||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287012
عدد الزيارات اليوم : 13793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/24

دعوى عدل عليا
رقم: 126/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي:- نائل أحمد محمود طه / نابلس وكلاؤه المحامون أحمد سليمان و/أو هاني خليفه و/أو حسن سليمان و/أو اشرف سليمان المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/2/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 23/1/2010 المتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيله في سجل المحامين المزاولين ورفض استيفاء الرسم بزعم عدم وجود تأمين صحي.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 22/2/2010كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.

بتاريخ 3/3/2010 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به .
بتاريخ23/3/2010تقدم وكيل المستدعى ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 24/3/2010كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان .

التسبيب
المحكـــمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 17/2/2010 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين بتاريخ 23/1/2010 المتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيله في سجل المحامين المزاولين ورفض استيفاء الرسم بزعم عدم وجود تأمين صحي ويستند المستدعي في طعنه على ان القرار الطعين مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام التأمين الصحي الإلزامي ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وقد رد المستدعى ضده ان مجلس النقابة رفض اعتماد التامين الصحي المرفق مع طلب المستدعي وليس عدم قبول سداد الرسوم وان القرار الطعين جاء متفقاً مع أحكام القانون والأنظمة ذات العلاقة .
وبالرجوع للبينات المقدمة في هذه الدعوى يتبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي تقدم مع محامين اخرين بتاريخ 14/1/2010 الى مجلس نقابة المحامين بكتاب يطلبون فيه استلام الرسوم المطلوبة منه وأشاروا في كتابهم ان المسؤول عن استلام الرسوم رفض استلامها بحجة ان التأمين المقدم من كل منهم غير مقبول .
وبتاريخ 26/1/2010 خاطب المستدعي مجلس نقابة المحامين طالبا تزويده بكتاب بخصوص رفض دفع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة .
ويتاريخ 27/2/2010 واستجابة لقرار محكمتنا بتزويدها بصورة مصدقة عن قرار رفض استيفاء رسوم النقابة من المستدعي اجاب نقيب المحامين بان قرار مجلس النقابة قد رفض اعتماد التأمين الصحي الصادر عن مستشفى الاتحاد النسائي بنابلس وليس عدم قبول سداد الرسوم وبتاريخ 3/3/2010 عاود المستدعي طلبه من مجلس النقابة قبول الرسوم مزاولة المهنة المستحقة علما انه يوجد بحوزته تأمين صحي صادر عن مستشفى الاتحاد النسائي بنابلس وبتاريخ 9/3/2010 ابلغه امين سر النقابة بان مجلس النقابة قد قرر بتاريخ 6/3/2010 رفض الطلب كون ما قدم للنقابة لا يعتبر بوليصه تأمين صحي بالتوصيف القانوني وان رفض المجلس ينصب على قبول التأمين الصحي المرفق مع الطلب وليس على تسديد رسوم المزاولة .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين للمحكمة ابتداء ان سلطة مجلس نقابة المحامين بخصوص القرار المطعون فيه هي سلطه مقيده لذلك فإن الطعن فيه لا يتقيد بميعاد وفي الموضوع فإنه من الرجوع لنظام التأمين الصحي الالزامي للمحامين النظاميين الفلسطينين لسنة 2009 تبين ان المادة الخامسة منه تلزم المحامي المزاول بإبراز بوليصة تأمين صحي عند التقدم لتجديد بطاقة المزاولة في بداية كل عام وحيث ان المستدعي أرفق في بداية عام 2010 عند تقدمه لدفع الرسوم السنوية عقداً موقعاً بين تجمع المحاميين الديمقراطين مع مستشفى الاتحاد النسائي العربي في نابلس وعنوان هذا العقد وثيقة تأمين صحي وحيث ان المستدعى ضده رفض قبول هذه الوثيقة لأنها لا تعتبر بوليصه تأمين بالتوصيف القانوني فان الفصل في صحة هذا الطعن من عدمها يتوقف على تحديد ما اذا كانت هذه الوثيقة هي فعلا وثيقة تامين ام لا .

بالرجوع البنود الوثيقة المقدمة من المستدعي لنقابة المحامين تبين ان بنودها تتضمن فقط التزام المستشفى بخصم ما نسبته 15% من أجور الاقامه والخدمات في المستشفى للإفراد المنتسبين للتامين التابع للفريق الاول وكذلك خصم ما نسبته 10% من قيمة الأدوية المقدمة من المستشفى لهم لذلك فانها لا تعتبر وثيقة تأمين صحي بالمعنى القانوني لان التأمين الصحي يعني ان يدفع المؤمن له مبلغاً محدداً من المال لقاء ان يلتزم المؤمن بان يقدم له خدمات صحية مثل اجور المعالجة وثمن الأدوية والإقامة في المستشفيات اذا ما لحق المؤمن له عارض صحي وعليه فان رفض المستدعى ضده قبول الوثيقة المقدمة من المستدعي يكون متفقاً واحكام نظام التأمين الصحي الالزامي للمحامين لسنة 2009.

منطوق الحكم
لهــــذه الاســـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 24/10/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:32 مساء  الزوار: 1431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved