|| |
|
||||
حكم رقم 63 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/12/30
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسباب والوقائع ومن حيث أن قاضي محكمة العدل العليا نظر هذا الطلب بشكل عاجل فأنه أصدر قراراً تمهيدياً مؤقتاً بقبول الطلب ووقف تنفيذ اخلاء المستدعى من الأرض موضوع النزاع القسيمة رقم 34 قطعة 719 وإبلاغ المستدعى ضدهما الأول والثاني بصورة عن هذا القرار لإعطاء ردهما جواباً على الاستدعاء وصدر القرار في 16/10/95. ومن حيث أن هذه المحكمة وقد انعقدت بهيئتها الثلاثية كمحكمة عدل عليا وبحضور المستدعى ووكيله وحضور وكيل النيابة عن المستدعى ضدهما وقال وكيل المستدعى بأنه لم يتلق رداً من المستدعى ضدهما خلال المدة القانونية وأنهما خالفا نص المادة السادسة من أصول المحاكمات لدى محكمة العدل العليا وكرر بأن المستدعى مستأجر قانوني من دائرة أملاك الحكومة في عهد الاحتلال بموجب عقد إيجار وأبرزه تحت رقم م ع/2 والخارطة م ع/ 2 والأرض محل لعمل الحجارة كما أبرز إيصال دفع الأجرة عنه لسنة 93، 94 ووكيل النيابة طلب التأجيل لإعداد الرد وأجابته المحكمة إلى طلبه. ومن حيث أنه وبجلسة 18/12/95 أودع المستدعى ضدهما الأول والثاني ردهما كتابة قائلاً: أن الشق الأول من طلبات المستدعى تتعلق بتصرفات المستدعى على الأرض المؤجرة له من قبل المستدعى ضده والبالغ مساحتها 2000 متر مربع وأنه أخل بشروط العقد المبرم بينهما مما جعل المستدعى ضده يخطره في 19/9/95 بمخالفة لتلك الشروط والشق الثاني من استدعاء المستدعى يتعلق بوضع يد المستدعى على ما مساحة 400 متر مربع من أرض القسيمة رقم 34 قطعة 719 المملوكة للحكومة وأن المستدعى ضده قام بإرسال مجرد إخطار للمستدعى يخبره بمخالفته للعقد وإشعاره بانتهاء المدة الايجارية ولم يعقب ذلك بإصدار أي قرار إداري بهذا الشأن حتى يمكن المستدعى أن يطعن فيه، وأن الأمر يتعلق بمنازعة ايجارية تنظر فيها المحكمة المختصة مما يصبح معه طلب المستدعي قائم على غير أساس من القانون، وأما بالنسبة لصدور كتاب من النائب العام في 9/3/95م تنفيذ قرار دائرة الأملاك والذي يتعلق بما مساحته 400 متر مربع فان هذا القرار سليم ومطابق للقانون ذلك لأن مساحته 400 متر خارجة عن نطاق العقد المبرم بين المستدعى والمستدعى ضده وأن هناك اعتداء من المستدعى الذي قام بضمها إلى المساحة المؤجرة الأمر الذي حدا بالمستدعى ضده وهو المالك أن يستعمل صلاحياته المخولة له بموجب القانون رقم 5 لسنة 1960 الذي يجيز له إزالة التعدي إداريا وطالب بإلغاء الأمر المؤقت ورد طلب المستدعى. ومن حيث أنه وبجلسة 18/12/95 قام نقاش بين وكيل المستدعى ووكيل المستدعى ضده الثاني بخصوص القرار الصادر في 19/10/95 والكتاب المؤرخ 19/9/95 وفي ما إذا كان ذلك الكتاب إخطار أم قرار إداري. ومن حيث أنه وبجلسة 18/1/96 استمعت المحكمة إلى شهادة بشير القهوجي وهو رئيس قسم العقود بدائرة أملاك الحكومة وقال أن المستدعى مستأجر أرض حكومية قرب محطة السكة الحديد ومستأجر مساحة دونمين ابتدأت الايجارة 1991م والعقود محفوظة بالملف وتقدم المستدعى بطلب لاستئجار دونمين ثم تمت الموافقة بتأجير دونمين ثم بعد أن ارتفعت في الايجارة فانه استأجر 500 متر وطلب منه مدير الأملاك الإسرائيلي أن يدفع أجرة سنة مقدما وسنة عادية وبعد فترة من الزمن تقدم المستدعى بطلب استعادة استئجار الدنوم والنصف بالإضافة إلى 500 متر وتمت الموافقة على تأجير المساحة وفي المرة الأولى جهزت خارطة بالخمسمائة متر ثم خارطة بالألفين متر بعد الموافقة على استئجار المستدعى لها واستمر الإيجار لغاية مارس 1993 وبعد ذلك التاريخ صدرت من أملاك الحكومة قرار بتعديل الخارطة الجديدة بموجب كتاب من أملاك الحكومة بتوقيف الايجارة لغاية تعديل الخارطة فصدرت خارطة معدلة للمساحة الجديدة وبعد فترة وافق معروف باستمرار الخارطة الجديدة لأنهم أضافوا أجزاء أخرى لمستأجرين آخرين وفي شهر 8/9/1993م حضر يوسف معروف ووافق على الخريطة الجديدة واستمرت الايجارة من 1/4/1993 حتى 31/3/1995م وهو مستأجر الأرض معمل للحجارة وبعد الخلاف بين يوسف معروف وسعدى صالح صدر كتاب بتوقيف الايجارة عن يوسف معروف في 19/9/1995م بموجب قرار من الدائرة القانونية بوزارة الإسكان، والخلاف يقول أن الأربعمائة متر كانت من ضمن المساحة المخصصة ليوسف معروف قبل تعديل الخارطة ولكن بعد تعديل الخارطة أصبحت خارج إيجاره الألفين متر لأن تحت تصرف يوسف معروف الأربعمائة متر يريدوا إعطائه بدلها لجهة الشمال وأبرز أربعة خرائط ب ق/1-ب ق/4 والألفين متر محددين بالعقد، وحسب كتاب الدائرة القانونية يقولوا أنه يوجد تجاوز، وأنه منذ بداية إيجاره يوسف معروف لم يكن سعدى صالح مستأجرا لأي مساحة من أملاك الحكومة ومن الناحية الجنوبية لا يوجد له جيران ولا من الناحية الشمالية وكان يوسف معروف طوال مدة استخدامه واستئجاره للأرض يدفع الأجرة ولم يشتكى أحد على يوسف معروف وعندما قرر مسئول الأملاك الإسرائيلي وقف ايجارة معروف استدعيته وأبلغته بالقرار ومعروف راجع إدارة الأملاك عدة مرات وقد طرح مسئول الأملاك الإسرائيلي أن يقتطع من مساحة معروف الأربعمائة متر ويعطيه بدلا منهم في المنطقة الشمالية وبالنسبة للضغوط كان بينهم ضغوط لا يعرف عن حقيقتها شيء وأنه لا يعرف ما يوجد بالأرض من الجهة الشمالية، ثم أبرز عقد الإيجار بين يوسف معروف ومسؤول الأملاك الإسرائيلي أبرز و ميز تحت رقم ب ق/5 ثم أبرز عقد إيجار يخص سعدى صالح على مساحته أربعمائة متر مؤرخ 3/9/94 ميز تحت رقم ب ق/6 ومساحته الأربعمائة متر لها حدود مع رقم 1 وأبرز خارطة وهي تشمل أربع مستأجرين ويوسف معروف رقم 1 ميزت تحت رقم ب ق/7 وأن العقود والخارطة تمت برضى الأطراف ووقع عليها يوسف معروف ونزلت المساحة عدة مرات وصار خلاف ولم يتمكنوا من تسليم الأربعمائة متر بعد أن عارضهم يوسف معروف وأن الكتاب الموجه للنائب العام كان يتعلق بالجزء المعتدى عليه وهو الأربعمائة متر وأن المساحة نزلت مرتين ولن تتمكن من عمل المساحة وأنه بالنسبة للكتاب الأخير المرسل إلى يوسف معروف كان يتعلق بإنهاء الايجارة معه وأسباب الكتاب لعدم تنفيذ قرار دائرة الأملاك بالنسبة لتقسيم قطعة الأرض ابرز الكتاب وميز ب ق/ 8 والأرض المستأجرة إلى يوسف معروف هي أرض فضاء وكتاب الدائرة القانونية يشير إلى أن يوسف معروف خالف شروط العقد. وهذه النتيجة حسب أقوال الإدارة القانونية وليس حسب رأيه أي رأي الشاهد وأبرز كتاب الدائرة القانونية ميز تحت رقم ب ق/9 وقال الشاهد بشير القهوجي بأنه سمع من أصحاب الشأن بأن الجيش الإسرائيلي دخل عليهم وكسر الطوب وأخذ أولاد يوسف معروف وأن مسؤول الأملاك الإسرائيلي قال ليوسف معروف يا تمضي على الإيجار وأما سألغي الايجارة بالكامل. ومن حيث أن شاهد المستدعى وهو المساح محمد صالح الباز قد شهد بأنه قام في 1/12/93 وأجرى قياسات وكشف على الأرض المؤجرة إلى يوسف معروف وهي ضمن أرض القسيمة 34 قطعة 716 محلة التفاح وتبين له أن هناك جزء من القسيمة 34 بمساحة دونمين يستأجرها يوسف معروف وذكر مساحة الأرض وأوصافها وحدودها من الجهات الأربعة وأبرز خارطة ميزت م ص/1 ويحدها من الجهة الشرقية قسيمة 36 ملك سعدى صالح وملك سامي العشى المستأجرة ليوسف معروف وأنه ذهب للأرض موضوع الدعوى في 27/2/96 ووجد أنها متطابقة والمقاييس ثابتة على الخريطة وأن تلك الأرض هي فقط دونمين دون زيادة وبمناقشة المحكمة للشاهد قال: الأرض لا تزال دونمين ولا يوجد أي زيادة وأبرز نفس الخارطة باللون الأحمر وأبرزت وميزت م ص/2. ومن حيث أن شاهد المستدعى هو: محمد مصطفى حديد قد شهد بأنه يعمل في مصنع البلوك منذ 25 سنة والمساحة التي عملت فيها حوالي دونمين وعملنا فيها بلوك وكانت أرض بور وجوره والمستدعى طمها وجاءت المساحة وهو أي الشاهد مسك الكركر ومن يوم ما استلمها يوسف معروف وهو موجود بها وأن الذي وضع العلامات والحدود هو المساح والأرض كانت جورة وضع المستدعى بها زلط واسمنت وماكينات وأن الجهة الشمالية من المعمل يوجد جورة مياه بجوار مصنع شراب ولم يعترض أحد على الأرض المستأجرة. ومن حيث أن المستدعى وقد شهد لنفسه بان له معمل معروف ولم يعارضه احد في الأرض المستأجرة وانه يدفع الإيجار بانتظام وابرز أخر إيصال دفعه في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وابرز وميز ى م/1 وأنه راجع إدارة الأملاك ليدفع الأجرة لسنة 93/94 وقالوا له لم تصل من القدس وعاود الاتصال بهم في شهر 6.5 وفي شهر 6 تزاعل مع جاره سعدى صالح وقال له سعدي صالح حالفاً بأنه حتى لو صار جاسوس فانه سوف يطلع معروف من الأرض وفي 10/8/93 اتصل به المسؤل في أملاك الحكومة وقال له سوف نطلعك من الأرض غصب عنك ثم نرفز عليه مسئول الأملاك وانه أي المستدعى قال نصف العمى ولا العمى كله وانه وقع على الخارطة مكرهاً في 1/10/93 وفي شهر 11/1993 جاء الجيش الإسرائيلي وضربه هو وأولاده وكسر البلوكات ثم وكل محامى يهودى وطلب منه خارطة وانه كلف المساح أبو عدنان الباز بعمل الخارطة وان المعمل كلفه 125 ألف دولار ويعمل به 25 عاملاً ثم ابرز صورة فوتوغرافية عن المعمل وأبرزت ى م/2 ثم طلب من إدارة الأملاك والنائب العام بموجب كتابين أبرزت ى م/3 وبعد ذلك قامت إدارة الأملاك وأرسلوا له إنذار لإخلاء المأجور خلال ثلاثين يوما وابرز كتاب الإنذار الصادر من دائرة الأملاك ميز رقم ى م/4 وانه أرسل ردا على كتابهم أبرزه تحت رقم م/5 وان المدعو سعدى صالح أقام ضده دعوى أمام محكمة صلح غزة لنزع يده ثم اسقط سعدى دعواه وابرز قرار المحكمة تحت رقم ى م/6 كما ابرز صورة عن كتاب النائب العام لإخلاء الأرض ابرز ى م/7 وابرز شهادة كشف على المعمل وتقرير بالتكاليف ابرز ى م/8 ثم استطرد المستدعى يقول بأنه استأجر دونمين في 9/5/1990 وضغطوا عليه في سنة 1993 والمساحة دونمين وسلموه الأرض وأن العقد الجديد في سنة 1993 وقعه بالضغط عليه وكذلك الخارطة في سنة 1993 وقع عليها إجباري وقبل أن يوقع دائرة المساحة نزلت للأرض ومرة أخرى ذهبت المساحة في السلطة الوطنية وانه منع دائرة المساحة من القيام بعملها وانه وقع العقد القديم أمام المدعو "نيفش" اليهودي وبعد مجيء السلطة نزلت الشرطة لتأخذ الأرض كلها وقرار النائب العام على 400 م. ومن حيث انه وبعد الإطلاع على: البند 23 من عقد الإيجار الذي يؤكد عدم خضوع العقد المبرم لقانون حماية المستأجرين والقانون المطبق في إسرائيل وقطاع غزة لذلك يتوجب الرجوع إلى القانون العام بخصوص عقد الإيجار. ثم اختتم المستدعى بيناته واستمعت المحكمة إلى شهود المستدعى ضدهما. فشهد المهندس عادل محمود حسن إبراهيم بأنه رئيس قسم المساحة في إدارة أملاك الحكومة وانه يعرف المستدعى عندما كان يراجع إدارة الأملاك بخصوص الأرض التي يستأجرها ومساحتها دونمين وانه نزل للأرض المستأجرة وأن المنطقة مستوية والعقد قديم والعقد الجديد تم تحديد مساحة معينة والعقدين نفس النمط والعقد الأول على نصف دونم وبعد ذلك أراد المستدعى التوسع وأعطوه دونمين وكان له تعديات قبل ذلك على الأرض وتجاوزاً ساعدوه وأعطوه نصف دونم ثم دونمين والدونمين أخذهم بشكل عادي مقابل المعمل الأصلي وهو حدد ما يريد وبعدها طلع جاره من ألأرض سعدى صالح وأن يوسف معروف وقع على الخارطة والدونمين عند خروج الشخص الذي مقابله تم تدوير الموقع للشمال وتحرك حوالي 400 متر وفهمه وخرج المساح وتشاكلوا وحالياً المساحة التي معه ثلاث دونمات يستعملها معملين حجارة وحصة رمل والأربعمائة متر هي مستوية وفيها قناة بسيطة يمكن إصلاحها وأن المستدعى لا يزال يدفع الأجرة ونحن أي الملاك نريد من أن يلتزم بشروطنا وهو واضع يده على مساحة الطرف الثاني الذي نحن نؤجره ثم استطرد الشاهد يقول بأن المستدعى يلتزم بدفع الأجرة وأنه قبل الخارطة الجديدة وبعد ذلك تم تحريك الدونمين للشمال الهدف من ذلك أن الأرض التي عليها نزاعات وأن ترجع الأرض دون تعديات والشخص الذي قباله أراد استئجار قباله والاثنين لهم واسطة إسرائيلية لذلك حصل النزاع وقبل تحريك مساحة الأرض إلى الشمال لم يشتكي احد على يوسف معروف وأن الالتزام الاخير هو الملزم حسب رأيه والأرض الشمالية فيها قنوات مائية يمكن تصليحها وأن الأربعمائة متر مع المستدعى الآن. ومن حيث أن شاهد المستدعى ضده محمد فؤاد شداد زريق شهد أن المستدعى استأجر دونمين وأنه في المرة الأولى كان الاتفاق لنقل يوسف معروف للمنطقة الشمالية وقبل تغير الوضع كان ملتزم بالنقل ووقع على الخريطة وأن المساحة التي وضع يده عليها مستوية وكان يشتغلها قبل أن يستأجرها وأن المستدعى بعد ذلك لم يلتزم بالخارطة الجديدة وأن مساحة الأرض ألمؤجرة للمستدعى والمتفق عليها حتى الآن ألفين مترا حددت على الخارطة وعلى الطبيعة. ثم استطرد يقول: المستدعى يستخدم الأرض للحجارة والرمل والحصمة والاجار لوضع الحجارة وفي الخارطة القديمة كان معروف منتظم في دفع الأجرة وإنه أي الشاهد عمل الخارطة الجديدة والمستدعى وقعها وبعد ذلك تم نقل المستدعى للجهة الشمالية من الأرض المأجورة وهو مستأجراً أرض بدون إنشاءات وجاره له مصلحة للتأجير قباله وطلب الاستئجار وتم الاتفاق بحضور الجهتين والظروف التي جعلت المستدعى يوقع على الاتفاق لا يعلم شيئاً عنها وأن الشاهد يقول بأنه يتكلم عن الجزء الذي فيه الدونمين وأنا حركته في أرض صالحة وهو مجرفها ولا يحده من الشرق مستأجرين وأنه عندما انتقل يوسف معروف للجهة الشمالية من الأرض لم يعلم بوجود ضغط عليه عند التوقيع وبعد توقيعه على الخارطة والاتفاق فإنه لا يعرف سبب رفض المستدعى لذلك الاتفاق والخارطة فيما بعد. التسبيب وبعد الإطلاع على كتاب السيد / مدير أملاك الحكومة المؤرخ 19/9/95 الموجه إلى يوسف معروف لإخلاء الأرض الحكومية الواقعة بالقسيمة34 قطعة 719 البالغ مساحتها 2000 متر مربع ورفع يده عن تلك الأرض وتسليمها إلى دائرة أملاك الحكومة بعد إزالة كافة الإنشاءات الموجودة على رقبة الأرض وبعد الإطلاع على الاعتراض المقدم من وكيل المستدعى الموجه للنائب العام المؤرخ 17/7/95 قائلاً فيه أن موكله يدفع الأجرة بانتظام عن مساحة الدونمين وإن آخر إيصال أجرة دفعه من المدة 1/4/1994حتى 31/5/95 وأن المستدعى يضع يده على الأرض المأجورة منذ خمس سنوات وأن المستدعى بالتالي لم يخالف الأصول القانونية وأنه يقول (ما دام أن دائرة الأملاك قد قامت بتأجير سعدى صالح منذ عام 1993 فلماذا إذن تؤجر المستدعى ذات المساحة عن تلك الفترة أي منذ1993 حتى31/3/1995). وبعد الإطلاع على كتاب مدير إدارة أملاك الحكومة المؤرخ 11/3/1994 المرسل إلى يوسف معروف يطلب منه الحضور لدائرة الأملاك الحكومة ومراجعة قسم العقود بها لدفع الإيجار المستحق عن سنة 94، 95 وتجديد عقد الإيجار – يراجع المبرز م/1، وبعد الإطلاع على إيصال الدفع رقم 5/154208 الموضح به اسم الدافع وهو يوسف معروف مؤرخ 20/10/94 والمبلغ الذي تم دفعه بواسطة المستدعى هو: 5822 شيكل، وذلك مقابل إيجار أرض حكومية الواقع في غزة التفاح المحطة قطعة 715 قسيمة 34 عن مساحة 2000 متر عن المدة من 1/4/94 حتى 31/3/95 . وبعد الإطلاع على الخريطة م ص/2 التي أبرزها المساح محمد صالح الباز للمحكمة في 4/3/96 والتي يظهر منها أن ملك سعدى صالح ملاصق للقسيمة المستأجرة للمستدعى وبين منها أيضاً أن المساحة التي يستأجرها يوسف علي معروف هي 2000 متر مربع. وبعد الإطلاع على كتاب السيد / مدير أملاك الحكومة المرسل إلى النائب العام المؤرخ 28/1/95 تحت رقم م ح/6/1/25 الذي يتضمن إقراراً بما يلي: ثم إقرار ثالث بأنه بعد أن قامت إدارة أملاك الحكومة بتأجير 400 متر مربع إلى سعدى صالح وهذه ال400 متر مربع كانت من ضمن الأرض المؤجرة من ضمن دونمين إلى يوسف علي معروف، قامت منازعة بين سعدى ويوسف وعلى أثر ذلك تدخلت إدارة الأملاك بين الطرفين في 11/8/93 لوضع حل للمشاكل بينهما (ما سبب المشاكل يا ترى؟) وقد قدمت حلاً من عندها يتضمن إجراء تعديل على مواقع المساحات المؤجرة وجهزت خارطة توضح مقسم كل منهما ووقعا عليها بالقبول وتم إلغاء الخارطة القديمة وتم تحرير عقد إيجار لسعدى صالح بمساحة 400 متر مع إدارة الأملاك وسدد كافة مستحقاته حتى يوم 31/3/95 وبعد ذلك تقدم سعدى صالح بطلب من أجل تسليمه رقبة الأرض المؤجرة ولم يلتزم به يوسف معروف بالتسليم. ومن حيث أنه بالنسبة للبند السابع من شروط عقد الإيجار في حالة رفض المستأجر إخلاء المأجور لدى انتهاء مدة الإيجار أو لدى إنهائها بصورة أخرى والمقصود بإنهاء الإجارة بصورة أخرى هي أن تقوم إدارة الأملاك بمراجعة المحكمة المختصة طبقاً للبند 23 من شروط عقد الإيجار وهي المحكمة المختصة بالإخلاء في قطاع غزة في الوقت الحاضر – كما أن قانون حماية المستأجرين سواء في إسرائيل أو في قطاع غزة وأنه لا يسرى على عقد الإيجار موضوع الدعوى. ومن حيث أنه وبالنسبة للبند السادس من عقد الإيجار وهي حالة نقل المأجور من يد المستأجر إلى يد شخص آخر بموافقة المؤجر فإن المقصود بعبارة نقل المأجور هي نقل عقد الإيجار إلى يد مستأجر آخر طوعا ورضي من المستأجر والمؤجر ودون أن يتم اقتطاع خمس عقد الإيجار بطريق الإكراه والتهديد من يد مستأجر قديم إلى يد مستأجر جديد كما فعل مدير الأملاك الإسرائيلي في هذا الشأن. ومن حيث أنه وبالنسبة للشق الثاني من ادعاء إدارة أملاك الحكومة وهو أن المستدعى قام بمخالفة شروط العقد وأنه قام ببناء معملين لصناعة البلوكات ووضع معرشات لماكينات الحجارة وهذا مخالف لاتفاق التأجير كما أن المستدعى خالف العقد لأنه تمادى بالاعتداء على الأرض الحكومية المجاورة له والمؤجرة من قبل إدارة الأملاك إلى المستأجر سعدى صالح على حد أقوال مدير أملاك الحكومة. ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على شروط العقد المبرم بين المستدعى وإدارة الأملاك فقد جاء خلواً من طريقة استعمال المأجور اللهم إلا شرط أنه يجب استعمال المأجور للسكنى فهل تابعت إدارة الأملاك كيفية استعمال المستدعى للمأجور منذ سنة 1985، وفي سنة 1990 وهل تأكدت أن المستدعى يسكن في الأرض الفضاء المؤجرة له البالغ مساحتها 2000 متر مربع أن دائرة أملاك الحكومة تعرف أن المستدعى صاحب معمل حجارة أسمنت وتعرف أنه يستعمل ماكينات لصنع البلوك ولم ترسل له إخطاراً تمنعه من ذلك منذ سنة 1985 أو منذ سنة 1990 بل أنها سكتت وتجاوزت عن ذلك وإن كان العقد المبرم بينهما لا تسرى عليه أحكام قانون حماية المستأجرين طبقا لنصوص العقد فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون الإيجار العام بمجلة الأحكام العدلية التي تنص بالمادة 417 إيجار الشيء 3 سنوات على التوالي دليل على أنه معد للاستغلال وبذلك فإنه متى كانت الإيجارة قد امتدت من سنة 1990 وحتى سنة 1995 فإن هذا ينصرف إلى أن إيجارة الأرض تكون معده للإستغلال حسب احتياجات المستدعى وقد شهد شهود المستدعى والمستدعى ضده بأن إدارة الأملاك تعرف بموضوع المعملين والماكينات وهو تتسامح مع المستدعى. ومن المتعارف عليه قانونا وفقهاً أن المعقود عليه في الإيجار هو المنفعة وليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بلا عذر. ولذلك فإن إدارة أملاك الحكومة تعلم بأن المستدعى قد أقام معملين لصنع بلوكات الحجارة وهي تعلم أن عقد الإيجار المبرم يشتمل على ذلك. ومن حيث أن القرار الصادر بإزالة الأبنية والإنشاءات هو قرار غير متوازن لأنه يحدث إخلالاً خطيراً بالتوازن المالي لعقد الإيجار المبرم بينهما ويوقع المستدعى في خسارة جسيمة قيمتها تقدر124,000 مائة وأربعة وعشرون ألف دولار وهي قيمة معامل بلوكات الحجارة التي أنشأها المستدعى وقد ثبت هذا من تقرير نقابة المهندسين بقطاع غزة المبرز بملف الدعوى وقد تساندت أحكام القضاء وآراء الفقهاء بأنه إذا كان هنالك إخلال خطير بالتوازن المالي للعقد المبرم بين المستدعى والمستدعى ضده فإنه يتوجب إيقاف ذلك القرار وتطبيق مبادئ العدالة وهي لا ضرر ولا ضرار. ومن حيث أنه قد ثبت أن المستدعى يستأجر مساحة 2000 متر مربع فإن هذه المساحة هي موضوع هذه الدعوى وما جاوز ذلك فإنه خارج نطاق هذه الدعوى. ومن حيث أن ومن كل ما تقدم فإن القرار الصادر عن مدير إدارة أملاك الحكومة بتأجير ما مساحته 400 متر مربع للمدعو/ سعدى صالح من الأرض موضوع عقد الإيجار المبرم بين المستدعى ودائرة أملاك الحكومة المؤرخ 30/4/1992والبالغ مساحتها 2000 متر مربع من القسيمة رقم 34 قطعة 719 أرض المحطة التفاح هو قرار باطل لمخالفته للقانون مما يتوجب إلغاؤه كما أن القرار الصادر من السيد / مدير أملاك الحكومة المؤرخ في 19/9/95 رقم م ح/5/2/30 الموجه للمستدعى يوسف علي معروف هو قرار معيب بعيب إساءة استعمال السلطة مما يتوجب إلغاءه أيضاً. فلهذه الأسباب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 05:13 مساء الزوار: 1819 التعليقات: 0
|