||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369988
عدد الزيارات اليوم : 16528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 292 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/6/12

دعوى عدل عليا
رقم: 292/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور

المستدعي:- عرسان عبد الله عرسان جرار/ جنين – ميثلون وكيلاه المحاميان زهير جرار واحمد نصرة/جنين المستدعى ضده:- مجلس التنظيم الأعلى/البيرة

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/10/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بشأن مخطط هيكلي ميثلون محافظة جنين رقم 25 في جلسة المجلس رقم 2/2008 بتاريخ 2/4/2008 المتضمن وضع المشروع موضع التنفيذ وفق المخططات المعلنة في مقر الحكم المحلي .
في جلسة 19/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وابرز حافظة المستندات المبرز(ع/1) وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت وفق ما جاء في لائحة الطعن وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه.
بتاريخ 11/11/2008 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طالب من خلالها رد الدعوى شكلاً و/أو موضوعاً والغاء القرار المؤقت .
في جلسة 26/11/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب إمهاله لتقديم بينته .
في جلسة 8/4/2009 قدمت رئيسة النيابة بينتها واستمعت المحكمة الى أقوال الشاهد هاني محمود نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى وختمت بينتها .
في جلسة 19/10/2009 ورد كتاب من وزارة الحكم المحلي مرفق معه صورة مصدقة عن الاعتراض المقدم على المرافق العامة وجدول اعتراضات مشروعه هيكلي وطلب وكيل المستدعي ابرازها وتميزها بالحرف (ن/1( وقدم بينته واستمعت المحكمة الى أقوال الشاهد عرسان عبد الله عرسان جرار وقررت المحكمة توجيه كتاب الى مجلس التنظيم الأعلى من اجل تزويدها بصورة مصدقة عن محضر جلسة التنظيم الأعلى رقم 2/2008 وصورة عن القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى رقم 25 والمخطط الهيكلي المنشور عام 2000.
في جلسة 5/4/20410 ورد الى ملف الدعوى صورة من جلسة التنظيم الأعلى رقم 2/2008 وصورة عن القرار الصادر عن مجلس التنظيم الأعلى رقم 254 وطلب وكيل المستدعي إبرازها كجزء من بينته المبرز ( ن/2) وطلب وكيل المستدعي ابراز صورتين للمخطط الهيكلي لبلدة ميثلون ثم إبرازها بالحرف (ن/3.
في جلسة 10/5/2010 قدم وكيل المستدعي باقي بينته وابرز الكتاب الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم بتاريخ 18/5/2009 تم ابرازه وتمييزه بالحرف (ن/4) ثم ختم بينته .
في جلسة 21/6/2010 قدم وكيل المستدعي مرافعته الخطية .
في جلسة 22/9/2010قدمت رئيسة النيابة مرافعته الخطية وكرر وكيل المستدعي أقواله ومرافعته السابقة .
في جلسة 6/12/2010 كرر الفريقان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة,

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين ان وقائعها تتلخص في ان وزارة الحكم المحلي نشرت في شهر اذار من العام 2000 مشروع مخطط هيكلي لبلدة ميثلون تضمن تخصيص اجزاء من قطع الاراضي ذوات الارقام 39 ،40،43، 44، 46، 47، 90 من الحوض رقم 8 من اراضي ميثلون كمرافق عامة بنسب متساوية تقريبا وبتاريخ 24/9/2001 نشرت لجنة المحلية للتنظيم والبناء في ميثلون مخطط هيكلي جديد الغت بموجبه المرافق العامة من تلك القطع وحصرتها في قطعة الارض رقم 90 من الحوض رقم 8 وقد اعترض المستدعي على ذلك لدى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء سجل تحت الرقم 56/11/2001 وقد اوصت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الاستغناء من المرافق العامة على قطعة الارض المذكورة كونها منطقة اسكانات وتركها للمشاريع التفصيلية وايدتها في ذلك اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين ولكن مجلس التنظيم الاعلى رد الاعتراض دون ابداء اية اسباب لذلك . ويتاريخ 2/4/2008 اصدر المستدعى ضده القرار المطعون فيه ونشر في جريدتي القدس والايام بتاريخ 13/8/2008 وقد تضمن القرار الطعين وضع مشروع مخطط هيكلي ميثلون الذي تضمن الابقاء على تخصيص جزء من قطعة الارض رقم 90 من الحوض رقم 8 للمباني العامة وبتاريخ 5/10/2008 تقدم المستدعي بهذا الطعن وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد المحكمة ان حصر تخصيص المباني العامة بقطعة الارض رقم 90 من الحوض رقم 8 من اراضي ميثلون بعد ان كانت تشمل عدة قطع اخرى مجاورة لها تخص اخرين غير المستدعي وان عدم الاخذ بتوصية اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في ميثلون والتي ايدتها اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء في محافظة جنين التي تضمنت الاستغناء عن تخصيص جزء من قطعة الارض رقم 90 حوض رقم 8 كمرافق عامة دون ابداء اسباب تبرر ذلك فيه اخلال بمبدأ المساواة ومجافاة للعدالة التي يجب مراعاتها عند تخصيص ارض للمرافق العامة وفي ذلك مخالفة للقانون واساءة لاستعمال السلطة .

منطوق الحكم

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه من حيث تخصيص جزء من قطعة الارض رقم 90 من الحوض رقم 8 من اراضي ميثلون للمرافق العامة والزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 6/12/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:41 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved