||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444859
عدد الزيارات اليوم : 21014
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 175 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 175/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يونس الأغا ويحيى أبو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر
المستدعى: جمعية الصلاح الإسلامية ويمثلها أحمد حرب أحمد الكرد بصفته رئيس الجمعية. وكلاؤه المحامون/ راجي الصوراني اياد العلمي أشرف نصر الله. المستدعى ضده: سلطة النقد الفلسطينية ويمثلها الأستاذ/ النائب العام
الموضوع: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب ورفض قرار التعميم رقم 113/2003 إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين بتجميد حسابات جميعة الصلاح الإسلامية مع بيان الأسباب الداعية لإصدار قرار التعميم.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار التعميم رقم 113/2003 إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين بتجميد أرصدة حسابات جميعة الصلاح الإسلامية.

تاريخ الإيداع: 10/9/2003 جلسة يوم: 21/3/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ أشرف نصر الله وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ وائل زقوت رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على كافة أوراق الطلب والإنصات للبينات والمذكرة الختامية والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعية جميعة الصلاح الإسلامية تقدمت بالطلب رقم 175/2003 بتاريخ 10/9/2003 اختصمت فيه سلطة النقد الفلسطينية ويمثلها النائب العام طلبت في إصدار القرار المؤبقت بقبول الطلب ووقف قرار التعميم 113/2003 الموجه إلى كافة المصارف في فلسطين لتجميد حسابات الجمعية مع بيان الأسباب الداعية لإصدار قرار التعميم ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار القاضي بتجميد أرصدة حسابات جمعية الصلاح الإسلامية وقالت الجمعية شرحاً لطلبها إنها مؤسسة غير ربحية تأسست سنة 1978 طبقاً للقانون وقد تم التصديق على تسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت رقم 1958 بتاريخ 29/12/1996 وقد تم إعادة توثيقها ضمن قانون الجمعيات لسنة 2000 وأن الجمعية تمارس أعمالها وفقاً للقانون لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي وبتاريخ 24/8/2003 أصدرت سلطة النقد الفلسطينية القرار رقم 113/2003 إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين تطلب منها التجميد التحفظي لجميع حسابات الجمعيات ومنها جمعية الصلاح الإسلامية بجميع فروعها في قطاع غزة وعدم صرف أية مبالغ من حساباتها إلا بعد الموافقة الخطية السبقة من سلطة النقد مشيرة باستنادها لقرار السيد النائب العام وأضافت المستدعية أنها لم ترتكب أية مخالفة للقانون ولم يصدر بحقها أي قرار من محكمة مختصة وأن هذا القرار يعيق عمل الجمعية ويلحق ضرراً فادحاً بالأعداد الكبيرة المستفيدة من خدماتها مما يؤثر بصورة سلبية على المجتمع وعددت الجمعية المستدعية عدد من الجهات المستفيدة من نشاطها والأعداد الكبيرة من أبناء الشهداء والأيتام وإنشاء مدرستين يضمان 720 يتيماً ويتيمة تقدم لهم المواصلات والطعام وكافة الاحتياجات الدراسية وثمانية رياض أطفال تحوي آلفي طفل وأربعة مراكز صحية يتردد عليها شهرياً 15000 مريض وعدد كبير من الأسر ومشاريع متعددة الطلب لخدمة المواطنين وقد توجه وكلاء المستدعى في يومي 4/9/2003، 7/9/2003 للسيد النائب العام لبيان أسباب التجميد إلا أنهم لم يتلقوا رداً على طلباتهم. ولما كان استمرار هذا التجميد يلحق ضرراً فادحاً بالمئات من الأسر الفقيرة والأطفال واليتامى دون سند القانون وينطوي على تعسف في استخدام السلطة فقد تقدموا بالطلب الراهن إلى هذه المحكمة لما لها من صلاحيات طبقاً لقانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 طلبوا فيه.

أولاً: إصدار القرار المؤقت ووقف قرار التعميم رقم 113/2003 مع بيان الأسباب الداعية لإصدار هذا القار ومن ثم إصدرا القرار القطعي بإلغاء قرار التعميم رقم 113/2003 والقاضي بتجميد أرصدة حسابات جمعية الصلاح الإسلامية.
وحيث أنه في جلسة 16/9/2003 أصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بقبول الطلب وكلفت المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية لإصدرا القرار المطعون فيه والقاضي بتجميد حسابات جمعبة الصلاح الإسلامية في كافة البنوك العاملة في فلسطين على أن يجيب على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
وحيث أن النيابة أودعت لائحة جوابية مختصرة بتاريخ 22/9/2003 قالت فيها أنها قامت بمخاطبة المستدعى ضدها لموافاتها بمذكرة تفصيلية حول الطلب حتى تتمكن من تقديم لائحة جوابية مفصلة وإنها ستقوم بإيداع اللائحة الجوابية المفصلة فور تلقيها البيانات الخاصة بموضوع الطلب.
وفي جلسة 11/10/2003 تم تأجيل الطلب لعدم اكتمال الهيئة بسبب إغلاق الطريق وفي جلسة 16/10/2003 قررت المحكمة التأجيل بناء على طلب النيابة حتى تتمكن من تقديم لائحة مفصلة.
وحيث أن النيابة تقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 21/10/2003 قالت فيها أنها تلقت عددت مذكرات من جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي تتضمن إحالة العديد من التقارير الخاصة بشأن إدارة بعض الجمعيات ومراكز تمويلها وانها بموجب الصلاحيات التي قررها القانون للنيابة العامة بإصدار القرارات بالتحفظ على الأموال المنقولة وغير المنقولة والتي هي محل تحقيقات مفتوحة لديها وأضافت النيابة أن القائمين في مجلس إدارة جمعية الصلاح تقدموا بطلبات لرفع التحفظ عن بعض الأموال الخاصة ودفعاتها الشهرية لصالح بعض المستفيدين من ذوي الحاجات فقد أصدرت النيابة قرارات برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بهذا الاعتراض وأضافت النيابة أن التحقيقات لا زالت مستمرة بهذا الشأن وطلبت في نهاية لائحتها الجوابية تبليغ صورة منها إلى المستدعى ضده ورد الطلب وتضمين المستدعية بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أن جلسة 21/10/2003 طلب وكيل النيابة التأجيل خصوصاً وأن القانون أعطى وزراة الداخلية الصلاحيات في الترخيص خصوصاً عندما يرى القانون أن الجمعيات قد خالفته وأن هناك تحقيقات مستمرة فقال وكيل المستدعية أطلب رفض طلب التاجيل لأن النيابة أعطيت الفرصة لتقديم بيناتها فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 4/11/2003 كآخر فرصة للنيابة لتقديم بيناتها.
وحيث أنه في جلسة 4/11/2003 قال وكيل النيابة إنها أرسلت لسلطة النقد لارسال الموظف المختص بهذا الشأن وكذلك المستشار الاقتصادي في المخابرات ومندوب عن وزارة الداخلية لأداء الشهادة في الطلب موضوع البحث وأن القرار المطعون فيه والدي صدر عن النيابة كان بمثابة تحقيقات تجريها بناء على كتاب مرسل من السيد/ رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية وذلك لاعتبارات أمنية ولمقتضيات المصلحة العامة وأن هناك تحقيقات جزائية وبالنسبة لجمعية الصلاح فإن التحقيق يجري في مدى ملائمة شروطها مع القانون وبيان مصادر تمويلها ونشاطها وأن لدى النيابة بلاغات من عدة جهات أمنية فإذا ثبت منها شيء ضد الجمعية إلا فإنه يتم لك الحجز الملقى على أموالها وأن القرار هو قرار تحفظي متزامن مع التحقيقات وأن من حق النيابة أن تقوم بهذا الإجراء وابرز وكيل النيابة صورة من كتاب السيد/ رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية ومبرز م ع/1 كما وأبرزت النيابة صورة من طلب الجمعية لصرف بعض المبالغ ومبرز م ع/2 وصورة عن قرار النائب العام يصرف مبلغ مائة آلف دينار أردني مبرز م ع/3 وطلب وكيل النيابة التأجيل لإحضار البينات والشهود لابراز جميع المستندات من خلالهم وأنه سوف يختم بيناته في الجلسة القادمة وطلب وكيل المستدعية رفض طلب التأجيل لأن النيابة أعطيت فرصة أخيرة فقررت المحكمة إجابة النيابة إلى طلبها وأجلت نظر الطلب لجلسة 8/11/2003 كأخر فرصة للنيابة لتقديم كلفة بيناتها.
وحيث أن النيابة أشهدت المحقق سعيد أبو حطب فقرر أنه بناء على قرار السيد/ وزير الداخلية فقد تم التحقيق وبأنه كان يقوم بالكتابة مع السادة وكلاء النيابة هو وعدد من زملائه ومناقشته قرر أنه لا بذكر القضايا التي تم التحقيق فيها ولا يعرف إذا كانت جمعية الصلاح من ضمن التحقيقات التي تم التحقيق معها من عدمه ثم طلب وكيل النيابة إعطائه الفرصة لاستكمال البينات وإحضار باقي الشهود وإبراز المستندات من خلال الشهود فقال وكيل المستدعية أن الأمر يتعلق بآلاف الأسر وطلب فك الحجز ثم تعطى النيابة الفرصة للتحقيق كما تريد فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 16/11 لاستكمال بينات النيابة.
وحيث أنه في جلسة 16/11/2003 طلبت النيابة توحيد الطلبين 163، 175 نظراً لأن موضوعهما واحد فقال وكيل المستدعية بأن جمعية الصلاح تمتع بذمة مالية مستقلة وتختلف عن باقي الجمعيات وطلب رفض الطلب فقررت المحكمة رفض طلب ضم الطلبين واستمعت إلى شهادة محمد الجبيري الذي قرر أنه يعمل محقق في الشرطة وقد انتدب للتحقيق في النيابة العامة وأنه عمل كسكرتير وأنه في يوم 25/9/2003 تم التحقيق مع مدير عام الجمعية وهو أحمد الكرد حيث سؤل من قبل النيابة حول واردات الجمعية المالية وكيفية صرفها وقد تم توضيح هذه الأمور من قبل مدير الجمعية الذي قدم ملفاً بذلك يضم جميع أوراق الجمعية وأجاب على جميع الأسئلة وبين الإيرادات والمصروفات وقدم ملفاً تضمن كافة البيانات وأبرز صورة عن إفادة مدير الجمعية وهي مدونة على أربعة صفحات وبمناقشته من قبل النيابة قال أن التحقيقات لم تنتهي وأن الملف يتضمن النشاط حتى سنة 2002 وبمناقشة وكيل المستدعية قرر الشاهد أن التحقيق تم بناء على كتاب السيد/ النائب العام الذي كلف من قبل رئيس الوزراء وأضاف الشاهد أنه لا يستطيع أن يحدد أنه توجد مخالفة أم لا ثم أبرزت النيابة ملف وثائق جمعية الصلاح الإسلامية. ثم شهد حاتم البلعاوي والذي يعمل في قلم النيابة عمل سكرتير تحقيق مع وكيل النيابة عبد الله الوزير للتحقيق في جمعية أصدقاء الطالب ولم يعمل بالتحقيق في الجمعية المستدعية.
وحيث أن السيد/ وكيل النيابة طلب التأجيل لتقديم باقي بيناته وحتى تكون النيابة قد أكملت تحقيقاتها ومن ثم سوف يختتم بيناته في الجلسة القادمة فعارض وكيل المستدعية ولكن المحكمة أجابت النيابة إلى طلبها وقررت تأجيل الطلب لجلسة 22/11/2003 وعلى النيابة تقديم بيناتها وإلا اعتبرت عاجزة عن تقديم البينات.
وحيث أنه في جلسة 22/11/2003 قال السيد/ رئيس النيابة أنه تم الاتفاق مع القائمين على الجمعيات الخيرية على صرف المبالغ المالية وقد صدر قرار السيد/ النائب العام بصرف مبالغ من المتحفظ عليها والاتفاق على آلية للصرف وطلب منح النيابة فرصة لصياغة الاتفاق وموافاة المحكمة بصورة من الاتفاق بعد صياغته فعارض وكيل المستدعية في طلب التأجيل وقال أن كل ما تم هو الموافقة على صرف بعض المبالغ وقال أن النيابة عجزت عن تقديم بيناتها فقررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 23/12/2003 وعلى النيابة موافاة المحكمة بما يتم الاتفاق عليه مع الجمعية.
وحيث أنه في جلسة 23/12/2003 قال السيد/ رئيس النيابة أنهم في صدد إتمام الاتقفاق مع الجمعية وإذا لم يتم الاتفاق ستقدم النيابة كافة بيناتها فعارض وكيل المستدعية قائلاً أن الأمر يتعلق بآلاف الأسر وعائلات الشهداء والأرامل ولم تحضر النيابة بيناتها ولم يثبت أي مخالفة ضد المستدعية فقررت المحكمة إعطاء النيابة فرصة أخيرة لإتمام الاتفاق أو أن تقدم كافة بيناتها على ما تدعية قبل الجمعية وقررت تأجيل نظر الطلب لجلسة 24/1/2004.
وفي جلسة 24/1/2004 طلبت النيابة التأجيل وقال وكيل المستدعية أن الاجتماع الذي تم كان بناء على طلب النيابة لإمام الصلح وطلب إعطاء النيابة فرصة أخيرة لا تزيد على أسبوعين فقررت المحكمة تأجيل الطلب لجلسة 22/2/2004 أملاً في إتمام الصلح.
وحيث أنه في جلسة 22/2/2004 قال وكيل النيابة أنه لم يتم الصلح لان الجمعية طلبت من النيابة مخاطبته الجهات المانحة لإعادة تمويلها الأمر الذي يخرج عن اختصاص وزارة الداخلية وطلبت تأجيل نظر الطلب لجلسة أخرى وقد عارض وكيل المستدعية فقررت المحكمة رفض طلب التأجيل واختتام بينات النيابة لأنها أعطيت فرصاً عديدة.
وحيث أن وكيل المستدعية قرر أنه يكتفي بما قدمه.
وحيث أن المحكمة قررت التأجيل لإصدار الحكم وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشأ خلال أسبوعين.
وحيث أن وكلاء المستدعية تقدموا بمذكرة ختامية استعرضوا فيها نشاط الجمعية وما تقوم به من خدمات إنسانية وكرروا ما جاء في طلبهم وأضافوا أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي أحد مراكزها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة كما أن هذا القرار ينطوي على تعسف في استخدام السلطة كما أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية أخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات لسلطة القانون وأن الجمعية المستدعى والتي تأسست منذ 26 عاماً لم ترتكب أية مخالفة للقانون ولم يصدر بحقها أي قرار من محكمة مختصة وحصلت على عشرات من شهادات التقدير والاحترام على أعمالها الجليلة من المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية كما أن جميع التحقيقات التي قامت بها النيابة وبعد تدقيق أوراق الجمعية الرسمية لم تسفر عنه العثور على أية مخالفة قانونية كما ثبت من بينات النيابة فضلاً عن ان التحقيقات التي قامت بها النيابة تمت بعد اتخاذ القرار بالتحفيظ وتجميد الأموال وأن القرار الصادر عن السيد/ محمود عباس الذي طالب فيه النائب العام بتجميد أرصدة المستدعية جاء مخالفاً للقانون ولا يستند إلى أحكامه وأنه اتخذ لأغراض سياسية وأشار وكلاء المستدعية إلى السابقة القضائية رقم 73/2003 التي جاء فيها أنه لا يكفي القول بان هناك شبهات دون وجود دليل مادي لتجميد أية جمعية وضمنوا مذكراتهم بأن استمرار تجميد الأرصدة يشكل كارثة إنسانية لآلاف الأسر المستورة والفقيرة وأن القرار المطعون فيه يشكل مخالفة جسيمة وانتهاكاً صارخاً للقانون دون مبرراً أو سند قانوني وطلبوا بإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار رقم 113/2003 تحقيقاً للعدالة والقانون.

التسبيب
وحيث أن النيابة العامة تقدمت بمذكرة ختامية يمكن إجمال ما جاء فيها على دفوع أساسية.
أولها: أن لوزارة الداخلية حسب القانون الحق في رقابة الأموال المنقولة والغير المنقولة للجمعيات وأن الحجز الذي تم جاء بناء على الكتاب المرسل من دولة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية بتاريخ 23/8/2003 وذلك لاعتبارات أمنية ولمقتضيات المصلحة العامة فأصدر النائب التعام قراراً باتخاذ المقتضى القانوني بإجراء التحقيقات وإيقاع للحجز التحفظي على الأموال المنقولة والمودعة لدى البنوك.
وثانياً: أن للنيابة الحق في ما اتخذته من إجراءات أثناء التحقيق في مخالفات جنائية ضد الجمعية المستدعية.
وثالثاً: أنه ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر في مثل هذا الطلب الراهن ما دام أن القرار أثناء التحقيق ذلك أن محكمة العدل العليا هي محكمة من لا محكمة له وأن من المقرر فقهاً وقانوناً أن التحقيق الجنائي يوقف المدني. وطلبت في نهاية مذكرتها الختامية رد الطلب وتضمين المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الأول الذي دفعت به النيابة فلا يجادل أحد في حق وزراة الداخلية في مراقبة الجمعيات والهيئات حسب نص المادة السادسة من القانون إلا أن الوزراة لم تقم بالمراقبة ولم يمنعها أحد من القيام بواجبها في الرقابة وأن القرار الصادر عن السيد/ وزير الداخلية لم يستند إلى اكتشاف أية مخالفات إدارية أو قانونية أو جنائية.
وأما عن السبب الثاني وهو سلطة النيابة العامة في اتخاذ القرار بالحجز التحفظي استناداً إلى التحقيق الجنائي فمروده يأتي:
أولاً: أن القرار الصادر عن السيد/ النائب العام اتخذ قبل القيام بأية تحقيقات أو أية شكاوي ضد الجمعية المستدعية وكما ثبت من شهود النيابة أن التحقيق بدأ مع رئيس الجمعية يوم 25/9/2003أي بعد أكثر من شهر من صدور القرار المطعون فيه.
ثانياً: أن النيابة قالت في لائحتها الجوابية الأولى المقدمة بتاريخ 22/9/2003 بأنها قامت بمخاطبة المستدعى ضدها وهي سلطة النقد لموافاتها بمذكرة تفصيلية حول الطلب حتى تتمكن من تقديم لائحة جوابية مفصلة وستقوم بإيداع اللائحة المفصلة فور تلقيها البيانات الخاصة بالطلب ومعنى هذا ان النيابة وحتى تاريخ 22/9/2003 لم يكن لديها أية اسباب كافية للرد على الطلب.
ثالثاً: لقد أثبتت بينات النيابة التي قدمتها لهذه المحكمة أن الجمعية المستدعية لم ترتكب أية مخالفة قانونية أو إدارية كما قرر الشهود الذين قاموا بكتابة إفادات المسؤولين.
رابعاً: لقد ثبت من ملف الوثائق الخاص بجمعية الصلاح الإسلامية والذي أبرزته النيابة بأن الجمعية تقوم بواجباتها خير قيام.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الثالث وهو اختصاص محكمة العدل العليا في نظر الطلب فلا شك أن هذا الطلب يطعن في قرار إدري صادر عن السلطة التنفيذية وأن النظر فيه وفي امثاله من القرارات يدخل في صميم اختصاص هذه المحكمة تنفيذاً لاحكام النظام الأساسي الذي ينص على مبدأ سيادة القانون وأن جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات تخضع للقانون.
وحيث أن الثابت من كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص صراحة على أنه لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة الأمر الذي لم تتبعه الجهة التي أصدرت القرار.
وحيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت من ملف الوثائق الخاص بالجمعية والتي أبرزته النيابة العامة أن الجمعية المستدعية قامت وتقوم بواجباتها حسب الأصول ولم تخرج عن الغرض الذي شكلت من أجله يؤكد هذا القول ما ورد من شهادات من جهات متعددة تشيد بهذه الجمعية وما تقوم به من خدمات جليلة نذكر منها الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بتاريخ 5/10/1998 والذي ورد فيها أن وزارة الداخلية تقدر عالياً الجهود الخيرية لهذه الجمعية..الخ وشهادة وزارة الشئون الاجتماعية ومن مدير عام المحافظة الوسطى بتوثيق السيد/ طارق العلمي وشهادة محافظ المنطقة الوسطى يشيد فيها بما تقدمة الجمعية ويشكر الجمعية ويقدم لها الشعور بالامتنان والتقدير ومن مفوضية التوجيه الوطني وجامعة القدس المفتوحة وعشرات الشهادات الأخرى من عديد من الوزارات والشخصيات العامة لا يتسع المجال لذكرها جميعاً ولما أوردته من شهادات التقدير والامتنان.
وحيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت من ملف وثائق الجمعية أنها تقوم بتنفيذ رسالتها حسب الأصول سواء من حيث بيان الإيرادات والمصروفات والجهات فضلاً عن الرقابة على أعمالها من مدققي الحسابات المسؤولين.
وحيث أنه بناء على ما تقدم وحيث أنه القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لصريح نص القانون وفيه تعسف في استخدام السلطة مما يتعين معه إلغاء القرار وإجابة الجمعية المستدعية إلى طلبها القطعي.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 113/2003 والقاضي بتجميد أرصدة الجمعية المستدعية (جمعية الصلاح الإسلامية) وإطلاق يد الجمعية في أموالها وذلك بالإغلبية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 12/3/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:51 مساء  الزوار: 1525    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved