||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626298
عدد الزيارات اليوم : 12881
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/9/27

عدل عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
القرار الصادر عن مدير دائرة الحكومة بإنهاء عقد الإيجار هو قرار إداري ولا يرد القول بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى المرفوعة للطعن بهذا القرار.
ما دام أن المستدعية قد خالفت بنود عقد الإجارة الموقع بينها وبين المستدعى ضده حارس أملاك الحكومة وسمحت بتأجير المأجور لشخص آخر دون موافقة المستدعى ضده وذلك بخلاف العقد فإن ذلك يخوله وإستناداً للمادة 10 / ب / 3 المعدلة بالأمر رقم 273 بشأن الأموال المتروكة أن يقرر إلغاء العقد لهذا السبب.
الديباجة
المستدعية: أوديت سامي نقولا الحاج إبراهيم/ طولكرم بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي تركة ورثة المرحوم زوجها سميح الحاج إبراهيم بواسطة وكيلها العام "محمد بسيم" سميح عبد الرحمن الحاج إبراهيم بموجب الوكالة العامة رقم 603/92- عدل طولكرم- تاريخ 27/6/1992. المستدعى ضدهما: 1) مدير دائرة الأملاك المتروكة (حارس أملاك الغائبين) السيد أحمد عامر بالإضافة لوظيفته. 2) قائد شرطة طولكرم بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعية للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 7/4/1997 بموجب الكتاب رقم 75/ط/97 القاضي بإغلاق الساحة المستأجرة من قبلها لاستعمالها كراج للسيارات والكائنة في قطعة الأرض رقم 127/أ حوض 8200 من أراضي طولكرم.
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره.
القرار المذكور تعسفي ومشوب بإساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1- ع/9 بالإضافة لشهادة الشاهد "محمد بسيم" سميح عبد الرحمن الحاج إبراهيم من طولكرم وطلب بالاستناد لهذه البينة إصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك تكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار.
بتاريخ 13/4/97 واستناداً للبينات المقدمة تقرر إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضده الأول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى نهائياً كما تقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليفه ببيان الأسباب التي حول دون إلغاء قراره المطعون فيه وفي حالة معارضته ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 3/6/97 تقدم مساعد النائب العام ممثل الجهة المستدعى ضدهما بلائحة جوابية أورد فيها أن الدعوى مردودة لمخالفتها الأصول والقانون ولانعدام السبب ولعدم صحة الخصومة وعدم الاختصاص، كما أنكر أن يكون مورث المستدعية مستأجراً في يوم من الأيام للعقار موضوع الدعوى من المالك الغائب إنما قام باستئجاره من المستدعى ضده الأول وان عقد الاجارة بينهما قد انتهى ثم قامت المستدعية باستئجاره مرة أخرى من المستدعى ضده الأول، كما بين مساعد النائب العام في البندين السادس والسابع من لائحته الجوابية المذكورة أن العلاقة بين المستدعية وبين المستدعى ضده الأول علاقة تعاقدية يحكمها عقد الإجارة المبرم والموقع من قبلها وأن ذلك العقد يخول المستدعى ضده الأول المذكور إنهاء الإجارة وعدم تجديدها وأن المستدعى ضده كهيئة حكمية عندما تؤجر العقار المناط بها إنما تؤجره كفرد من الأفراد وإن أي طلب يصدر عنها للمستأجرين تحكمه العلاقة العقدية بينهما ولا يعتبر قرار إداري حتى يطعن به أمام محكمة العدل العليا وبالتالي فإن النزاع بين الطرفين حقوقي تختص به المحاكم المدنية.
تقدم مساعد النائب العام بعد تكرار لائحته الجوابية بينته المؤلفة من الكتاب المبرز ع ع/1 الموجه من المدعو محمد سميح الحاج إبراهيم الذي يطلب فيه تحرير العقار موضوع الدعوى وكذلك المبرز ع ع/2 المتضمن تقريراً عن وضع العقار وتأثيره على الأمن، والمبرز ع ع/3 وهو كتاب موجه من المسؤول عن الأموال المتروكة يتضمن قيام ابن المستدعية بتأجير العقار باجره، والمبرز ع ع/4 وهو أيضاً كتاب يتضمن وضع العقار وتأثيره على الأمن والنظام العام، ثم ترافع مساعد النائب العام وطلب بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعية طالباً قبول الدعوى وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله وإلزام الجهة المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
والذي نراه بخصوص الدفوع الشكلية المثارة من قبل ممثل الجهة المستدعى ضدهما أنها غير واردة ولا تستند إلى أساس قانوني حيث تبين أن الخصومة في الدعوى متوافرة طالما أن لا خلاف بين الطرفين على إيجاره العقار موضوعها وحصول تلك الإجارة التي لا تنفيها الجهة المستدعى ضدهما، كما أن القول بعدم اختصاص هذه المحكمة في نظر الدعوى ليس له ما يؤيده قانوناً ويتعارض مع الوقائع والبينات التي نرى من خلالها أن محكمتنا هي صاحبة الصلاحية في نظر هذه الدعوى باعتبار أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري.
أما القول بأن الدعوى مردودة للانعدام السبب فإن بحثه هو من صميم معالجة الموضوع ونحن إذ نفعل نجد من الثابت أن المستدعية تشغل العقار موضوع الدعوى بموجب عقد الإجارة المبرز ع/4 المؤرخ 28/8/1988 المنظم بينها وبين المسؤول على الأملاك المتروكة وأملاك الدولة في حينه وأن الغرض من تلك الإجارة هو استعمال المأجور "ساحة" بأجرة سنوية مقدارها (280) دينار يعادلها (1232) شيكل جديد وواضح أن تاريخ بدء الإجارة هو 1/8/1988 تنتهي بتاريخ 30/7/1989 وأن المستدعية استمرت بعد ذلك في إشغال المأجور حتى الآن، كما نجد بموجب المبرز ع/7 أن المسؤول عن أملاك الغائبين في طولكرم أعطى الإذن بعد ذلك بإقامة بناء مخزن من الطوب مسقوف بالاسبست بمساحة (30) متراً مربعاً على الساحة موضوع العقد ع/4 وأشار من خلال ذلك المبرز إلى وجود مخطط بهذا الخصوص من قبل بلدية طولكرم وترخيص صادر منها تحت رقم (130) مع اقتران ذلك بمصادقة رئيس البلدية رقم 5/7- 403 تاريخ 7/7/1992.
يتضح من ذلك أن بناء المخزن القائم على الساحة والذي يستعمل كراجاً تم بإذن وموافقة المؤجر في حينه وهو المسؤول عن أملاك الغائبين في طولكرم، الأمر الذي نرى معه أن قول ممثل الجهة المستدعى ضدهما بأن العقد جاء خالياً ما يشير إلى أن الساحة أجرت لتكون كراجاً لا تستند إلى الواقع ولا ينسجم مع المبرز ع/7 المشار إليه.
إلا أننا نجد أن المستدعية تدعي في البند السابع من لائحته دعواها وتقر بأن المخزن المنشأ على قطعة الأرض تم تأجيره للمدعو جميل أبو شنارة وأن العلاقة التجارية هذه هي من جميل المذكور والمستدعى ضده الأول وأن لا علاقة لها بتلك الإجارة إنما فقط قبضت تكاليف الإنشاءات، مع أننا نجد من خلال شهادة ولدها "محمد نسيم" أنه هو الذي ينتفع بالمخزن ويستعمله كراجاً وأن إغلاقه سيلحق به ضرراً لأنه مصدر دخله الوحيد.
على ضوء ذلك نرى أن المستدعية لم تثبت قيام المستدعى ضده الأول بتأجير العقار (الكراج) للمدعو جميل أبو شنارة، كما أن قولها هذا يتناقض مع أقوال ولدها "محمد نسيم" التي تشير بوضوح إلى أنه هو الذي يشغل الكراج وأنه سوف يتضرر من إغلاقه، الأمر الذي لا نرى في أقوال المستدعية وولدها ما يدعو للأخذ بها أو ترجيحها على ما جاء في القرار المطعون فيه المبرز ع/3 إنما بالعكس من ذلك نجد أن ما أقرت به المستدعية في البند السابع من لائحة دعواها كما بينا آنفاً هو السبب الذي دفع بالمستدعى ضده إلى إصدار قراره المذكور باعتبار المستأنفة قد خالفت أحكام العقد بالسماح بتأجير المأجور لشخص آخر.
والسؤال هنا ما هو أثر مخالفة شرط العقد المنظم بين المستدعية والمستدعى ضده الثاني وذلك على ضوء الأحكام الواردة في العقد المذكور؟
بالرجوع إلى تعهدات المستأجر المنصوص عليها في البند الخامس من عقد الإجارة المذكور نجد أنه ممنوع بموجب ذلك العقد من تأجير وتحويل المأجور أو أي قسم منه لشخص آخر أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعماله أو ضبطه إلا بموافقة المؤجر وجاء في البند "تعتبر جميع بنود هذا العقد شروط أساسية"، حيث من الثابت بإقرار المستدعية أن الكراج القائم على قطعة الأرض رقم 127 المشار إليها في لائحة الدعوى مؤجر للمدعو جميل أبو شنارة ولم يثبت ادعاءها العلاقة الإيجارية بين هذا الشخص والمستدعى ضده الأول وهي أن المستدعية هي الملزمة أصلاً بالمحافظة على المأجور وليس لأي شخص آخر مهما كان الحق في استعماله أو ضبطه إلا بموافقة المؤجر فإنها تكون والحالة هذه قد خالفت أحكام العقد المذكور ولم تنفذ حكماً جوهرياً من أحكامه مما يعطي الحق للمستدعى ضده الأول وفق أحكام المادة (10) (ب) (3) المعدلة بموجب الأمر رقم 273 تعديل رقم (2) بشأن الأموال المتروكة أن تقرر إلغاء ذلك العقد لهذا السبب.

منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه مبني على ما يؤيده قانوناً فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء الأمر المستعجل الصادر فيها القاضي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية ومساعد النائب العام وأفهم في 27/9/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:00 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved