بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
23/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: مجلس قروي دير شرف/ قضاء نابلس. بواسطة رئيس المجلس الدكتور محمد أبو صغط. وكلاؤه المحامون خضر شقيرات و/أو شوقي العيسة و/أو موسى شكارنة مجتمعين أو منفردين. المستدعى ضدهما: 1) السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2) مجلس بلدي نابلس/ نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في قرار الإستملاك رقم 73 لسنة 1996 الصادر في مدينة غزة بتاريخ 2/7/1996 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة لمصلحة المستدعى ضده الثاني.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والواقع.
القرار المذكور منعدم لصدوره عن جهة لا تملك الحق في إصداره.
القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء استعمال السلطة ومشوب بعيب الشكل.
القرار المذكور غير صادر عن مجلس الوزراء ولم يعلن عنه في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي الأستاذ موسى شكارنة لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1-ع/8 بالإضافة لشهادة رئيس المجلس الدكتور محمد عبد الرحمن حسين أبو صغط وطلب بالاستناد إلى هذه البينة إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة فإننا عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة دفاعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي ووكيله وأفهم في 9/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس