||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608101
عدد الزيارات اليوم : 4160
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/25

عدل عليا
13/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعون: 1) "محمد هشام" أمين محمد المصري 2) بلال محمد أمين المصري 3) خديجة محمد حسن السمان 4) حسني عبد الرحمن عبد الله السمان بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم عبد الرحيم السمان 5) عدنان مصطفى السمان 6) ورثة المرحوم عبد الرحيم خليل إبراهيم برهم برهم وهم: 1) أمين عبد الرحيم خليل برهم 2) خليل عبد الرحيم خليل برهم 3) "محمد خليل" عبد الرحيم خليل برهم 4) زكية عبد الرحيم خليل برهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لورثة المرحوم عبد الرحيم خليل برهم جميعهم من قلقيلية وكيلاهما المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع / قلقيلية. المستدعى ضدهم: 1) مجلس بلدية قلقيلية ممثلا برئيسه معروف زهران 2) مدير دائرة الأراضي في طولكرم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين للطعن في القرار رقم (42) الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 2/11/1996 المبلغ لهم بتاريخ 19/3/1997 بموجب الكتاب رقم 14/أ-285 المتضمن استملاك مجموعة من قطع الأراضي في قلقيلية ومن ضمنها القطعتين 40 و45 حوض (7570) من أراضي قلقيلية موقع تلة صوفين والذي تم تبليغه لدائرة تسجيل أراضي طولكرم من أجل تسجيل القطعتين المذكورتين باسم المستدعى ضده الأول.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
1) القرار المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون.
2) القرار المذكور تعسفي ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
3) المستدعى ضده الأول غير مختص بإصدار القرار المطعون فيه.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم المستدعى الثاني للشهادة وكذلك المستدعي خليل عبد الرحيم برهم بالإضافة إلى المستندات س/1 – س/8 وطلب بالاستناد إلى هذه البينات إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضده الأول بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى و إصدار القرار المؤقت بتكليفه بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار .
التسبيب
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة تقرر إصدار الأمر المستعجل إلى للمستدعى ضده بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى
منطوق الحكم
وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليفه بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء ذلك القرار وفي حالة معارضته في ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين في 25/3/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:30 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved