||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626067
عدد الزيارات اليوم : 12650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 35 لسنة 97 فصل بتاريخ 2000/6/21

عدل عليا
35/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
مادام أن المستدعي قد تعاقد مع المسؤول عن أموال الحكومة وأن العلاقة الإيجارية بين الطرفين يحكمها عقد الإيجار الموقع بينهما الغير محمي بقانون المالكين والمستأجرين، فإن قرار المستدعى ضده مسؤول أموال الحكومة بإلغاء عقد الإجارة يكون صادراً ممن يملك صلاحية إصداره وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة.
الديباجة
المستدعي: سعيد مصباح عبد الله مقبول / نابلس. وكيله المحامي غازي زهران / نابلس. المستدعى ضده: مدير مكتب أملاك الحكومة والمتروكة في محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة االقاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 11/8/97 في الملف رقم 281 القاضي بإلغاء عقد الإجارة وإخلاء المأجور خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعدم الصلاحية ومخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 12/10/97 واستنادا لبينة المستدعي المقدمة لمقاصد إصدار قرار مؤقت في الدعوى تقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وبحالة المعارضة في ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 5/4/98 تقدم مساعد النائب بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت ووفق ما جاء في لائحة الدعوى أن المستدعي اشغل المأجور
الذي تقرر إخلاؤه منه بموجب عقد أجاره وقعه له ابتداء المدعو ممدوح حسين حسيبا وأنه بعد ذلك وقع عقدا بدلا منه مع (الطرف الآخر) حارس أملاك الغائبين مدعيا أن ذلك تم (تحت تأثير الخوف وقبولا بالأمر الواقع ولقساوة العقوبات المفروضة بموجب الأمر العسكري رقم (58) وتعديلاته).
ونجد أن المستدعي يدعي في البند الثالث من لائحة دعواه أن المستدعى ضده قرر بتاريخ 11/8/97 إلغاء ذلك العقد والطلب بتخلية المأجور خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بعد أن رفعت الحراسة عن المأجور وضرورة مراجعة وكيله المالك المتصرف المدعوه دلال ممدوح حسين حسيبا، كما نجد أن المستدعي يذكر في البند الرابع من لائحة دعواه (مع التسليم بإلغاء عقد الإجارة المبرم مع حارس أملاك الحكومة والمتروكة بتاريخ 11/8/97 فإن المستدعي لا زال يشغل المأجور بموجب عقد الإجارة المؤرخ في الأول من محرم سنة 1387 هجرية والمبرم مع المرحوم والد السيدة دلال ممدوح حسين حسيبا وأن المأجور واقع في مدينة نابلس ضمن حدود بلديتها ومشمول بأحكام قانون المالكين والمستأجرين وممنوع قانونا طلب إخلاء المأجور.."
وبالرجوع إلى البينات المقدمة في الدعوى نجد أن المستدعي وبعد أن كان مستأجرا للعقار بموجب العقد
ع/3 قد تعاقد مع المسؤول عن أملاك الدولة على إجارة العقار ذاته الذي تقرر إخلاؤه منه وانه تقدم بنفسه بالطلب (ن/1) من أجل عقد هذه الإجارة وذلك على عكس ما ادعاه في لائحة دعواه من أن ذلك تم نتيجة تأثير خوف.. بل وطلب أيضا من المسؤول عن أملاك الدولة الإسرائيلي تخفيض مقدار الاجرة التي اصبحت بناء على طلبه هذا خمسة وعشرون دينارا بدلا من أربعين دينارا شهريا.
على ضوء ذلك نجد أن ما ادعاه المستدعي في البند الثاني من لائحة دعواه غير وارد كما أن الادعاء في السبب الرابع الذي تضمن تسليم المستدعي بإلغاء عقد الغجارة الأول ع/3 بأن المأجور محمي بقانون المالكين
والمستأجرين لا تستقيم وما هو ثابت من أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين أضحت محكومة بالعقد ن/2 الموقع من قبل المسؤول عن أملاك الدولة بتاريخ 2/4/1970 وهو بالتالي عقد غير محمي بقانون المالكين والمستأجرين.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه جاء متفقا وأحكام القانون وصادر ممن يملك صلاحية إصداره وغير
مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ
12/10/97 وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام وأفهم في 21/6/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:12 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved