||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370032
عدد الزيارات اليوم : 16572
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/17

عدل عليا

85/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعية: جمعية النقاء النسائية الإسلامية الخيرية ممثلة برئيستها عطاف داود حسن عليان ونائبه الرئيس نهاية خالد محمود الخطيب / بيت لحم وكيلها المحامي محمد أيوب المستدعى ضدهما: 1) قائد منطقة بيت لحم العسكري/ بيت لحم 2) قائد شرطة بيت لحم/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى للطعن في قرار وإجراء إغلاق مقر الجمعية المستدعية الذي تم تنفيذه بواسطة قوة تابعة للشرطة والمخابرات العامة الفلسطينية بتاريخ 6/11/1998.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه لا يستند إلى أية أسباب قانونية أو واقعية.
القرار المذكور صدر عن جهة غير مختصة وهو قرار منعدم وحري بالإلغاء وأن الجهة التي يمكنها إصدار مثل هذا القرار هي التي أصدرت الترخيص للجمعية أو أية جهة أخرى نص عليها القانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف فيها.

 


التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعية المناب لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1- ع/7 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي بإلزام الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار و/أو الإجراء المطعون فيه.


منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبحالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعية في 17/2/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:46 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved