيد مدير عام الشرطة للقيام بالتنفيذ الإداري بالقوة الجبرية لإزالة ما سمي بالتعديات على ارض الحكومة وانه بالفعل توجهت قوة من الشرطة للتنفيذ وان الذي حال دون التنفيذ هو صدور قرار عن المحكمة بإيقاف إجراءات التنفيذ حتى الفصل في هذا الطلب وأضاف أن هاتين القسيمتين تم بيعهما من ورثة آل العتال وتقدم موكلي لدفع كامل الأقساط على الأرض ورد الوزير الإسكان بان ندفع الباقي من الثمن نسبة (61,6%) من إجمال ثمن القسائم (مبرز م/ع1) ثم تم مخاطبة آل العتال بواسطة وكيل الورثة (المستدعيان إبراهيم جابر الغول وغانم شعبان الغول)- مبرز مع/2- ادفع باقي الأقساط المستحقة على آل العتال للقسائم الحكومية رقم 176,175) من القطعة رقم 978 من أراضي مشروع عامر الزراعي خلال مدة عشر يوما . وبيان الدفع كما يلي :
قطعة قسيمة المبلغ المستحق بالدينار الاردني
978 175 570096 دينار أردني
978 176 914160 دينار أردني
*******************
المجموع : 1,484256 دينار أردني
( فقط مليون وأربعمائة وثمانون ألفاً ومائتي وستة وخمسون دينار أردني). وانتهى وكيل المستدعيين إلى القول أننا على استعداد لدفع باقي الأقساط ولكن هل يتم دفعها بعقد جديد أو طبقا للعقد الأصلي علما بان وزارة الإسكان لا زالت تصر على إزالة التعديات بالأرض أن آل العتال هم المالك الأصلي ولدينا وكالات رسمية من العتال المالك الأصلي (مبرز م/2وم/3 بتاريخ 3/4/2002 ومبرز م/1وم/2بتاريخ 23/1/2002)
وتساءل عن قانونيو قيام وزارة الإسكان بقسمة الأرض موضوع هذا الطلب.
ورد وكيل النيابة ممثلا عن المستدعى ضدها (وزارة الإسكان) فقال اكرر ما جاء في اللائحة الجوابية وأضيف أن المستدعيين ليس لهم صفة في الطلب حيث انه يتم التقاعد معها زمن الإدارة المصرية وان ما تم زمن الإدارة المصرية ليس تقاعدا وإنما رسوا مزاد لشراء الأرض لآل العتال وتسجيل الأرض كان يتم بعد دفع باقي أقساط ثمن الأرض ووفقا للعقود التي كان يتم تحريرها في ذلك الوقت لمثل هذه القسائم كان يوجد بند ينص على انه لا يجوز التصرف بهذه القسائم إلا بعد عشر سنوات من تاريخ تسديد آخر قسط وان طلب وزارة الإسكان من الشرطة إزالة التعديات على الأرض بطريق التنفيذ الإداري هو عملا بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960 بشان إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والأوقاف إداريا.
وأضاف أن هناك أشخاصا يدعون أنهم اشتروا هذه الأرض من الورثة ومنهم المقوسي يدل أن هناك أشخاص آخرين بالإضافة للمستدعين يدعون أنهم اشتروا الأرض والتمس التأجيل للاطلاع على الوكالات السابقة ذكرها ولتقديم البينات .
وبجلسة يوم 5/6/2001 قال وكيل المستدعيين أن وزارة الإسكان خلفت قرار المحكمة حيث تم هدم أربع بيوت.
ورد وكيل النائب العام فقال أن على وكيل المستدعيين إثبات صفته في القضية لان الوكالات من آل العتال له ولا يوجد للمستدعين صفة في الطلب.
فرد وكيل المستدعين انه لديه وكالة من العتال ومن الغول وانه وكيل الطرفين وان العتال هو المتعاقد الأصلي فقال وكيل النائب العام انه لم يتم إبلاغه رسمياً بذلك وان الوكالة صادرة في جمهورية مصر العربية من عائلة العتال للمحامي علي الناعوق ولم يتم ذكر أي صفة للغول.
فرد وكيل المستدعين انه لديه وكالة من العتال للغول ووكالة من العتال له (أي للمحامي وكيل المستدعيين) وأيضا وكالة من الغول وسأقوم بإحضار وكالة من العتال للغول وتم تأجيل نظر الطلب لجلسة 3/10/2001 على أن يقدم وكيل المستدعيين وكالة العتال إلى موكليه المستدعيين وعقود ومستندات البيع.
وبجلسة 3/10/2001 وجلسة10/11/2001 وجلسة 24/12/2001 كرر وكيل المستدعين طلب التأجيل لإحضار المستندات المطلوبة وبجلسة 23/1/2003 قدم وكيل المستدعيين صورتين طبق الأصل لعدد 2 توكيل رسمي عام غير مخصص للبيع(مبرز م/ 1ومبرز م/2 بتاريخ 23/1 2002 من ورثة آل العتال للمحامي علي سالم الناعوق وكيل المستدعيين تم تحريرهما لدى الشهر العقاري في ج. م.ع والتمس التأجيل لإحضار باقي بيناته، وبعد ذلك تم تأجيل الطلب المرة تلو الأخرى بسبب انغلاق طريق صلاح الدين وغير ذلك من الأسباب .
وبجلسة 14/1/2003 قال وكيل المستدعين أن كافة المستندات الرسمية سبق أن أبرزت في الطلب 22/2000 لدى محكمة العدل العليا الدائرة الثانية حيث صدر الحكم بتاريخ 13/10/ 2002 والتمس ضمه إلى ما في هذا الطلب( 127/2000 ) وأضاف انه لم يبق لديه من البينات إلى صورة الحكم السابق ذكره والتمس منحه فرصة إحضار صورة مصدقة عنه فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلية23/2/2003 التي كرر فيها وكيل المستدعيين طلب تأجيل نظر الطلب.

وبجلسة 29/4/2003 قال شاهد النيابة السيد عبد الهادي حلمي رجب رئيس قلم بداية غزة أن بين يديه القضية رقم 525/97 أراضي بداية غزة التي هي بين يوسف إبراهيم المقوسي وإبراهيم جابر الغول وموضوعها إبطال عقد بيع في شان القسيمتين 175و176 من القطعة 978 من أراضي مشروع عامر وقيمتها 100 ألف دولار أمريكي لا زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها وقررت المحكمة تأجيل لجلسة 25/5/2003 لتقديم مذكرات ختامية لمن يرغب.
وبتاريخ 6/5/2003 تم إيداع مذكرة ختامية لدا قلم كتاب محكمة العدل العليا مقدمة من الأستاذ النائب العام ممثل المستدعى ضدها جاء فيها :
طلب واجب الرد شكلا لتقديمه من غير ذي صفة .
لم يوقع عقد بيع بين سيادة الحاكم وبين خلوصي وحسين وزهير العتال حول القسيمتين موضوع الطلب وانما فقط تم الشروع في التعاقد الذي لم يتم ولم يتم دفع الثمن .
أن موضوع الطلب له علاقة بموضوع الطلب 105/2000 المنظور أمام هذه المحكمة ولا يجوز الفصل فيه بمعزل عن موضوع هذا الطلب (127/2000 ) لوحدة الموضوع والخصوم وللارتباط القانوني بين القرارات الصادرة في كل منهما.
أن الإنشاءات التي تطلب وزارة الإسكان إزالتها دائما هي تلك الإنشاءات التي أحدثت طريق التعدي الحادث من قبل أشخاص آخرين خلاف المستدعيين نتيجة لتصرف المستدعيين لهم بالبيع خلافاً للقانون، والوزارة تقوم بذلك من باب أدائها لواجبها في المحافظة على الأرض الحكومية وعدم ترتيب حقوق تصرف عليها خلافا للقانون وعملا بالقانون رقم 5 لسنة 1960 ويشهد على ذلك التعهد المؤرخ في 18/8/2000 أما في ما يتعلق بالطلب الراهن فان المستدعيين لم يحدد القرار المراد إلغاؤه وبالتالي يكون طلبهما واجب الرد قانونا .
لا يزال المستدعيان لا يملكان الصفة القانونية في هذا الطلب إذ أن الوكالات التي قدماها غير مشفوعة بإعلانات حصر ارث من يدعي المستدعيان أنهما وكيلان عنهما حيث انه لا قيمة لوكالة صادرة عن شخص يدعي انه وارث دون وجود إعلان الوراثة الذي يوضح ذلك .
بالنسبة للطلب رقم 22/2001 عدل عليا فان المحكمة العليا غير ملزمة بقراراتها السابقة كما استقر قضاؤها. لذلك أن تقديم قضية العدل العليا رقم 22/2001 وضمها إلى هذه القضية هو أمر غير منتج .
أن الغرض من تقديم هذا الطلب لا يزيد عن محاولة المستدعيين توقيف المستدعى ضده عن سعيه الحثيث لمتابعة واجباته حول الأرض موضوع الطلب (القسيمتين 175و176 من القطعة 978 من أراضي مشروع عامر ) وانتهى النائب العام في رده لي طلب رد طلب المستدعيين وإلزامها بالرسوم والمصاريف .
وبتاريخ يوم 6/7/2003 قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم بيوم واحد كطلب وكيل المستدعين شطب هذا الطلب لانتهاء موضوعه بالحكم الصدر في الطلب 122 /2000.
وبجلسة يوم 6/7/2003 قبل الجلسة المحددة للنطق كرر وكيل المستدعيين طلب الشطب ورد وكيل النائب العام فقال انه يعارض ذلك ويلتمس إصدار القرار.
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الدعوى والمستندات وخاصة عقد البيع (مبرز م/1 ومبرز م/2 بالطلب 22/2001 عدل عليا الذي تم ضمه للطلب الماثل(127/2000) والوكالات المحررة في جمهورية مصر العربية (مبرز م/2وم/3 بتاريخ 3/4/2001 ومبرز م/1وم/2 بتاريخ 23/1/2002 )
(والقضية رقم 525/97 والقضية رقم 888/2002) السابق ذكرهما بعالية تبين لها أن هناك نزاعا مدنيا قائما بين المستدعين والمستدعى ضده(وزارة الإسكان) بسان ملكية القسيمتين موضوع الطلب ومثل هذه التراعات يتعين على المستدعيين طرحها لدى المحكمة المختصة للفصل فيها طبقا لأحكام القانون.

وأما طلب وزير الإسكان من الشرطة إزالة الإنشاءات التي تمت بطريق التعدي على أرض القسيمتين موضوع هذا الطلب سواء كانت هذه التعديات من المستدعيين أو نتيجة لتصرفهما لأشخاص آخرين بالبيع فإن طلب وزير الإسكان هو من واجباته في المحافظة على الأراضي الحكومية وعدم ترتيب حقوق تصرف عليها عملاً بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960 بشان إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والأوقاف إدارياً.

لما سلف وبالبناء على كل ما تقدم فان طلب المستدعيين إلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بإزالة التعديات الواقعة على ارض القسيمتين 175و176 من القطعة رقم 978 الواقعة في مشروع عاملا الزراعي ارض جباليا هو قرار في غير محله لقيامه على غير سند من القانون وبالتالي يتعين رفض الطلب ومن ثم إلغاء القرار التمهيدي الصادر في 11/7/2000 وإلزام المستدعيين بما أدياه من رسوم ومصاريف.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعيين بما أدياه من رسوم ومصاريف وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/7/2000

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 6/7/2003

القضاة في الصدور والإفهام
عضو(يحيى أبو سهلا)
عضو( عدنان الزين)
رئيس المحكمة (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:53 مساء  الزوار: 1440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved