||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373692
عدد الزيارات اليوم : 1444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 218 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/21

دعوى عدل عليا
رقم:218/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــية:- جمعية مركز الانوار للثقافة والفنون/دورا وكيلها المحاميان عبد الكريم فراح وذياب البو/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) وزير العدل بالاضافة لوظيفته/رام الله. 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله. 4) مدير جهاز الامن الوقائي بالاضفة لوظيفته/رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/8/2008 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/8/2008 ويحمل الرقم (99) لسنة 2008 المتضمن اغلاق الجمعية مركز الانوار للثقافة والفنون لمخالفتها المادة 46 من نظامها الاساسي.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/11/2008 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما جاء في لائحة الطلب حيث اجيب الى طلبه.
في حين لم تتقدم النيابة العامة بلائحة جوابية.
في جلسة 17/12/2008 التمس وكيل المستدعية اعتبار ما جاء في لائحة الدعوى مرافعة له والحكم بالنتيجة بالغاء القرار الطعين والتمس رئيس النيابة امهالة لتقديم مرافعته الخطية.
في جلسة 28/1/2009 قدم رئيس النيابة العامة مرافعته الخطية.
التسبيب
المــحكمــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً لا بد ان نقرر ابتداءاً ان الجهة المستدعى ضدها لم تتقدم بلائحة جوابية الامر الذي يعد منها تسليماً لوقائع الدعوى وذلك عملاً باحكام المادة 287 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية، هذا من ناحية اخرى نجد ان المستدعي قد اقام هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام كل بالاضافة الى وظيفته للطعن في قرار المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ 4/8/2008 وتحمل الرقم (99) لسنة 2008 المتضمن اغلاق جميعة مركز الانوار للثقافة والفنون محافظة الخليل لمخالفتها احكام المادة (46)من نظامها الاساسي وممارستها للعمل السياسي واغلاق الجمعية المستدعية والمنفذ بتاريخ 5/8/2008 والمنفذ بواسطة جهاز الامن الوقائي.
واستند المستدعي في طعنه الى ان القرار الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب استخدام السلطة وبدءً بالدفع المثار من قبل النيابة والذي تضمن ان الدعوى واجبة الرد شكلاً عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث لانتفاء الخصومة كونهما لم يصدرا القرار ولم يشاركا في اصداره.
ولما كانت القاعدة في اختصام القرارات الادارية هي توجيه الخصومة الى الجهة مصدرة القرار التي تملك حق الغائه او اصداره في الوضع السليم وهي في هذه الدعوى المستدعى ضده الاول وعليه فلا ينتصب المستدعى ضدهما الثاني والثالث واللذان لم يصدرا القرار ولم يشاركا في اصداره خصماً في هذه الدعوى ويرد عليها الدفع المثار من رئيس النيابة مما يستوجب رد الدعوى عنهم شكلاً.
وفي الموضوع ومن الرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة ان المستدعية هي جميعة مسجلة لدى وزارة الداخلية وتم توثيق اوضاعها حسب قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 2000 وتقوم الجمعية بممارسة نشاطها الثقافي والعمل على نشر المعرفة كما يستفيد منها شرائح مختلفة من طلبة العلم وذلك من خلال دورات التقوية التي تعقدها لطلاب المدارس.
اننا ومن الرجوع الى النصوص القانونية والى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية بالرجوع الى اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2003 لا نجد أي نص يخول المستدعى ضده صلاحية اصدار القرار الطعين فجّل ما يختص به وزير الداخلية وفقاً لاحكام المادة 38 من القانون وبموجب المادتين (6ف4)و65 من اللائحة التنفيذية هو اصدار القرار بالغاء تسجيل الجمعية وحلها اذا ما توافرت الاسباب الموجبة لذلك وبعد اتخاذ الاجراءات التي رسمها المشرع.
اما اصدار القرار باغلاق الجمعية فاننا نجد بانه لا يجوز الا بناءً على قرار صادر من سلطة قضائية وفقاً لنص المادتين (38/2) و (41) من القانون و المادة 66 من اللائحة التنفيذية المشار اليهما انفاً.
لكل ما تم بيانه ودونما حاجة للوقوف على باقي اسباب الطعن ولما كانت الادارة بإصدارها القرار الطعين قد خالفت القانون مخالفة جسيمة تترقى إلى انعدام القرار الصادر عنها.
ولما كان القرار المنعدم هو القرار الصادر عن سلطة غير مختصة بإصداره الامر الذي يغدو معه ان اسباب الطعن ترد على القرار الطعين مما يستوجب معه الغاءه وشل كافة اثاره.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــاب
نقرر الغاء القرار الطعين وشل كافة اثاره.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 21/6/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:49 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved