||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625612
عدد الزيارات اليوم : 12195
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/29

عدل عليا
51/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: عبد الرحمن الشيخ رضا مطر/ طولكرم وكيله المحامي مازن الجيوسي/ طولكرم المستدعي ضده: مدير أملاك الحكومة والمتروكة/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 20/10/1996 تحت رقم 131/ط/96 القاضي بتحرير العقار الذي يستأجره المستدعي المذكور والكائن على قطعة الأرض رقم 9/1 حوض 8199 من أراضي طولكرم وإلغاء عقد الإيجار المعلق به وإخلائه خلال مدة شهر.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعدم الاختصاص وإساءة استعمال السلطة ومخالف للقانون.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمبرزات ع/1 – ع/6 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء هذا القرار.

منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة فإننا نقرر إصدار الأمر بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المذكور وفي حالة معارضته ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 29/12/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:08 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved