||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633413
عدد الزيارات اليوم : 4872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 22/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.
المستدعيان: 1- غانم شعبان محمد الغول-غزة- الشيخ رضوان. 2- إبراهيم جابر حسين الغول- غزة- الشيخ رضوان. وكيلاهما المحاميان/ على الناعوق وسامية أمان. المستدعي ضدهما: 1- وزارة الإسكان ويمثلها الأستاذ/ النائب العام. 2- الشرطة الفلسطينية ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدهما الأول وزارة الإسكان ببيان الأسباب التي حدت بها لإصدار القرار الإداري الصادر عنها بتاريخ 30/1/2001 والذي يحمل رقم م ح/9/3/1 والموجه للشرطة لإزالة المنشآت المقامة على أرض القسيمتين (175، 176) من القطعة رقم (978) من مشروع عامر الزراعي بطريق التنفيذ الإداري وكذلك بإعطاء القرار العادل بإيقاف التنفيذ المزمع بواسطة الشرطة لحين البت في هذا الطلب.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضي بإزالة المنشآت المقامة على الأرض بطريق التنفيذ الإداري.
تاريخ تقديمه: 8/2/2001م. جلسة يوم: الأحد 13/10/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستدعيان وحضر وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعيان في صحيفة الطلب تخلص في أن موكليه كانا قد اشتريا كامل القسيمتين 175 و 176 من القطعة رقم/ 978 من أراضي مشروع عامر الزراعي من ورثة المتعاقدين الأصليين من الحكومة وهما خلوصي أحمد العتال وحسين عوني العتال وأنهما استلما القسيمتين المذكورتين أعلاه وأقاموا عليها أبنية يسكنون فيها ويتصرفوا بها طبقا للأصول، وأنه عند توقيع المشتريين الأصليين لعقد الشراء من سادة الحاكم العام لقطاع غزة دفعا ما قيمته 38% من قيمة ثمن القسيمتين، وأنه بعد احتلال قطاع غزة سنة 67 لم يتمكن المتعاقدين الأصليين من دفع باقي الأقساط، ولدى عودة السلطة الوطنية الفلسطينية تقدم موكلي المستدعيان بطلب الى وزارة الإسكان بصفتها المسئولة عن أملاك الحكومة لدفع باقي الأقساط المستحقة من ثمن تلك الأرض، وأنه سبق لوزير الإسكان قبل طلبهما دفع الأقساط المتبقية إصداره قرارا لموكليه بالحضور الى الوزارة لدفع باقي الأقساط، وقد فوجئ موكليه بكتاب من وزارة الإسكان موجه لهما يطالبهما بدفع مبالغ خيالية ثمنا لتلك الأرض خلافا لما هو مبين في العقد المبرم بين الحكومة وموكليه وخلافا لما تم اتباعه مع المشترين الآخرين. كما وفوجئ المستدعيان بطلب وزارة الإسكان بإعطاء أمر للشرطة بهدم المباني المقامة على القسيمتين مما دعا المستدعيين الى تقديم طلب سابق تحت رقم 137/2000 لدى محكمة العدل العليا حيث أمرت بوقف عملية الهدم.
وفوجئ المستدعيان مرة أخرى بوزارة الإسكان تخالف أمر المحكمة في الطلب السابق ذكره وتطلب من الشرطة تحديد موعد لإزالة المباني المقامة على تلك القسيمتين بادعاء أن الأرض مملوكة للحكومة بالرغم من ان القسيمتين مباعتين من الحكومة الى العتال وتم دفع 38% من قيمة ثمنها وأن الشرطة تعد العدة للقيام بعملية الهدم للمباني مما دعا موكليه لتقديم هذا الطلب الماثل لحماية ملكهما وأرضهما المذكورة التي اشترياها من العتال بموجب عقود بيع وانتهى وكيل المستدعيين في صحيفة طلبه الى طلب إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية لإصدارها القرار الإداري موضوع الطعن الصادر بتاريخ 30/1/2001 والذي يحمل رقم م ح/9/3/1 الموجه للشرطة لإزالة المباني والمنشآت المقامة على أرض القسيمتين 175، 176 من القطعة رقم/ 978 من مشروع عامر الزراعي وإيقاف تنفيذ ذلك القرار لحين البت في هذا الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء ذلك القرار موضوع الطعن.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب بجلسة يوم 11/2/2001 قررت فيه إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضده الأول الى إصدار قراره موضوع الطعن الى المستدعى ضده الثاني لعمل ما يلزم نحو إزالة التعديلات الواقعة على القسيمتان 175، 176 من القطعة رقم 978 وأمرت بوقف تنفيذ هذا القرار لحين البت في هذا الطلب على أن تودع المستدعى ضدها ردها.
وحيث أن النائب العام بصفته ممثلا للمستدعى ضدهما أودع لائحته الجوابية لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قال فيها أن طلب المستدعيان مردودا شكلا لعدم وجود صفة للمستدعيان ولأن القسيمتان موضوع الطلب مملوكة للحكومة ومسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم الحاكم العام وأنه لا يجوز تملك الأرض الحكومية أو كسب أي حق عليها، وأن القانون في حالة التعدي على الأرض الحكومية أجاز التعدي بالطرق الإدارية، وانتهى النائب العام في رده الى طلب رفض طلب المستدعيان وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعيين ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن العتال كان قد اشترى الأرض من الحكومة ودفع مبلغا من ثمنها حوالي 38% من كامل الثمن وأبرز إيصالين يؤكدان دفعه لجزء من الثمن، وأضاف بأن آل العتال باعوا القسيمتين موضوع الطلب الى المستدعيين بموجب عقود بيع وأبرز تلك العقود (م/1، م/ 2) كما وقدم كتابا موجها من وزير الإسكان الى المستدعى إبراهيم الغول بشأن القسيمتين موضوع الطلب مؤرخا في 5/2/98 يعلمه فيه بقوله: "أنه استنادا الى طلبكم بنقل ملكية حصتكم في الأرض المذكور رقمها أعلاه والمتعاقد عليها زمن الإدارة المصرية مع السيد/ خلوصي العتال وشركاه، نعلمكم بأن لجنة تقدير الأراضي الحكومية قدرت سعر المتر المربع في القسيمة 175 بثمانين دينارا أردنيا سعر المتر في القسيمة/ 176 بمائة دينار أردني.... وعليه يرجى التوجه الى دائرة أملاك الحكومة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.... لاستكمال باقي الإجراءات نحو تسديد قيمة الأقساط المستحقة عليكم.... وللعلم قد سبق وأن تم تسديد 38.4% من إجمالي ثمن القسائم والباقي من الثمن 61.6%......".
كما وأبرز وكيل المستدعيين وكالة رسمية مصدقة له من آل العتال يقر بموجبها بأن موكليه آل العتال قد باعوا القسيمتين المذكورتين للمستدعيين.
وحيث أن النيابة العامة طعنت على المستندات المبرزة وعقود البيع وتمسكت بعدم صفة المستدعيين في الطلب وانتهت الى طلب رده.
التسبيب
وحيث أن محكمة العدل بعد اطلاعها على أوراق الدعوى والمستندات المبرزة فيها وبصفة خاصة كتاب وزير الإسكان الموجه لإبراهيم الغول كما سبق بيانه وعلى عقود البيع المبرمة بين أل العتال والمستدعيين وغيرها من المستندات المبرزة تبين ان هناك نزاعا مدنيا قائما بين المستدعيين والمستدعى ضده بشأن ملكية القسيمتين موضوع النزاع، وخلافا على مدى صحة عقود البيع وعلى ثمن البيع ومدى تقدير قيمة الباقي من ثمن الأرض ومثل هذه النزاعات والاختلافات يتوجب طرحها لدى المحكمة المختصة للفصل فيها طبقا لأحكام القانون والأصول المتبعة وليس بموجب قرارات إدارية.
وعليه وبالبناء على ما تقدم فإن قرار وزير الإسكان الذي يطلب فيه من الشرطة إزالة المنشآت والمباني المقامة على أرض القسيمتين موضوع الطلب بالطرق الإدارية قرار في غير محله لقيامه على غير سند من الحقيقة والواقع والقانون مما يتعين معه إجابة المستدعيين الى طلبهما بإلغائه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإجابة المستدعيان الى طلبهما وأمرت بإلغاء موضوع الطعن الصادر بتاريخ 30/1/2001
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا بجلسة اليوم الموافق 13/10/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:54 مساء  الزوار: 1205    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved