||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606720
عدد الزيارات اليوم : 2779
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/9

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
22/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) محمد خليل أحمد الحارة/ دير شرف. 2) أحمد رشيد عبد الله الحارة/ دير شرف. 3)محمود حسن عبد الفتاح الحارة/ دير شرف. 4)عبد الحميد مسعود كايد طارق/ دير شرف. 5) محمود احمد مصطفى نوفل/ دير شرف. 6) سليم رشيد عبد الله الحارة/ دير شرف. 7) عوض محمد عبد الجليل عنتري/ دير شرف. 8) بسام مسعود حسن حمدان/ دير شرف. بالإضافة لتركة مورثه المرحوم مسعود حسن حمدان الحارة. 9) أحمد فائق عبد العزيز مسعود بالإضافة إلى تركة مورثه المرحوم والده فائق عبد العزيز أسعد المسعود. وكلاؤهم المحامون خضر شقيرات و/أو شوقي العيسه و/أو موسى شكارنة منفردين ومجتمعين . المستدعى ضدهما :1) السيد ياسر عرفات بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .


القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة ضد المستدعى ضدهما للطعن في قرار الإستملاك (73) الصادر في مدينة غزة بتاريخ 2/7/1996 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة لصالح المستدعى ضده الثاني .
تستند الدعوى للأسباب التالية :-
1) القرار المطعون فيه منعدم لصدوره عن جهة لا تملك حق إصداره .
2) القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل .
3 ) القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .

التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين الأستاذ موسى شكارنة لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1 - ع/5 بالإضافة لشهادة المستدعي السابع عوض محمد عبد الجليل عنتري من دير شرف وختم بينته في هذا الدور وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعي ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه .

منطوق الحكم
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة فإننا عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدهما ببيان السباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة دفاعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور المستدعي السابع ووكيل المستدعين جميعا وافهم في 9 /5/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:26 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved