||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375101
عدد الزيارات اليوم : 2853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/6/29

دعوى عدل عليا
رقم:97/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــية- جمعية مركز ماهر للاطفال بواسطة رئيس الجمعية يحيى زكريا ابو شريف. وكيلها المحامي شكري العابودي/رام الله المستدعى ضدهم:- وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/10/2007 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزير الداخلية والقاضي بحل الجمعية والمبلغ للمستدعي بتاريخ 12/9/2007.
تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه لا يستند الى قانون وفيه اساءة استعمال السلطة.
في جلسة 30/10/2007 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1) إلى (ع/10) وختم بينته وترافع طالباً اصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من الغائه حيث اجيب الى طلبه.
وبتاريخ 22/11/2007 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية أنكر فيها ما جاء في لائحة الدعوى وطلب ردها.
في جلسة 10/12/2007 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وملف المستدعية المبرز (ن/2) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينه مفندة وشهد الشاهد يحيى زكريا شحادة ابو شريف والمبرزات (ن/3 و ن/4 و ن/5) وختم بينته. وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
الــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وسماع مرافعات الطرفين يتضح للمحكمة من حافظة المستندات المبرز (ن/1 و ن/2 و ن/5) ان هناك كتباً كثيرة تؤكد على وجود مشاكل داخلية في الجمعية المستدعية والى عدم قيامها بالالتزامات والواجبات المفروضة عليها قانوناً بارسال التقارير الادارية والمالية في مواعيدها المحددة الى وزارة الداخلية والى عدم اجراء انتخابات لمجلس الادارة والى وجود اعضاء من الاجهزة الامنية منتسبي لها ووجود اتهامات متبادلة بين اعضاء الهيئة الادارية بسوء الادارة وسوء استخدام التبرعات واموال الجمعية حتى وصل بهم الحال الى اقامة الدعاوى الجزائية امام القضاء مما ادى الى توجيه عدة انذارات واخطارات للمستدعية مع وجود توصية لاكثر من مره الى وزارة الداخلية بحل الجمعية بسبب كثرة المخالفات وسوء الادارة عندها الامر الذي يشكل مخالفة واضحة لاحكام المواد (13-23) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2000 وبالرغم من ان رئيس الهيئة الادارية للجمعية الشاهد يحيى زكريا شحادة ابو شريف صرح في شهادته في جلسة 16/6/2008 انه قد تبلغ الانذار الموجه له من وزير الداخلية ولا يذكر التاريخ حيث تدارك محامي الجمعية ذلك وطلب التأجيل ثم في الجلسة التالية في 22/10/2008 صرح مرة ثانية انه تبلغ انذار ما بين 10-15/6/2007 الا ان المحكمة تجد نفسها بقناعة ان القرار المطعون فيه قد جاء بعد مضي مدة الانذار وذلك بسبب المخالفات الكثيرة في ادارة الجمعية وبما ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الواقع والقانون و المادة 37 من قانون الجمعيات لسنة 2001 والمصلحة العامة والمحافظة عليها

منطوق الحكم
لهذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة
الغاء القرار الصادر بتاريخ 30/10/2007 بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه. رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:50 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved