||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626324
عدد الزيارات اليوم : 12907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/26

عدل عليا
12/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
حتى وإن كان لحارس أملاك الحكومة الحق بإلغاء عقد الإيجار المحرر بينه وبين المستدعية، إلا أن الإجراء الواجب إتباعه لذلك هو المنصوص عليه في المادة 15 من الأمر رقم 58 لسنة 1967، وحيث أن الثابت أن المستدعى ضده لم يتقيذ في المادة المذكورة بل قام بإصدار قراره بإخلاء المستدعية وأمهلها ثلاثة أيام فقط بدلاً من ستين يوم من أجل ترك المأجور، فإن قراره يكون والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون وواجب الإلغاء.
لا يرد القول بأن الدعوى المرفوعة ضد قرار حارس أملاك الحكومة بإخلاء العقار المؤجر سابقة لأونها، لأن المستدعي لم يتقدم بإعتراض أمام لجان الإعتراض للتظلم من القرار المشكو منه بالإستناد للأمر 273 ذلك أنه لا يمكن الأخذ بهذا القول بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليها مهامها إذ أصبحت هذه اللجان غير قائمة.
الديباجة
المستدعية: وفاء محمود عبد الحفيظ جلاد/ مخيم طولكرم وكيلاها المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع المستدعى ضده: مدير دائرة حارس أملاك الحكومة والمتروكة بمحافظة طولكرم بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده المبلغ لها بتاريخ 4/5/1996 القاضي بإخلائها من العقار المستأجر المشغول من قبلها مع زوجها وأطفالها والكائن في قرية ارتاح – طولكرم بجانب مدرسة البنين على الشارع الغربي والمسجل لدى دائرة حارس أملاك الحكومة تحت رقم (30/ارتاح).
تستند الدعوى للسببين التاليين:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المذكور صادر عن جهة غير مختصة بإصداره ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 6/5/1996 وبناء على البينات المقدمة المؤلفة من شهادة المستدعية وزوجها والمستندات ابراز ع/1 – ع/5 أصدرت هذه المحكمة قراراً مؤقتاً في الدعوى بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت فيها كما تقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون الغاء قراره المذكور وفي حالة معارضته ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار الصادر فيها.
وبتاريخ 2/6/1996 تقدم مساعد النائب العام بصفته ممثلاً للمستدعى ضده بلائحة جوابية أبدى فيها أن الدعوى مردودة شكلاً لأن المستدعية ممنوعة من اقامتها ضد المستدعي ضده عملاً بقانون دعاوي الحكومة لسنة 1958 ولا يوجد بينها وبين المستدعى ضده خصومة حقيقية وأنكر بالاضافة إلى ذلك لائحة الدعوى جملة وتفصيلاً ثم قدم بينته المؤلفة من المستندات ع ع/1 – ع ع/3 واتبعها بمرافعته الخطية التي تضمنت بياناً لطبيعة عقود الاجارة للأملاك الخاضعة لإشراف حارس الأملاك المتروكة والعلاقة بين طرفيها وفق أحكام الأمر 58 لسنة 1967 والتعديلات الطارئة عليه وأوضح أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع هذه الأحكام وصادر عن جهة مختصة ذات صلاحية، كما أبدى أن دعوى المستدعية سابقة لأوانها لأنها لم تتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة باعتراض أمام لجان الاعتراض للتظلم من قرار المسؤول وفق أحكام الأمر رقم (273).
أما وكيل المستدعية فقد تقدم أيضاً بمرافعة خطية تعرض فيها لمسألة كون المستدعية مستأجرة للعقار بموجب عقد ايجاره وتعرض أيضاً إلى انكار المستدعى ضده للائحة الدعوى جملة وتفصيلاً وأثر ذلك على حقه بتقديم البينة في الدعوى وأشار إلى أن الاجارة ما زالت قائمة ولم يتم فسخها وهي خاضعة لأحكام القانون الواجب تطبيقها وهو الأمر رقم 58 لسنة 67 وتعديلاته ولا يجوز الغاء العقد أو فسخه قبل نهاية الايجارة وأبدى أن لجوء المستدعية إلى هذه المحكمة للطعن في القرار المشكو منه واقع في محله لأن محكمة العدل العليا هي المختصة بالنظر فيه وطلب بالنتيجة الغاء ذلك القرار وتنفيذ القرار التمهيدي الصادر في الدعوى.

التسبيب
ونحن بالرجوع إلى ما أثير بخصوص أن المستدعية ممنوعة من اقامة هذه الدعوى بموجب قانون دعاوي الحكومة فإننا نجده غير وارد ولا يستند إلى أساس قانوني وتعارض مع أحكام المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية التي أعطت الحق بموجب فقرتيها و، ز بأن يقوم الأفراد أو المتضرر بالطعن بالغاء القرارات الادارية والاجراءات التي تحكمها القوانين والانظمة إذا كان مرجع الطعن فيها مخالفة القوانين أو الخطأ في تطبيقها.
كما أن القول بأن الدعوى سابقة لأوانها لأن المستدعية لم تتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة باعتراض أمام لجان الاعتراض للتظلم من القرار المشكو منه والاستناد في ذلك إلى الأمر رقم 273 فهو غير وارد أيضاً ولا يمكن الأخذ به بعد أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها وأصبحت تلك اللجان غير قائمة.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت أن المستدعية مستأجرة للعقار الموصوف في لائحة الدعوى لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/4/1993 وتنتهي بتاريخ 31/3/1994 بموجب عقد الاجارة المحرر بينها وبين المسؤول عن الأملاك المتروكة بموجب عقد الاجارة المبرز ع/5 المؤرخ في 12/9/1993 وأنها استمرت في أشغال هذا العقار بمقتضى العقد الذي كان يتجدد بموافقة الفريقين وكانت تدفع الأجرة المتفق عليها بموجبه، ونجد أن ما أثبتته البينة المقدمة منها أن المستدعى ضده أرسل لها بتاريخ 4/5/1996 شخصا يحمل كتاباً يعلمها بطلب تخلية العقار وأن هذا الكتاب صادر عن المستدعى ضده المذكور وأنه لدى مراجعة زوجها للمستدعى ضده أعلمه الأخير بأن عليهم تخلية العقار خلال ثلاثة أيام واسترجع الكتاب منه وأعلمه بأنه سيعطيه إياه بعد اخلاء العقار وسكن المستأجر الجديد فيه.
يتضح من ذلك أن المستدعى ضده قام بالفعل بإصدار القرار المشكو منه المتضمن الطلب من المستدعية اخلاء العقار المأجور وتركه.
والسؤال هنا ما هي قانونية هذا الاجراء ومدى اتفاقه مع الأمر رقم 58 لسنة 1967 والتعديلات الطارئة عليه والذي أشار اليها النائب العام من خلال مرافعته الخطية في هذه الدعوى.
لقد تعرض النائب العام ممثل المستدعى ضده بمرافعته الخطية المذكورة إلى القول بأن العلاقة ما بين طرفي العقد تخضع قانوناً للأمر رقم 58 لسنة 1967 وتعديلاته والأمر رقم 273 لسنة 68 وأشار إلى المادة 10/ب والفقرة 3/د منها وطلب رد الدعوى بالاستناد إلى هذه المادة بداعي أن دعوى المستدعية سابقة لأوانها.
وبتدقيق المادة العاشرة المذكورة والمعدلة بموجب الأمر رقم 562 لسنة 74 نجد أن الفقرة (ب) منها قد نصت على ما يلي: (العقد الذي حرر بخصوص مال متروك قبل أو بعد اناطته للمسؤول عن الأموال المتروكة يبقى ساري المفعول للمدة التي حددت فيه إلا إذا ألغاه المسؤول قبل انتهاء هذه المدة لأحد الأسباب التالية:-
انتهت اناطة المال للمسؤول بناء على المادة 13 (أ) ووفقا للشروط المعينة بها.
أن يكون المسؤول قد اقتنع بأن الغاء العقد سوف لا يمس بصورة أساسية حقوق الطرف الثاني للعقد. أو
أن الطرف الثاني للعقد لم يقم بتنفيذ التعليمات الاساسية للعقد التي جاءت لتأمين حقوق المالكين أو حقوق من كان يتصرف تصرفاً قانونياً بالملك أو حقوق المسؤول.
وبتطبيق هذا النص على وقائع الدعوى لا نجد فيها ما يخول المستدعى ضده الغاء عقد الاجارة المحرر بينه وبين المسدعية، وحتى لو كان له الحق بالغاء هذا العقد فإن الاجراء الواجب اتباعه في هذه الحالة هو المنصوص عليه في المادة 15 المعدلة من الأمر رقم 58 المشار اليه فقد نصت تلك المادة على ما يلي: (أ – إذا استمر أي شخص في التصرف بمال متروك بعد انقضاء مدة مفعوله أو بعد الغاء العقد المعقود بينه وبين المسؤول بدون ترخيص عنه أو تخلف عن تسليم المال المتروك الكائن تحت تصرفه إلى المسؤول فيجوز للمسؤول فضلاً عن كل نصفة أخرى مقرر في أي قانون أو تشريع أمن أو بالاتفاقية المعقودة بينه وبين المسؤول حتى اذا أنيط النظر به في الاتفاقية بمحكمة أخرى، أن يبلغ المتصرف اشعارا خطياً عن واجبه في اخلاء المال خلال 60 يوما وعن حقه في الاعتراض على قرار المسؤول أمام لجنة الاعتراض. ب- إذا قام المسؤول بتبليغ الاشعار كما ذكر وتخلف المتصرف عن اخلاء المال فيجوز للمسؤول بعد مرور الستين يوماً أن يخليه وأن يتخذ لهذا الغرض جميع التدابير اللازمة لتنفيذ أمر الاخلاء. ج- يجوز لمن يرى نفسه مغبون الحق من قرار المسؤول بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه أن يقدم اعتراضاً على قرار المسؤول إلى لجنة الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تلقي اشعار الاخلاء وإذا قدم اعتراض كما ذكر فلا ينفذ أمر الاخلاء إلى حين صدور قرار نهائي عن لجنة الاعتراض).
وحيث لا نجد في البينات المقدمة ما يشير إلى أن المستدعى ضده تقيد بما هو منصوص عليه في المادة 15 المذكورة بل قام بإصدار قراره بإخلاء وأمهل المستدعية ثلاثة أيام فقط من أجل ترك المأجور فإن قراره يكون والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون وواجب الالغاء.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول دعوى المستدعية وتثبيت القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 6/5/1996 والغاء القرار المشكو منه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعية ومساعد النائب العام في 26/11/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:11 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved