||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632839
عدد الزيارات اليوم : 4298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 192 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 192/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستدعى: أحمد فرح أحمد نصر – جباليا النزلة. وكيله المحامي / على زامل. المستدعى ضده: وزارة الإسكان ويمثلها الأستاذ / النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي ببيان الأسباب التي أدت بالوزارة إلى إصدار إخطار بهدم المنزل الخاص بالمستدعي والواقع في جباليا النزلة جورة عباد الرحمن قسيمة (79) قطعة (975).
2- إصدار القرار المؤقت بوقف هدم المنزل الخاص بالمستدعي والواقعة في جباليا النزلة على رقبة القسيمة (79) قطعة (975).
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الوزارة بهدم المنزل الخاص بالمستدعي والواقع في جباليا النزلة قسيمة (79) قطعة (975)
تاريخ تقديمه: 20/10/1998 جلسة يوم: الأربعاء 16/12/98 الحضور: حضر الأستاذ / على زامل وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة عن المستدعى ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب تخلص في أن المستدعي تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا ضد المستدعى ضدها وزارة الإسكان طلب فيه من المحكمة إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف وزارة الإسكان ببيان الأسباب التي دعتها إلى إخطاره بهدم منزله الخاص الواقع في جباليا النزلة على أرض القسيمة رقم 79 من القطعة 975، وإصدار القرار المؤقت بوقف هدم المنزل ومن ثم إصدار قرارها القطعي بإلغاء قرار وزارة الإسكان بهدم المنزل وقال شرحاً لموضوع طلبه بأنه قام ببناء منزله زمن الحكومة المصرية ويسكن فيه مع أفراد عائلته منذ مدة تزيد عن أربعين عاماً وأنه ليس هناك أي مبرر لدى المستدعى ضدها لهدم منزله، وأن هدم المنزل يلحق به وأفراد عائلته ضرراً كبيراً لأنه ليس له مقدرة على شراء منزل وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 25/10/1998 إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب المانعة من إجابة المستدعي إلى طلباته على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.
وحيث أن النائب العام بصفته ممثلاً للمستدعى ضدها أودع لائحته الجوابية لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/12/1998 رد فيها على دعوى المستدعي بقوله أن طلبات المستدعي غير قائمة على أساس من القانون ذلك لأن أرض القسيمة رقم 79 من القطعة 975 موضوع الطلب هي أرض حكومية مسجلة باسم الحاكم العام وأنه طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1960 ف
إنه لا يجوز الدفع بالتقادم أو بكسب أي حقوق على تلك الأرض. وأن وزارة الإسكان مساهمة منها لحل المشاكل السكنية قد منحت المستدعي قطعة من الأرض مساحتها 180م2 في مشروع القرية البدوية ببيت لاهيا، وأن المستدعي يعتبر معتدياً على أرض الحكومة ولها الحق في إزالة تعدية إدارياً لأن وزارة الإسكان تنوي إقامة مشروع القرية الخامسة وانتهى ممثل المستدعى ضدها في لائحته إلى رد طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 6/12/98 كرر وكيل المستأنف ما جاء في طلبه وأضاف أن موكله تقدم بطلب لوزارة الإسكان لمنحه أرضاً بدل الأرض المقام عليها منزله إلا أنها لم ترد عليه. وكرر ممثل النائب العام ما جاء في لائحته الجوابية ولم يضف جديداً

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن الأرض المقام عليها المنزل هي أرض حكومية ومسجلة بأم الحاكم العام ولم يقدم المستدعي ما يفيد أنه صاحب حق في البناء على هذه الأرض، أما عن ادعاءه بأنه يقم على هذه الأرض من مدة طويلة فإن ادعاءه هذا لا يغير من الأمر شيئاً ذلك لأن الادعاء بالتقادم على الأراضي الحكومية ادعاء غير مقبول لمخالفته لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1965
الذي ينص على عدم جواز الدفع بالتقادم على الأراضي الحكومية . وعليه فإن المستدعي يكون معتدياً على أملاك الحكومة ويكون من حقها إزالة هذا التعدي إدارياً ومن ثم يكون قرار وزارة الإسكان بهدم المنزل وإزالته قرار في محله يتفق وأحكام القانون مما يقتضي معه رفض طلب المستدعي.
وحيث أنه عن الرسووم والمصاريف فيلزم بها المستدعي.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وألزمت رافعه بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 16/12/1998م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:55 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved