||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606421
عدد الزيارات اليوم : 2480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/9

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 132/2005
رقم القرار: 139
التاريخ:9/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
المبادئ القانونية
تخلف وكيل المستدعين عن الحضور رغم تفهمه موعد الجلسة وعدم إبداء معذرة للتخلف عن الحضور وبالنظر إلى طبيعة دعوى العدل العليا حيث أنها تأبى الشطب فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الله غزلان. وعضوية السيدين القاضيين/ إيمان ناصر الدين ورفيق زهد.

المستدعي:- " محمد اسحق سليمان محمد الخياط بصفته الشخصية وبوكالته عن كل من: 1) "محمد رجب" سليمان محمد الخياط. 2) نزهة سليمان محمد الخياط. 3) أمينة سليمان محمد الخياط. 4) اعتدال سليمان محمد الخياط. 5) أنعام سليمان محمد الخياط. 6) مكرم سليمان محمد الخياط. 7) ماهرة سليمان محمد الخياط. 8) فايز "محمد عثمان" سليمان الخياط. بموجب الوكالة العامة رقم 15/2004 تاريخ 3/1/2004 جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم سليمان محمد سليمان الخياط. وكيلاه المحاميان أحمد شاهين و/أو عز الدين شاهين/ الخليل. المستدعى ضدهم:- النائب العام بصفته الوظيفية وبصفته ممثلاً عن رئيس دولة فلسطين. مجلس الوزراء. مجلس بلدي الخليل بصفته المذكورة وبصفته مجلس تنظيم محلي.

الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/9/2005 تقدم المستدعي بصفته المذكورة أعلاه بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر بتاريخ 12/5/2001 عن المستدعى ضده الثاني تحت رقم (6) لسنة 2001 المتضمن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة.
ينعى المستدعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وأنه معيب بعيب عدم الاختصاص بما يجعله منعدماً ولهذه الأسباب التمس إصدار القرارين المؤقت والمستعجل بتكليف المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار الطعين أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ومنعهم من القيام بأية أعمال في قطعة الأرض رقم 38/1 حوض رقم (34015) البالغة مساحته 1445م² وهو ضمن شهادة لتسجيل الأراضي سجل رقم (2) صفحة رقم (59) قيد 13/99 استدعاء رقم (51) لسنة 1930.
بالمحاكمة الجارية ً في جلسة علنية تمهيدية كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب و قدم بين موكليه وترافع بالنتيجة ملتمساً إجابة الطلب وإصدار القرارين المؤقت والمستعجل ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة فيما تقرر رفع الجلسة ليوم الأحد 9/10/2005 إلا أن وكيل المستدعي لم يحضر ولم يبدِ معذرة للتخلف عن الحضور.

التسبيب
المحكمة
نظراً لتخلف وكيل المستدعين عن الحضور رغم تفهمه موعد الجلسة وعدم إبداء معذرة للتخلف عن الحضور وبالنظر إلى طبيعة الدعوى وحيث أنها تأبى الشطب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 9/10/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:27 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved