||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371022
عدد الزيارات اليوم : 17562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 382 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/27


دعوى عدل عليا
رقم :382/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــون :- غسان جميل ناجي الطنيب / طولكرم – ارتاح أحمد ابراهيم عبد الله فاخوري / طولكرم – ارتاح محمد تيسير قاسم حنون /طولكرم – ارتاح خالد عبد الكريم عبده /طولكرم – ارتاح محمد يوسف عالية / طولكرم – ارتاح خليل احمد الطنه / طولكرم – ارتاح جمال حسن شحادة خولي / طولكرم – ارتاح علام محمد عبد الرحيم ابو شنب / طولكرم – ارتاح يونس عبد الواحد ابو ربيع / طولكرم – ارتاح وكيلهم المحامي ابراهيم الشيخ المستدعى ضده:- مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء سلام فياض / مجلس الوزراء – رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/5/2010 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر من مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ 11/3/2010 المتضمن تخصيص ثلاثون دونما لإقامة مغبر محروقات / هيئة البترول وتخصيص جزء لوزارة النقل والمواصلات لاقامة مديرية سير طولكرم وتخصيص جزء لوزارة الإشغال العامة والإسكان لإقامة مديرية اسكان طولكرم وذلك على قطعة الأرض رقم 58 حوض رقم 8455 من أراضي ارتاح طولكرم .
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 19/5/2010 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات وسند تسجيل المبرزين(ع/1) و(ع/2) وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي المؤقت حسب الأصول والقانون للمستدعى ضده لبيان الأسباب او المانعة من إلغائه حيث أجيب الى طلبه.
بتاريخ 6/6/2010 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وفي جلسة 27/10/2010 لم يحضر وكيل المستدعين المتفهم موعد جلسة المحاكمة وطلبت رئيسة النيابة العامة رد الدعوى.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولعدم حضور وكيل المستدعين جلسة المحاكمة رغم تفهمه وبناءً على طلب النيابة العامة تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/10/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:40 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved