||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308416
عدد الزيارات اليوم : 114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/11

دعوى عدل عليا
رقم 102/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعـــيان: 1) محمد حلمي رفيق فتوح / نابلس 2) حاتم رفيق فتوح / نابلس وكيلهما المحامي حسام فتوح/ نابلس المستدعى ضدهم:- 1) رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة لوظيفته 2) رئيس محكمة بداية نابلس بالإضافة لوظيفته 3) كاتب عدل نابلس بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/5/2008تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس محكمة بداية نابلس بتاريخ 8/5/2008 والقاضي برفض تنظيم وكالة دورية المستندة الى قرار محكمة صلح نابلس في الطلب رقم 145/93 المنفذ جزائياً تحت رقم 324/2008 وكذلك اعتراض على التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 4/3/2008 .
تستند الجهة المستدعية في طعنها الى القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وهو قرار معيب ومنعدم .
في جلسة 27/5/2008كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية حافظة المستندات المبرز(ع/1) وختم بينته وترافع طالباً إصدار قرار المؤقت كما ورد بلائحة الطلب ، حيث أجيب الى طلبه وأصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها بدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أوجبت إصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 10/6/2008 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الدعوى .
بجلسة 28/1/2009 قدم وكيل الجهة المستدعية مرافعة خطية تقع على صفحتين .
بجلسة 23/3/2009 تقدمت ممثلة الجهة المستدعى ضدها مرافعة خطية تقع على ثلاث صفحات .

التسبيب
المحـــكمـــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع الى ملف الدعوى وما جاء به من مرافعات الطرفيين نجد الأمور والثوابت القانون التالية :
بالتدقيق في لائحة الاستدعاء نجدها قد جاءت خالية من ذكر وتحديد الوقائع المراد الطعن بها حيث أنها تضمنت أسباب عامة الأمر الذي يتنافى بطبيعة الطعون الإدارية التي يجب ان تنصب على اسباب وحيثيات ووقائع ثابتة حتى يتم من خلالها التوصل الى عدم مشروعية القرارات المطعون بها.
بالرجوع الى قرار كاتب العدل محل الطعن نجده قد تضمن (( يطلب المستدعي تنظيم وكالة دورية تستند الى حصر ارث فيه اختلاف بالاسماء وحيث يشترط قانون كاتب العدل تطابق اول ثلاثة اسماء علماً بأنه لم يرفق حصر ارث لاطلاعكم عليه. ولما كان قرار كاتب العدل هو قراراً ليس نهائياً بل اجراءاً تحفظياً .
ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء ان القرارات التحضرية التحفظية هي ليست قرارات نهائيا قابلة للتنفيذ الأمر الذي يغدو معها أنها ليست قراراً أدراية خاضعة للطعن بها أمام محكمة العدل العليا.
اما فيما يتعلق بقرار رئيس محكمة بداية نابلس فأننا نجد انه تضمن (( ان الورثة هم من ورثة المرحوم أمين فتوح فأنني أقرر بتكليف وكيل المستدعي بإرفاق حجة حصر ارث المرحوم رفيق ومن تم ينظر في هذا الطلب)).
ولما كان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر في تعريف الإعمال القضائية هي الأعمال الصادرة عن
الهيئات القضائية سواءً كانت هي القرارات في طبيعتها أعمال قضائية أو إعمال ولائية أو اعمالاً متعلقة بسير الدعوى وإجرائها وإجراءات تنفيذ الإحكام القضائية كما استقر أجتهاد محكمة العدل العليا بأن المعيار الذي تم الرجوع اليه لتحديد ماهية القرارات القضائية هو المعيار الشكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار الهيئة التي يصدر عنها القرار هل هي سلطة قضائية ام لا؟؟؟
وبالتالي ولما كانت القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهما الأول والثاني ليست بقرارات ادارية نهائية قابلة للطعن بها أمام محكمة العدل العليا كما نجد ايضاً ان المستدعى ضدهما وبإصدارهما القرارات المشار إليها انفاً لم يستندا فيها الى التعميم الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ( المستدعى ضده الثالث).
الامر الذي يستوجب رد هذه الدعوى .

منطوق الحكم
لــهذه الأســـباب
واما تم بيانه نقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بأسم الشعب الفلسطيني وافهم بتاريخ11/5/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:45 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved