||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608073
عدد الزيارات اليوم : 4132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/6

عدل عليا
20/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
الأعمال المادية والقرارات غير التنفيذية لا تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، وعليه فإن إعلان البلدية في أحد الصحف المحلية المتضمن عزمها بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر على تقديم طلب لمجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم بإعتبار استملاك قطع الأراضي المبينة في الإعلان إستملاكاً نهائياً ليس إلا عملاً مادياً لا يرقى إلى درجة القرار الإداري كونه لا يحدث أي أثر قانوني ولا يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا مما يستدعي رد الدعوى.
الديباجة
المستدعون: 1) رأفت إبراهيم محمد حسونة/ الخليل 2) شعبان عبد القديم محمد حسونة/ الخليل. 3) داود عبد السميع عبد القديم حسونة/ الخليل. 4) محمد زهدي كامل عبد القديم حسونة/ الخليل. وكيلاهم المحاميان إسحق وباسم مسودي/ الخليل. المستدعى ضدها: بلدية الخليل/ مجلس بلدي الخليل/ رئيس بلدية الخليل.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن فيما ورد في الإعلان المنشور في جريدة الحياة بتاريخ29/4/1997 عدد (610) وجريد الأيام عدد ( 483) المتضمن إبداء المستدعي ضدها عزمها على استملاك قطع الأراضي (16/3) ورقمها الحالي (226)، و(16/1) ورقمها الحالي (225) و(19) و(18) ورقمها الحالي (16) وقديما (16/2) الواقعة جميعها في موقع الحرائق حوض (34429) من أراضي الخليل.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
إن كافة الإجراءات التي اتبعتها المستدعى ضدها باطلة ولاغية.
إن الإجراءات المذكورة مشوبة بالتعسف في استعمال الحق وإساءة استعمال السلطة.
الإجراءات التي اتخذتها المستدعى ضدها مخالفة لأحكام القانون وان الأراضي المزمع استملاكها زراعية سيما أن هناك أراضي مجاورة لها تصلح لاستعمال البلدية.
لا يوجد مخططات تنظيمية وهيكلية أو تفصيلية للمنطقة موضوع الاستملاك علما أن هناك سوقين للخضارة في مدينة الخليل وأن البلدية لا تملك ثمن الأراضي المراد استملاكها.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم المستدعين الأول والثالث للشهادة وأبرز المستندات ع/1- ع/3 وطلب بالنتيجة إصدار الأمر التمهيدي للمستدعى ضدهما بالتوقف عن إجراءات الاستملاك لحين البت في الدعوى وتكليفها ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء الإجراء المطعون فيه.
التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن الإعلان المطعون فيه تم نشره من قبل رئيس المستدعى ضدهما، ويتضمن عزمها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر على تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم باعتبار استملاك قطع الأراضي المبينة في ذلك الإعلان استملاكا مطلقا بقصد إنشاء سوق مركزية للخضار والفواكه بالجملة ومرافق عامة وأن المشروع للنفع العام المقصود بقانون الاستملاك.
والذي نراه على ضوء ذلك أن الإعلان المشار إليه ليس إلا عملا ماديا قامت به المستدعى ضدها لا يرقى إلى درجة القرار الإداري لأنه لا يحدث أي اثر قانوني وإنما الأثر الذي يترتب عليه هو وليد القانون الذي يقضي بنشره وليس إرادة الإدارة (انظر بهذا الصدد ما ورد في قرار محكمة العدل العليا رقم 77/64 ص 219 عدد 2 سنة 13 ) وجاء في هذا القرار (إن قرار الإدارة المتعلق باستملاك قطع أراضي معلن عنها هو قرار غير تنفيذي لأنه موقوف على موافقة مجلس الوزارة وصدور الإرادة الملكية باعتبار الاستملاك للنفع العام، وان الأعمال المادية والقرارات غير التنفيذية لا تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا).
منطوق الحكم
وعليه، وحيث إن الإجراء المطعون فيه ليس قرارا إداريا يخضع للطعن فيه أمام هذه المحكمة فإننا نقرر رد الدعوى وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين وأفهم في 6/5/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:29 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved