||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625817
عدد الزيارات اليوم : 12400
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/29

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
عدل عليا 16/96
المبادئ القانونية
تقديم المستدعي هذه الدعوى على أساس إخلال المستدعى ضده حارس أملاك الحكومة بعقد الإجارة الموقع بينهما، وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده خلافاً لهذا العقد، فإن محكمة العدل العليا تكون غير مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن مسألة الإخلال بالعقد ومايترتب عليه من التزامات وحقوق للطرفين يعود النظر فيها إلى المحكمة العادية وليس للقضاء الإداري.
الديباجة
المستدعي: باسم فياض حسن جعار- علار. وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع. المستدعى ضده: مدير دائرة حارس الأملاك الحكومية والمتروكة في محافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي باسم فياض حسن جعار هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 22/5/96 المتضمن توقيفه عن العمل في قطعة الأرض رقم 47 حوض 8021 من أراضي طولكرم المؤجرة له من المستدعى ضده المذكور بموجب عقد إجارة منظم بينهما بتاريخ 1/4/96.
وقد استند المستدعى للطعن في هذا القرار إلى الأسباب التاليه:-
1) القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
2) ليس من صلاحية المستدعى ضده أخذ القانون بيده وإصدار قرارات تتناقض مع المستندات والعقود التي وقعها.
3) القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/5 وذلك من خلال سماع شهادة موكله الذي شهد بأنه استأجر من المستدعى ضده جزءا من قطعة الأرض رقم 47 البالغة مساحتها 650 مترا مربعا والواقعة في الحارة الشرقية لمدينة طولكرم بموجب عقد الإجارة ع/1 وأنه استلم تلك القطعة بتاريخ 31/3/96 حيث قام بجرفها ووضع كرفان فيها وشراء المعدات اللازمة للعمل بقيمة 12000 دينار كما تقدم بطلب للحصول على الماء والكهرباء لإيصالها للقطعة المذكورة، إلا أنه فوجئ بتسليمه الكتاب ع/4 من المستدعى ضده بالتوقيف عن العمل في تلك القطعة ولم يقم بتنفيذ مضمونه مما دعى المستدعى ضده إلى إبلاغه مرة ثانية بالتوقف عن العمل لأن هناك اعتراض مقدم على القطعة موضوع
الإجارة المتفق عليها.
وبناء على ذلك طلب وكيل المستدعى إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه وتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار.

التسبيب
إننا بالتدقيق في ملف الدعوى بكافة محتوياته في شهادة المستدعى المشار إليها انفا نجد أن المذكور يدعي وجود إتفاق عقد إجارة بينه وبين المستدعى ضده مؤرخ في 1/4/96 يتعلق بقطعة الأرض المبينة أوصافها في لائحة الدعوى وأن المستدعى ضده قام بعد تنظيم ذلك العقد- الطلب من المستدعى بوقف العمل في الأرض المؤجرة متنكرا لما اتفق عليه بخصوصها ومخلا بما التزم به في العقد المذكور.
يتضح من ذلك أن المستدعى تقدم بهذه الدعوى على أساس اخلال المستدعى ضده بعقد الإجارة المبرم بينهما وأن الدعوى أقيمت بسبب الاخلال بذلك العقد.
وعليه، وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده خلافاً للاتفاق بينه وبين المستدعى المتمثل في عقد الاجارة المشار إليه، وحيث أن مسألة الاخلال في هذا العقد وما يترتب عليه من حقوق وإلتزامات للطرفين يعود النظر فيها إلى المحكمة المدنية وليس لجهة القضاء الإداري فإن الدعوى تغدو والحالة هذه مردودة لعدم الإختصاص.

منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رد دعوى المستدعى لعدم اختصاص هذه المحكمة لرؤيتها وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعى ووكيله في 29/5/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:07 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved