||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311497
عدد الزيارات اليوم : 3195
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 353 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/6/16

دعوى عدل عليا
رقم 353/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعي :- عمار سميح محمود بسطامي/نابلس. وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/أو عمر فتوح/نابلس. المستدعى ضدهم :- 1. مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته. 2. مدير عام سلطة الأراضي بالإضافة لوظيفته. 3. رئيس سلطة الأراضي بالإضافة لوظيفته. 4. مدير عام تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/8/2009 المتضمن رفض تنظيم الوكالة الدورية رقم 9809/2004/596 وذلك برفض اعتماد الوكالة العامة رقم 549/ص 55/2004 .
في جلسة 17/11/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وابرز حافظة المستندات (المبرز ر/1) وختم بينته والتمس إصدار القرار التمهيدي المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وبذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه .
بتاريخ 29/12/2009 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية طالب من خلالها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت.
في جلسة 10/1/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح بعدم رغبته في تقديم أية بينه.
في جلسة 31/3/2010 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طالب من خلالها إلغاء القرار المعترض عليه وإلزام المستدعى ضدهم تنفيذ الوكالة الدورية .
في جلسة 5/5/2010 قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طالب من خلالها رد الدعوى.
التسبيب
المــحـكمــة
بعد التدقيق والمداولة تبين أن هذه الدعوى مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم :-
مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته.
مدير عام سلطة الأراضي نابلس بالإضافة لوظيفته.
رئيس سلطة الأراضي نابلس بالإضافة لوظيفته.
مدير عام تسجيل الأراضي نابلس بالإضافة لوظيفته.
للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/8/2009 رقم 579/2009 الموقع من مدير عام تسجيل الأراضي القاضي برفض تنفيذ الوكالة الدورية رقم 9809/2004/596.
وبالرجوع للوكالة الخاصة الموقعة من المستدعي نجد أن قد جاءت خلوا من ذكر أسماء المطعون ضدهم واقتصرت على تحديد موضوع الطعن بأنه الاعتراض على القرار رقم 579/2009 الموقع من الإدارة العامة لتسجيل الأراضي مدير عام تسجيل الأراضي.
وحيث انه من البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها الوكالة لإقامة الدعوى تحديد الخصوم فيها وحيث أن الوكالة التي أقيمت هذه الدعوى بالاستناد إليها قد جاءت خالية من أسماء الخصوم وان الخانة المخصصة فيها لتحديد أسماء الأشخاص الذين ستقام الدعوى في مواجهتهم قد جاءت فارغة فان الوكالة والحالة هذه تكون غير قانونية وحيث أن الخصومة من النظام العام وتملك المحكمة حق التعرض لها من تلقاء ذاتها فان الدعوى تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.

منطوق الحكم
لــهـذه الأســبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم في 16/6/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:46 مساء  الزوار: 1150    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تموتُ أمة ولغتها حية. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved