||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373725
عدد الزيارات اليوم : 1477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 47/98 عدل عليا

الديباجة
امام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: جمعية حافظ العهد والروضة التابعة لها – ويمثلها مديرتها السيدة / تمام حسن محمد أبو حجير. وكيلتها المحامية / كريمة جودة. المستدعى ضدها: وزارة الداخلية ويمثلها الأستاذ / النائب العام.

الموضوع: 1- إصدار قرار تمهيدي مؤقت بقبول طلب الاستدعاء.
2- إصدار قرار تمهيدي ببيان الأسباب المانعة من مزاولة الجمعية والروضة التابعة لها لعملها.
3- إصدار قرار تمهيدي مستعجل لفتح الروضة والجمعية ومزاولة عملها.
4- إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار إغلاق الجمعية والروضة أو تعويضها عما لحق بها من خسائر وأضرار من جراء حرمانهما من ممارسة أعمالها.

تاريخ تقديمه: 1/4/1998م جلسة يوم: الاثنين 31/5/99 الحضور: حضرت الأستاذ / كريمة جودة وكيلة المستدعية. وحضر الأستاذ / محمد اللداوي وكيل النيابة.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الأستاذة / كريمة جودة وكيلة المستدعية – جمعية حافظ العهد والروضة التابعة لها – أقامت طلبها الراهن أمام هذه المحكمة اختصمت فيه المستدعى ضدها – وزارة الداخلية – وابتغت فيه:
1- إصدار قرار تمهيدي مؤقت بقبول الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي لبيان الأسباب المانعة من مزاولة الجمعية والروضة التابعة لها لعملها.
3- إصدار قرار تمهيدي مستعجل لفتح الروضة والجمعية.
4- إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار إغلاق الجمعية والروضة التابعة لها أو تعويضها عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها من جراء قرار الإغلاق وقالت وكيلة المستدعين شرحاً في صحيفة طلبها. أن موكلتها جمعية مسجلة في وزارة الداخلية برقم 3046 ولها الحق في افتتاح روضة تابعة لها. وافتتحت الجمعية روضة لتعليم الأطفال في مخيم البريج منذ تأسيسها في سنة 1987 وبتاريخ 9/3/98 أغلقت المخابرات العامة الجمعية والروضة التابعة لها بناء على كتاب وزارة الداخلية – المحافظة الوسطى رقم 1096 مما ألحق بمديرة المدرسة والأطفال التابعين لها خسائر مادية فادحة ومعنوية.
ولما كان قرار الإغلاق في غير محله ومخالف للأصول القانونية فقد طالبت وكيلة المستدعية في ختام صحيفة طلبها الاستجابة لطلباتها الواردة فيها.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد قررت بجلسة 13/4/98 تكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي أدت إلى إغلاق الجمعية – المستدعية – والروضة التابعة لها وأسباب حرمانها من مزاولة نشاطها وأعمالها خلال أسبوع من تاريخ تبليغهما بالقرار. فأجابت المستدعى ضدها بواسطة ممثلها – النائب العام – في لائحتها الجوابية رداً على الطلب بأن الجمعية اتخذت مقراً – الروضة – لأعمال غير مشروعة ومنافية للأخلاق والآداب العامة خلافاً لنظامها الأساسي ومخالفة لقانون الجمعيات العثماني لسنة 1909
والمواد 3/أ
والمادة 12
فقرة (1) (2) من الأمر المعدل له رقم 686 لسنة 81. وأن المادة 12 من قانون الجمعيات المعدل
أجازت للوزارة حل الجمعية في مثل هذه الحالات وأن قرار الإغلاق اتخذ تمهيداً لاتخاذ إجراءات أخرى فيما بعد وطالب النائب العام في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف.

التسبيب
وحيث أنه يبين للمحكمة بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين والاطلاع على الأوراق أن جمعية حافظ العهد – المستدعية هي جمعية عثمانية تأسست منذ سنة 1987 وتسجلت في وزارة الداخلية برقم 3046 ومن ثم افتتحت روضة لتعليم الأطفال تابعة لها صدر قرار من وزارة التريبة والتعليم بتجديد ترخيصها لمدة سنة اعتباراً من 1/9/97 وقد ثارت شائعات في منطقة البريج الواقعة فيها بارتكاب القائمين عليها جرائم تمس الأخلاق والآداب العامة في مقرها واشتكى أهالي معسكر البريج وطالبوا بوضع حد لها فشكل مدير عام الشرطة لجنة للتحقيق في تلك الممارسات كما شكل مدير الداخلية الوسطى لجنة تحقيق أخرى وفي نفس الوقت أعلنت عائلة أبو حجير براءتها من حافظ أبو حجير وإخوانه وطالبوا بإغلاق الروضة وحذروا الجمهور من التعامل معها. وقد تبين من تحقيقات اللجنة الأولى أن محمود أبو حجير قام بأفعال لا أخلاقية وشاذة في الروضة وأن القائمين على جمعية حافظ العهد – المستدعية سبب الخلل القائم وأوصت تلك اللجنة بإغلاق تلك الجمعية والروضة التابعة لها. كما أسفرت تحقيقات اللجنة الثانية إلى ممارسة أفعال لا أخلاقية مع بنات في المرحلة الإبتدائية للمدرسة المجاورة كانت تستدرجهن إليها طالبة أخرى من أقارب القائمين على الجمعية وقد تضمن كتاب السيد / مدير الشرطة الموجه للسيد / وكيل وزارة الداخلية المساعد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات للتأكد من جدية الشكوى وخرجت اللجنة ببعض القرارات ومن ضمنها إقفال الجمعية حيث ثبت لها قيام الممارسات اللاخلاقية في تلك الجمعية وطلب مدير عام الشرطة في ختام كتابه بإقفال الجمعية حفاظاً على الأمن العام فأصدر وكيل وزارة الداخلية قراره المطعون فيه – المبرز م 2/8.
وحيث أنه لما كانت الأفعال التي تمت في مقر روضة الأطفال التابعة للجمعية – المستدعية- تمس بالأخلاق والآداب العامة وأن القائمين على الجمعية هم سبب ذلك الخلل ومن شأن ذلك حتماً الإخلال بالنظام العام وتكدير صفو الطمأنينة العامة فيكون القرار الإداري المطعون فيه مستهدفاً المصلحة العامة والنظام العام مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم المستدعية إذ خسرت الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعية، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/99
القضاة في الصدور والإفهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:46 مساء  الزوار: 1120    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved