||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608040
عدد الزيارات اليوم : 4099
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/10

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
15/97
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعون : 1) آمنة سعيد حسن الشنطي/ قلقيلية بواسطة وكيلها العام هاني رشيد سليمان الشنطي/ قلقيلية بموجب الوكالة العامة المنظمة أمام سفارة دولة فلسطين في الأردن بتاريخ 24/3/1997 سجل رقم 54 صفحة 143/97. 2) أحمد محمد خليل إبراهيم برهم/ قلقيلية 3) هالة احمد عبد الله الحاج علي/ قلقيلية بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعية عن القصرين محمد ومهند ومعاذ وأحمد وهنادي وهديل أبناءها وأبناء زوجها المرحوم سميح يوسف إسماعيل حمدان بموجب حجة الوصاية رم 61/91/51 تاريخ 31/3/1997 شرعية طولكرم، وبصفتها من وبالإضافة لباقي تركة وورثة المرحوم زوجها سميح وورثة وتركة المرحومة عائشة إسماعيل الحاج حمدان استنادا لحجة حصر الإرث رقم 5/168/161 تاريخ 28/9/1995 الصادرة عن محكمة شرعية قلقيلية. وكيلاهم المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم المستدعى ضدهم: 1) مجلس بلدية قلقيلية ممثلاً برئيسه السيد معروف زهران 2) مدير دائرة الأراضي في طولكرم بالإضافة لوظيفته 3) قائد شرطة قلقيلية بالاضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين للطعن في القرار رقم (42) الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 2/11/1996 القاضي باستملاك مجموعة من قطع الأراضي في مدينة قلقيلية ومن ضمنها القطع (37 و44 و46) الواقعة في الحوض رقم (7570) موقع خربة صوفين وذلك حسب قيود دائرة الأراضي في طولكرم التي تمت فيها أعمال التسوية والعائدة للمستدعين كل منهم بصفته المبينة أعلاه وهذا القرار منشور في صحيفة القدس بتاريخ 20/3/97 عدد 9902 المبلغ لدائرة تسجيل تلك القطع باسم المستدعى ضده الأول.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه منعدم ومخالف لقانون.
القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف باستعمالها.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره.

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/10 بالإضافة لشهادة الشاهد أحمد محمد خليل برهم والتمس بناء على هذه البينات إصدار القرار بوقف تسجيل قطع الأراضي موضوع الدعوى على اسم المستدعى ضده الأول وتوقيف إجراءات الاستملاك ونقل الملكية بخصوص القطع المذكورة وذلك لحين البت نهائياً في الدعوى وإشعار دائرة تسجيل الأراضي المستدعى ضده الثالث بذلك وكذلك إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 5/4/97 واستناداً للبينات المقدمة تقرر إصدار الأمر للمستدعى ضدهم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك تكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار وفي حالة معارضته بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وفي الجلسة المنعقدة أمامنا بتاريخ 10/2/98 لم يحضر وكيل المستدعين الأستاذ محمد شديد المتفهم موعد هذه الجلسة والساعة المحددة لها وطلب وكيل المستدعى ضده الأول إسقاط الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعين وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين ترك مساعد النائب العام الأمر في ذلك للمحكمة.

منطوق الحكم
وعليه واستنادا لطلب وكيل المستدعى ضده الأول ولعدم حضور وكيل المستدعين فإننا نقرر رد هذه الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها بتاريخ 5/4/97 وكذلك القرار القاضي بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة لوكيل المستدعى ضده الأول.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وبحضور وكيل المستدعى ضده الأول ومساعد النائب العام ممثل المستدعى ضدهما الثاني والثالث وغياب المستدعين ووكيلهم وأفهم في 10/2/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:24 مساء  الزوار: 819    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved