||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277732
عدد الزيارات اليوم : 4513
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/10

 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 107/2005
رقم القرار: 99
التاريخ: 10/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعية: شركة سنتينيال للتأمين وكيلها العام المحامي حسام فتوح بموجب الوكالة العامة رقم 3511/2005/617 (كما جاء في لائحة الدعوى) المستدعى ضدهما:- مراقب التأمين/ رام الله. وزارة المالية/ رام الله.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/7/2005 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 22/6/2005 المتضمن إرجاء البحث في طلب المستدعي المقدم بتاريخ 29/5/2005 لحين تسوية أوضاع سوق التأمين الفلسطيني.
يستند الطعن إلى النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وأنه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
ولهذا طلبت إصدار القرار الوقتي وتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المذكور أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى تجد أن الوكالة المذكورة وأن تضمنت في مقدمتها أن الموكل هو (عفيف سليم ناجيا – بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة سنتينيال للتأمين) إلا أنها فيما تضمنته بالخصوص الموكل به إنصرفت بصريح النص إلى شخص عفيف المذكور وليس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة، إذ جاء فيها (قد وكلت عني وعوضاً عن شخصي المحامي حسام فتوح لينوب عني بالإشراف والمناظرة والإدارة والإيجار وإخلاء المأجور وقبض الإيجارات عن كافة أموالي المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت هذه الأموال سواء كانت تخصني أو اتصلت لي بطريق الإرث الشرعي من أي كان... إلى آخر ما جاء فيها.
وحيث أن الوكالة على النحو المذكور لا تخول الوكيل حق تقديم الطعن عن الشركة الطاعنة فإن الدعوى والحالة هذه تغدو مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها مستوجبة الرد شكلاً.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الدعوى شكلاً.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 10/9/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:29 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved