||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626515
عدد الزيارات اليوم : 13098
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
35/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: سعيد مصباح عبد الله مقبول/ نابلس وكيله المحامي – غازي زهران/ نابلس المستدعي ضده: مدير مكتب أملاك الحكومة والمتروكة في محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر ضده من قبل المستدعى ضده بتاريخ 11/8/97 في الملف رقم 281 القاضي بإلغاء عقد الإجارة وإخلاء المأجور خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ.
تستند الدعوى إلى القول بان القرار المطعون فيه مشوب بعدم الصلاحية وهو مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/3 بالإضافة لشهادة موكله بعد القسم وطلب بالاستناد إلى ذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.

منطوق الحكم
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون به وفي حالة المعارضة في ذلك التقدم عملا بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي ووكيله في 12/10/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:05 مساء  الزوار: 829    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved